responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 268

و لوازمهما البينة المحسوسة فلا تواتر في الأحكام العقلية ضرورية كانت ككون الكل أعظم من الجزء أو نظرية كحدوث العالم و قدمه و تركب الجسم من الهيولى و الصورة أو الجواهر المفردة لا بمعنى أن العلم لا يحصل بأقوال أهلها و إن كثروا لوضوح أن العلم قد يحصل بها كما نجده في أنفسنا بالنسبة إلى بعض المسائل المنطقية و المباحث الحسابية و الهندسيّة التي لم نزاول مقدماتها و وجدنا أربابها قاطعين بها متسالمين عليها و ذلك بعد علمنا بمدرك تلك العلوم و طرق استنباطها إجمالا و بعلوّ مرتبة أربابها فيها فإن العادة قد يتخيل تظافر مثلهم على الخطاء في الاستنباط عن مثل تلك المدارك و قد صرّح بعض المحققين بأن إطباق جميع من يعتد به من العقلاء الأولين و الآخرين على وجود صانع مبدع للأنام مدبّر للنظام ممّا يفيد العلم العادي بصدقهم و عدم تواردهم على الخطاء في ذلك بل بمعنى أنّ اتفاقهم و تسالمهم على قول واحد لا يسمّى متواترا و إن أفاد العلم بصحّته و الفرق بين الأمرين بيّن و منها أن لا يكون السّامع عالما لواقعة من غير طريق التواتر و لهذا لا يقال وجود بلداننا التي شاهدناها متواترة عندنا و علل بأن الخبر حينئذ لا يفيد العلم للزوم تحصيل الحاصل و يشكل فيما لو تأخّرت المشاهدة عنه و منها أن لا يكون السّامع قد سبق إليه شبهة أو تقليد يؤدي إلى عدم الوثوق بالخبر ذكره السّيد و رام بذلك الفرق بين الأخبار المتواترة بوجود البلدان و الأخبار المتواترة بكثير من معجزات النبي (صلى اللَّه عليه و آله) التي يتفرد بها المسلمون و رواية النصّ الجلي على إمامة علي (عليه السلام) و خلافته التي يتفرد بها الإمامية و التحقيق أن هذا الشرط شرط في حصول العلم بالتواتر لا في تحققه فإنا نقطع بأنّ الأخبار المذكورة متواترة عند كثير من لا يقول بمقتضاها من الكفار و المخالفين و إن أنكروا كونها متواترة لعدم إفادتها للعلم عندهم و لهذا نقول إن الحجة قد تمت و لزمت في حقهم إذ لا عبرة بشبهة الجاحد بعد وضوح مسالك الحق و ظهورها و قد يشترط في التواتر أن يكون المخبرون من أهل بلدان مختلفة و اعتبر بعض اليهود أن لا يكونوا من أهل دين واحد و هما بمكان من الضعف و السقوط و افترى بعض العامة علينا القول باشتراط دخول المعصوم في المخبرين و لعله توهّم ذلك مما يقول به جماعة من أصحابنا في حجية الإجماع‌

[الخبر المتواتر]

فصل قد يتحقق التواتر بالنسبة إلى المدلول المطابقي للخبر

فإنّ اتّحد المدلول المطابقي للأخبار علم به صدق الجميع بناء على تفسير الصّدق بمعناه المشهود كالإخبار بأنّ مكة موجودة و إن اختلف مداليلها و لم يكن بينهما تلازم علم بالتواتر صدق بعض منها لا على التعيين و في إطلاق المتواتر على مثل ذلك وجه غير بعيد و ذلك كما لو أخبرنا مخبر بأنه سأل زيدا فأعطاه دينارا و آخر بمثله و هكذا إلى أن تظافرت الأخبار عندنا بذلك فيقطع بها أن زيدا قد أعطى سائلا دينارا أو أعطى جماعة من السّائلين منهم دنانير و هذا القدر المتيقن صدقه بالتواتر من تلك الأخبار مدلول مطابقي لبعض تلك الأخبار و من هذا الباب ما نقل لنا من وقائع على أمير المؤمنين فإنا نقطع بتلك الأخبار لكثرتها و تظافرها صدق جملة منها و إن جهلنا التعيين و كذا ما نقل عنه (عليه السلام) من خوارق العادات و الأخبار بالمغيّبات فإن بعضها و إن كان متواترا بالخصوص إلا أن الحال في كثير منها كما مر و قد يتحقق مثل هذا في خبر الواحد فإنّه لو أخبرنا مخبر بوقائع فقد نقطع بصدق بعضها نظرا إلى امتناع الكذب في حقه بالنسبة إلى المجموع عادة لكنه لا يسمّى متواترا و لقائل أن يقول لو كان تكاثر الأخبار المختلفة يوجب العلم بصدق بعضا فلا ريب في أنا نعلم بأن الأخبار الكاذبة الموجودة في الدنيا لكثرتها تبلغ درجة التواتر بل تزيد عليه فيجب أن نعلم بصدق بعضها مع أنّ التقدير علمنا بكذبها أجمع و جوابه أنا لا نعتبر في التواتر عددا معيّنا و لا ندعي أن الأخبار متى بلغت عددا مخصوصا لا بدّ و أن تكون متواترة بل الأمر في حصول التواتر عندنا محال إلى العادة فمتى بلغت الأخبار في الكثرة و لو بمساعدة الأمارات الداخلة بحيث يستحيل أن تكون بأجمعها كذبا كان ذلك تواترا و الكثرة بهذا الاعتبار تمتنع تحققها في الفرض المذكور و إن أريد أن تكاثر الأخبار المختلفة لا يفيد العلم بصدق شي‌ء منها و إن بلغت في كثرة ما بلغت فمكابرة جلية إذ يشهد ضرورة الوجدان بخلافه شهادة بيّنة و قد يتحقق التواتر بالنسبة إلى المدلول التضمّني للخبر كما لو أخبرنا مخبر بأن زيدا كان في ذلك في وقت كذا في موضع كذا من الكوفة و آخر في موضع آخر منها و هكذا فيمكن أن يحصل لنا العلم بتلك الأخبار بأنه كان في وقت في الكوفة و هو مدلول تضمّني لتلك الأخبار و قد يتحقق بالنسبة إلى المدلول الالتزامي و هذا قد يكون اللازم فيه لازما لكل واحد من الأخبار و قد يكون لازما للقدر المشترك بينها و قد يكون لازما للقدر المعلوم به منها و إن كان هو الجميع و أيضا قد يكون اللازم مما أريد إفادته بتلك الأخبار و قد لا يكون كذلك ثم الغالب في تواتر اللازم أن يتواتر معه الملزوم أيضا سواء كان معنى مطابقيا لها معيّنا أو مردّدا أو تضمنيا استند العلم باللازم إلى العلم بالملزوم أولا و قد يتواتر اللازم بدون الملزوم فيعلم به صدق اللازم دون الملزوم و لا يجوز حينئذ أن يستند العلم باللازم إلى العلم بالملزوم إذ التقدير انتفاؤه بل إلى الإخبار به اللازم للإخبار بالملزوم و حصول التواتر في اللازم مع عدمه في الملزوم إنما يتم عند اختلافها في عدد التواتر و ذلك كما لو أخبرنا مخبر بقطع عنق زيد و آخر بإحراقه و آخر بإلقائه من شاهق و آخر بإلقاء حجر عظيم عليه إلى غير ذلك من الأخبار بأسباب موته فيمكن أن يحصل لنا من تلك الأخبار العلم بموته الذي هو مدلولها الالتزامي و إن لم نقطع بشي‌ء من تلك الأسباب بل جوزنا موته بسبب آخر و لا يذهب عليك أن هذا لا يتم إلا حيث يكون اللازم لازما لكل واحد من الأخبار أو ما يقرب من ذلك بحيث يمكن تحقق التواتر فيه بها فلو كان اللازم لازما لمجموع الأخبار خاصة امتنع تحقق هذا القسم فما ذكره بعض المعاصرين من أنّ التواتر قد يتحقق بالنسبة إلى اللازم الذي هو لازم لمجموع الأخبار و إن لم يكن‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست