responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 266

المذكور يدور صدق الوصفين على مذهب النظام مدار الاعتقاد فيكون الخبر في الفرض المذكور صدقا في وقت و كذبا في آخر كما أنه يكون صدقا بالنسبة إلى شخص و كذبا بالنسبة إلى آخر و إنكاره لزوم ذلك بعد تنزيل كلامه على ما مرّ مما لا وجه له اللّهم إلا أن ينزل الاعتقاد في كلام النظام على الاعتقاد المطابق للواقع و هو أغرب من التنزيل السّابق ثم اعلم أن العضدي ذكر أن النزاع في هذه المسألة لفظي ليس فيه كثير فائدة و وجهه التفتازاني بأن هذه المسألة لغوية لا تعلق لها بعلم الأصول كثير تعلق لا أنه نزاع يتعلق بالاصطلاح على ما يشعر به كلام الآمدي إذ لا قائل بنقل اللفظين هذا ملخص كلامه و أورد الفاضل المذكور عليه بأن كون المسألة لغوية لا يوجب عدم تعلقها بعلم الأصول كيف و معرفة ماهية الخبر المبحوث عنها في علم الأصول تتوقف على معرفتهما فيجب البحث عنهما كبحثهم عن سائر الموضوعات و زعم أن قول العضدي ليس فيه كثير فائدة يمكن أن يكون ناظرا إلى ما ذكره في توجيه كلام الجاحظ و النظام قال و إلا قرنت بالفروع المذكورة فائدة كثيرة و الجواب أنّ قول التفتازاني لا تعلق لها بعلم الأصول صفة احترازية لا توضيحيّة و حاصله أنّ هذه المسألة من المسائل اللغوية التي لا حاجة للأصولي إلى تحقيقها و لا توقف لمعرفة ماهية الخبر عليها لصحة الحدّ على جميع التفاسير و حصول التميز المقصود بالتعريف بأيها قيل مع أنّ غرض الأصولي لا تتعلق بالخبر بالمعنى المذكور بالمعنى الآتي و معرفة حقيقة لا يتوقف على معرفتهما أصلا و أمّا تنزيل كلام العضدي على التأويل المذكور فهو كما ترى مع أنه مناف لنقله الإجماع على تصديق اليهودي إذا أخبر بأن الإسلام حق و تكذيبه إذا أخبر بخلافه كما عرفت و لا ينافي لما ذكره ثبوت الفروع المذكورة لأنها فوائد قليلة خفية يتفرع على معرفة مدلول هذين اللفظين و ليس محط نظر الأصولي إلى أمثاله و إلا لكان عليه البحث عن جميع الألفاظ اللغوية المختلف فيها مما يترتب عليه ثمرات فقهية كالصّعيد و القرء و المرفق و المنكب و ما أشبه ذلك بل نظر الأصولي مقصور على البحث عن القواعد الكلية كما يفصح عنه حدّ علم الأصول و منها البحث عن مداليل الهيئات اللفظية كهيئة الأمر و النهي و ألفاظ العموم كالجمع و المفرد المعرفين و المضافين و النكرة المنفية و الموصول و أما بحثهم عن مثل لفظ الأمر و النهي و العام فاستطرادي كما لا يخفى هذا و اعلم أن الفاضل الجواز بعد أن نقل عن الجاحظ إثبات الواسطة و نبه على فساده قال و اعلم أن النزاع في هذه المسألة كاللفظي فإنا نقطع أن كل خبر إما مطابق للمخبر عنه أو لا فإن اكتفي في الصدق بالمطابقة كيف كان وجب القطع بأنه لا واسطة و إن اعتبر العلم بالمطابقة أيضا في الصدق و العلم بالعدم في الكذب يثبت الواسطة بالضرورة و هو الخبر الذي لا يعلم فيه المطابقة كذا قيل و فيه نظر يعلم بأدنى تأمل انتهى قال الفاضل المعاصر وجه النظر أنّ النزاع في إثبات الواسطة بعينه هو النزاع في معنى الصدق و الكذب و ليس شيئا على حدة حتى يتفرع عليه و يصير النزاع لفظيا انتهى أقول لا شكّ في تعدّد النزاعين و إن تفرع أحدهما على الآخر ضرورة أن النزاع في معنى الصدق و الكذب غير النزاع في ثبوت الواسطة بينهما و إن تفرع عليه بل التحقيق أنّ وجه النظر أنّ النزاع في الواسطة معنوي محض و أن وضوح الحكم على كل من التقديرين لا يصير النزاع كاللفظي و إلا لكان كل النزاعات أو جلها كاللفظية إذ يصح أن يقال فيها إن صحت الأدلة التي تمسّك بها صاحب هذا القول فلا ريب في ثبوت دعواه و إن صحت أدلة الآخر فكذلك فيصير النزاع كاللفظي و لعل هذا المتوهم قد اعتبر بظاهر عبارة العضدي و من حذا حذوه حيث ذكروا أن النزاع هنا كاللفظي فلاحظ أن اللفظي لا يستقيم فيه بمعناه المعروف فنزله على طريق الاستعارة و التشبيه و وجهه بما مرّ و قد عرفت أن مرادهم باللفظي ليس شي‌ء من ذلك و إنما أرادوا أنّ النزاع لغوي لا تعلق له بعلم الأصول كما نبه التفتازاني عليه‌

فصل و يطلق الخبر أخرى و يراد به ما يرادف الحديث‌

و هو من مصطلح أهل الدراية و عرف حينئذ بأنه ما يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره غير قرآن و لا عادي و يسمّى عندهم ذلك المحكي سنة فالموصولة مع صلتها بمنزلة الجنس و المراد بها ما يتناول اللفظ و الكتابة و إن فسرت بمطلق الدال تناولت الإشارة أيضا و في تناول المحدود لها نظر و خرج بتقييدها بأحد الثلاثة ما يحكي غيرها و إن تعلق بالمعصوم كحكاية صفات بشرية و كيفية خلقته و المراد بالقول المركب التام فيخرج مفردات الحديث إذا أخذت من حيث الأفراد و يمكن حمله على معناه الأصلي فيتناول البعض و الكل كاسم الجنس و المراد بالمعصوم ما يتناول النبي و الأئمة و في شموله للزهراء (عليها السلام) وجه فيكون التذكير مبنيا على التغليب و ظاهر الحديث يتناول قول سائر الأنبياء (عليهم السلام) و كأنهم يلتزمون بتناول المحدود له أيضا و لا يخلو من بعد و يتناول قول الملائكة أيضا و التزام تناول المحدود له بعيد و حمل اللام على العهد بدفع الإشكالين ثم اعتبارا المعصوم (عليه السلام) مبني على مذهب أصحابنا الإمامية و العامة يكتفون بالانتهاء إلى أحد الصحابة أو التابعين و قولهم غير قرآن يخرج حكاية القرآن إن اعتبر من حيث كونه مقولا للمعصوم كالآيات التي وقع الاستشهاد بها في الأخبار و أما إذا اعتبر من حيث صدوره عنه تعالى و كونه مقولا له فهو خارج بقيد المعصوم و أمّا الحديث القدسي فهو خارج باعتبار كونه حكاية لقوله تعالى و داخل باعتبار كونه حكاية لقول المعصوم و الظاهر أنه يسمّى بالاعتبار الأول حديثا قدسيّا على الحقيقة إمّا نظرا إلى معناه اللغوي أو لكونه مقيدا بالقدسي حقيقة فيه عرفا و كيف كان فهو لا ينافي منع إطلاق مطلق الحديث عليه عرفا على الحقيقة و قولهم و لا عادي يخرج حكاية أفعالهم و أقوالهم العادية مما اشتمل عليه كتب التواريخ و شبهها فإنها لا تسمى خبرا و لا حديثا و ذلك كحكايتهم لفعل غير المعصوم (عليه السلام) أو قوله نظما أو نثرا أو بعضهم ترك قوله غير أن و لا عادي فأورد عليه النقض بحكايتهما ثم على الحدّ إشكالات منها أن قولهم غير قرآن إمّا راجع إلى الموصولة أو القول فقط أو إليه مع تالييه فعلى الأول ينتقض طرد الحدّ

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست