responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 265

بل لمعتقدهم و الجواب أنا حيث دللنا بالتبادر و غيره أنّ المعتبر في كذب الخبر مخالفته للواقع فقط وجب ارتكاب التأويل في الآية و هو يصحّ من وجوه و ذلك لأن قولهم نشهد إن حملناه على الإخبار كما هو الظاهر من اللفظ جاز أن يكون نسبة الكذب إليهم باعتبار عدم وقوع الشهادة منهم في المستقبل أو عدم استمرارهم عليها بناء على دلالة فعل الاستقبال عليه أو لعدم حصول الاعتقاد أو الشهادة في قلوبهم بناء على أن المعنى نعتقد أو نشهد بقلوبنا و إن حملناه على الإنشاء كما هو ظاهر المقام جاز أن يكون نسبة الكذب إليهم باعتبار الإخبار اللازم لشهادتهم من كونهم عالمين بمضمونها أو عاملين بمقتضاها أو يجوز أن يكون المراد أنهم قوم من شأنهم الكذب فلا تعتقد بصدقهم في هذا الخبر و أنّهم كاذبون فيما حلفوا عليه من عدم الاتفاق كما ورد في بعض الآثار احتج الجاحظ بقوله تعالى أفترى على اللّه كذبا أم به جنّة وجه الدلالة أنّ الكفار كانوا قاطعين بعدم مطابقة كلام الرّسول (صلى اللَّه عليه و آله) للواقع فيما كان يدعيه من أمر الرسالة و الحشر و النشر لكنهم تردّدوا بين أن يكون مخالفا لمعتقده أيضا فيكون كاذبا و مفتريا و بين أن يكون مطابقا له أو صادرا منه من غير اعتقاد فيكون مجنونا لزعمهم أنّ الاعتقاد بمضمون تلك الدعاوي بل الشك في صحتها لا يتحقق في حق العاقل فاعتبروا مخالفة الاعتقاد و الواقع في الكذب و أثبتوا الواسطة و اعلم أن الذي يقتضيه الآية على حسب ما تمسّك به الخصم خروج الوسائط الأربعة عن الكذب لاندراج القسمين المذكورين في قولهم أم به جنة و استفادة نفي القسمين الأخيرين المشتملين على مطابقة النسبة للواقع من مساق الكلام و يعرف بالمقابلة معنى الصّدق أيضا و زعم بعض المعاصرين أن قولهم أم به جنة يتناول وسائط ثلاثة الإخبار مع اعتقاد المطابقة أو من غير قصد و شعور و ليس على ما يبنغي بل الأولى إدخال الأخيرين في الإخبار من غير اعتقاد و عدم اعتبارهما قسمين مستقلين و أمّا ما أورده بعض المعاصرين عليه من منع تناول القول المذكور للوسائط الثلاثة نظرا إلى أن خبره (صلى اللَّه عليه و آله) جزئي لا يقبل إلا أحد الاحتمالات فمدفوع بأن المراد تناوله لها على البدلية و أن المعتبر في مقابلة الكذب القدر المشترك بين الأقسام الثلاثة و هو كونه كلام ذي جنة فلا إشكال حينئذ فيه من هذه الجهة و الجواب أنّ الافتراء عبارة عن تعمد الكذب إمّا لاختصاص الفرية به أو لظهور الفعل المسند إلى المختار في صدوره عنه بالقصد و الشعور و حينئذ فيكون ترديدهم بين أن يكون الرّسول مدعيا لأمر الرسالة و توابعها عن قصد و شعور فيكون مفتريا و بين أن يكون مدعيا لها من غير قصد و شعور كما هو الغالب في أفعال المجانين فيكون مجنونا فلا يدل على اعتبار مخالفة الاعتقاد في الكذب و لا على تحقق الواسطة بينه و بين الصّدق و لو سلّم عدم ظهور هذا الاحتمال فلا أقل من مساواته للاحتمال الأول فلا يتم الاستدلال و مع التنزل فغاية ما ثبت به مجرّد الاستعمال و هو لا ينهض بإثبات الحقيقة في مقابلة ما مرّ

تتمة

قد ذكر بعضهم في بيان ثمرة النزاع المذكور و إن المدعي لو قال كذبت شهودي سقط دعواه على مذهب الأكثر و الجاحظ و لم تسقط على مذهب النظام و لو قال لم تصدق شهودي سقط الدّعوى على مذهب الأكثر و لم تسقط على مذهب الجاحظ و النظام و هذه الثمرة مبنية على أن يكون المراد بالاعتقاد في كلام النظام و الجاحظ اعتقاد المخبرون واصف الكلام بالصّدق و الكذب و هذا أمر بيّن لا يكاد يعتريه وصمة الارتياب و أجلى من أن يزل فيه قدم عارف بطريق التأدية و الخطاب و العجب من الفاضل المعاصر حيث تلبس عليه الحال مع وضوح المقال فمنع من ترتب الثمرة المذكورة زاعما أن مقصود النظام بالاعتقاد إنما هو اعتقاد واصف الخبر بالصدق و الكذب دون المخبر و أن المراد بالمخبر في كلامه من يلاحظ الخبر و إن لم يخبر به فيكون ثمرة النزاع في الفرض المذكورة اعتبارية و حمل استدلال النظام بالآية على أن المعنى إنهم لكاذبون في معتقدهم من حيث مخالفة خبرهم لمعتقدهم و أنّ ما أجاب عنه الأكثرون من أن المراد إنهم لكاذبون في معتقدهم من حيث زعمهم مخالفة كلامهم للواقع و استشهد على ذلك بأنه لو كان مقصود النظام كما زعم من موافقة اعتقاد المخبر و مخالفته لزم أن لا يكون الخبر في نفسه متّصفا للصدق و الكذب بل بالنظر إلى ملاحظة حال المخبر فقط و أنه واضح الفساد أقول أمّا ما تأول به كلام الفريقين و نزل عليه مقالة المحتاجين فهو تعسّف فاسد و تكلف بارد لا يقبله العارف بتأدية المقاصد مع احتجاجه تبعا لغيره على قول الأكثر بالإجماع على أن اليهودي لو أخبر بأن الإسلام حق كان صادقا مما لا وجه له على هذا التنزيل لأنه إن أريد أنه صادق عند اليهود فواضح السقوط أو عند المسلمين فلا يختص بمذهب الأكثر و أمّا ما تمسّك به على التعويل المذكور فهو بمكان من القصور لأنه مع اختصاصه بطريقة النظام غير متجه في المقام إذ لا ضرورة على أن الخبر من حيث نفسه يحتمل الصّدق و الكذب بمعنييهما الحقيقيين و إنما الضرورة قائمة على قبوله في نفسه للاتصاف بالمطابقة للواقع و عدمها على أنا نمنع لزوم عدم اتصاف الخبر بالصدق من حيث نفسه على التفسير المذكور لظهور أن كل خبر من حيث نفسه كما أنه قابل لأن يكون مطابقا للواقع و أن لا يكون مطابقا له كذلك قابل لأن يكون مطابقا لمعتقد مخبره و لو تقديرا و أن لا يكون مطابقا له فدعوى صحة اعتبار الأول بالنسبة إلى نفس الخبر دون الثاني تحكم واضح ثم المستفاد من مقالة النظام و الجاحظ أنّ مطابقة الاعتقاد و عدمها معتبران حال الإخبار فلو أخبر معتقدا مطابقته للواقع ثم اعتقد الخلاف لم يخرج عن كونه صادقا في ذلك الإخبار على مذهب النظام مطلقا و على مذهب الجاحظ مع المطابقة و لو أخبر معتقدا عدم المطابقة ثم اعتقد الخلاف لم يخرج عن كونه كاذبا على المذهبين كما مرّ و على ما توهمه الفاضل‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست