responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 267

بما سبق الاحتراز عنه به مضافا إلى عدم مساعدة عطف قولهم و لا عادي عليه و على الثاني ينتقض طرد الحد بحكاية العادي من فعله و تقريره لأن قولهم و لا عادي عطف على قولهم غير قرآن فيرجع إلى ما يرجع إليه و على الثالث ينتقض عكسه بحكاية فعله في الصّلاة لقراءة سورة معينة أو سورة كاملة أو نحوها أو تقريره عليها مع أنها داخلة في الخبر قطعا مع أن إرجاع قولنا غير قرآن إلى الفعل و التقرير يستدعي تكلف الإضمار أي غير متعلقين بقرآن مضافا إلى انتقاض طرد الحدّ على التقديرين الأخيرين بحكايته تعالى في القرآن لقول المعصوم (عليه السلام) أو فعله و هو كثير كقوله و قيله يا ربّ قام عبد اللّه يدعوه و تقلّبك في السّاجدين الذين يقيمون الصّلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون يوفون بالنذر إلى غير ذلك و لو عممنا المعصوم (عليه السلام) إلى الملائكة و سائر الأنبياء فموارد النقض أكثر و يمكن التفصّي عن ذلك بجعل قولهم غير قرآن راجعا إلى الموصولة و القول و قولهم و لا عادي راجعا إلى القول و تالييه لكن فيه تعسّف ظاهر و منها أن الحد يصدق على فعل الحاكي به فعل المعصوم (عليه السلام) مع أنه لا يسمى خبرا و منها أن الخبر كثيرا ما يطلق على ما يتناول الحكاية قول الراوي الغير المعصوم و قوله مع عدم صدق الحد عليه و يمكن دفعه بالتزام كونه من باب التوسع و التجوز لكن في مساعدة عرفهم عليه إشكال و منها أنه يتناول لفتاوي الفقهاء فإنها من قبيل الحكاية لقول المعصوم (عليه السلام) بالمعنى فيفسد الطرد به و جوابه أنّ مقصودهم بذكر الفتوى ليس حكاية قول المعصوم (عليه السلام) بل بيان مؤدّى نظرهم و اجتهادهم و ما ثبت كونه حكم اللّه تعالى عندهم بدليل احتجاجهم عليها بقول المعصوم حيث يكون هو المستند و منها أنه لا يتناول الأخبار المكاتبة لأنها حكاية لمكتوبه و هو غير الثلاثة و كذلك الأخبار الحاكية لإشارته كقوله فقال برأسه لا أو الحاكية لإعراضه أو ما أشبه ذلك و يمكن الجواب بإدخال الجميع في القول بحمله على الأعم من اللفظ المفيد و ما قام مقامه في الإفادة عرفا أو في الفعل سواء فسّر بالمعنى الأعمّ من معنى المصدر و حاصله أو خصّ بالأول أو الثاني لكن الثاني يوجب تعسّفا في إدخال حكاية المكتوب بإرجاعها إلى حكاية الكتابة و الأخير يوجب في حكاية فعله بصيغة الفعل و شبهه بإرجاعها إلى حكاية الحاصل و لا يذهب عليك أن مباحثهم المحررة في الفعل لا يساعد على تعميم الفعل إليها و منها أنه لا يتناول الكلام المسموع من المعصوم إذا لم يكن محكيا عن مثله فيلزم أن لا يكون أحد و قد سمع منه (عليه السلام) حديثا في غير ما حكاه عن مثله و بعضهم رام التفصّي عن هذا الإشكال فعرف الخبر بأنه قول المعصوم أو حكاية قوله إلى آخر ما مرّ و الأظهر أن يلتزم بخروج ذلك من المحدود فإن كلام المعصوم سنة و هي غير الخبر في عرفهم و منعه مجرد استبعاد لا شاهد عليه مع أنّ قوله إنشاء غالبا فلا يناسب إدخاله في الخبر بخلاف حكايته فإنه خبر لا محالة و أما ما ذكره بعض المعاصرين من أنّ متن الخبر غير الخبر فكيف يجعل نفس الخبر فللخصم أن يدفع ذلك بجعل الإضافة بيانية كما في خاتم فضة

فصل [ينقسم الخبر باعتبار حال المخبر الى‌متواتر و آحاد]

ينقسم الخبر باعتبار حال المخبر كثرة و قلة إلى متواتر و آحاد و عرفوا المتواتر بأنه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه و احترزوا بقولهم بنفسه عن خبر جماعة علم صدقهم بالقرائن الزائدة على الأحوال التي يكون في الخبر و المخبر و المخبر عنه فإنه لا يسمّى متواترا و أمّا إذا علم صدقهم بالقرائن الراجعة إلى الأمور المذكورة كلا أو بعضا سمي متواترا و لهذا يختلف عدد التواتر باختلاف الأحوال ضعفا و قوة و أشكل عليهم بصدق الحدّ مع قلة المخبرين كما إذا كانوا ثلاثة أو أربعة و حصل العلم بخبرهم بضميمة القرائن الداخلة لقوتها مع أنّه لا يسمى عرفا متواترا إذ يعتبر فيه أن يكون للمخبرين كثرة يستند إليها العلم و يمكن دفعه بأن المراد بالأحوال الداخلة الأحوال التي تكون في أغلب الأخبار و يمنع حصول العلم بها إلا بضميمة الكثرة و قد يعرف بأنه خبر جماعة يمنع تواطؤهم على الكذب و يرد عليه مضافا إلى ما مرّ صدقه على خبرهم المحفوف بالقرائن الخارجة و أن امتناع تواطئهم على الكذب لا ينافي كذبهم بدون التواطؤ عليه إلا أن يقال المراد بتواطئهم مجرد موافقتهم و إن تجرد عن القصد و النبإ و هو خروج عن ظاهر الحدّ من غير قرينة عليه و يمكن أن يعرف بأنه خبر جماعة يفيد العلم بصدقه لكثرتهم و القيد الأخير لإخراج ما مرّ و المراد به الكثرة الخاصة بقرينة الإضافة فيتناول القرائن الداخلة في المخبرين و أما القرائن الداخلة في الخبر و المخبر عنه فهي راجعة إلى خصوصية الخبر فلا يقدح اعتبارها في العلم و أمّا القرائن الداخلة في المخبر فالمراد بها الأحوال الحاصلة فيه الموجبة لسرعة قطعه به أو بطائه فالحق عدم العبرة بها بل المدار على إفادته للعلم عادة كما سيأتي و هذه الحدود يتناول المتواتر بالمعنى أيضا إذ المراد بالخبر ما يتناول الصريح و غيره و إخبارهم عن الكلّ أو الملزوم في قوة الإخبار عن الجزء أو اللازم ثم يعتبر في المتواتر أمور قد أفصح الحدّ عنها منها أن يبلغ المخبرون في الكثرة حدا يمتنع كذبهم أجمع عادة و لو على سبيل السّهو و الخطاء سواء اتحدت الطبقة أو تعددت لكن يعتبر في صورة التعدد أن يتحقق التواتر في كل طبقة سواء علم تحققه بالتواتر أو بغيره من الطرق العلمية و لا حصر لأقلهم بل المرجع فيه إلى العادة و حصره بعضهم في خمسة لعدم حصوله بالأربعة و إلا لم يحتج إلى تزكية شهود الزّنا و آخر في اثني عشر عدد نقباء بني إسرائيل لأنّهم إنّما أخبروا لحصول العلم بخبرهم و آخر في عشرين لقوله تعالى و إن يكن منكم عشرون الآية و ذلك ليحصل العلم إذا أخبروا بإسلام المقاتلين و آخر في أربعين لقوله تعالى حسبك اللّه و من اتّبعك من المؤمنين و كانوا أربعين و الكفاية إنما تكون إذا حصل العلم بخبرهم و آخر في سبعين عدد ما اختاره موسى من قومه حيث أراد بذلك حصول العلم بخبرهم و آخر في ثلاثمائة و ثلاثة عشر عدد أصحاب بدر حيث كان يحصل العلم بإخبارهم من معجزات الرّسول و قيل يعتبر أن يكونوا عددا لا يمكن حصرهم و فساد هذه الأقوال غني عن البيان فلا نطيل الكلام فيه و منها أن يكون إخبارهم عن محسوس و لو بحسب آثاره و لوازمه البينة كما في تظافر الأخبار بشجاعة علي (عليه السلام) و سخاوته فإن الشجاعة و السخاوة و إن لم يكونا من الأمور المحسوسة إلا أن آثارهما

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست