responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 261

ارتفع هذا الوهن و جاز التعويل على نقله و ربما يكفي عدم الظنّ بالخلاف عن مساعدة الأمارات الخارجة على صحته فإنّ بطلان طريق خاصّ بمجرّده لا يوجب بطلان مؤداه مطلقا فتثبت في المقام فإنه من مزال الأقدام و أما ما تفصّى به بعض المعاصرين عن الإشكال الأخير من أنّ طريق الشيخ لا ينحصر فيما ذكر فحيثما يدعي الإجماع فالظاهر أنّه يريد به معناه المعروف و هو الاتفاق الكاشف دون المعنى الذي اصطلح عليه و إلا لنصب عليه قرينة لئلا يلزم التدليس فبمكان من الضّعف و السقوط لأنّ معنى الإجماع لا يختلف باختلاف الطرق الموصلة إليه حتى يلزم منه تعدّد الاصطلاح فلا يريد الشيخ بالإجماع حيث يدّعيه إلا معناه المعروف أعني الاتفاق الكاشف و إن كان مستند كشفه الطريق المذكور و لو سلم أن ذلك يوجب تعدّد الاصطلاح في الإجماع فبعد ما صرّح الشيخ باصطلاحه لا سبيل إلى تنزيل كلامه على مصطلح غيره و لزوم التدليس بعد التصريح به في عدة مواضع من عدته ممنوع بل قد نقل عنه في التمهيد و موضعين من العدة دعوى انحصار الوجه في حجية الإجماع و القطع بقول الإمام في الغيبة في الوجه الذي ذكره و أبطل سائر وجوه حجيته فإن قيل إذا قال الثقة هذه المسألة إجماعية وجب تنزيله على المعنى الصحيح بحسب الواقع ما لم يتبيّن لدينا خلافه و لا عبرة باحتماله و إن ساعد عليه مذهب الناقل كما ينزل قول علماء الرجال في الجرح و التعديل على ثبوت الوصف بحسب الواقع ما لم يتبيّن خلافه و إن احتمل من حيث وقوع التشاجر في تعيين معنى العدالة و الفسق و في طريق إثباتهما بل قد يعلم بأن مذهب المعدل أو الجارح مخالف و مع ذلك يأخذ بظاهر تعديله أو جرحه و ينزل على المعنى الواقعي حملا لقول المسلم العدل على المعنى الصحيح بقدر الإمكان قلنا فرق بين المقامين فإن نقل الإجماع راجع إلى حكاية الاعتقاد و تحصيل ناقله القطع بقول المعصوم (عليه السلام) فحمله على المعنى الصحيح إنما يقتضي الحكم بثبوت ذلك الاعتقاد فيه بحسب الواقع و لا يقتضي الحكم بثبوت متعلقه من كونه قول المعصوم (عليه السلام) بخلاف الجرح و التعديل فإنّ مرجعه إلى نقل تحقق وصف في الرّاوي بحسب الواقع فحمله على المعنى الصحيح إنما يقتضي الحكم بثبوته في الواقع و هذا كما ترى بل التحقيق في الجواب أنّ التعويل على نقل الإجماع منوط بحصول الوثوق به أو بسلامته عما يوجب الوهن فيه فظاهر أنّ الأصل المذكور بمجرّده ممّا لا يوجبه و كذا الحال في جرح الراوي و تعديله كما نبّهنا عليه في محله و اعلم أنّ القائل بحجية الإجماع المنقول من حيث كونه نقلا لقول المعصوم ربما يلزمه القول بحجية مطلق قطعيّات كل مجتهد على آخر و إن لم يعبّر عنها بالإجماع أو لم يكن طريق قطعه الاتفاق إذا حصل الوثوق بإصابته في قطعه أو تجرد عن أمارات الوهن لكن الوقوف على ذلك في كلام الأصحاب في غير ما عبر عنه بلفظ الإجماع بعيد جدّا و كان هذا هو السرّ في عدم تعرضهم له و أمّا تصريحهم بقطعية الفتوى في بعض الموارد فالمراد به ما يقابل التردد في الاجتهاد و مرجعه إلى القطع بحسب ما يقتضيه الأدلة عنده لا القطع بقول المعصوم (عليه السلام) لا يقال إذا كان قطعيات المجتهد حجة و إن لم يعبر عنها بالإجماع فإن خصّ ذلك بما قطع به من حيث الواقع لزم عدم حجية الإجماعات المنقولة على الأحكام الظاهريّة بل عدم حجيته ما يحتمل ذلك أيضا إلا أن يستظهر فيه منه القسم الأول و إن عمم لزم حجية كلّ فتوى من فتاوى مجتهد على آخر لقطعه بالنسبة إلى الظاهر لأنا نقول نختار القسم الأخير و نفرق بين القطع بالظّاهر الذي بينه المعصوم في خصوص الواقعة و بين غيره و بعبارة أخرى نفرق بين ما إذا علم بثبوته في حق الكلّ حتى المجتهدين و بين ما إذا علم بثبوته في حقه و حق مقلديه فقط فالمراد حجية النوع الأول دون الأخير ثم اعلم أن نقل الإجماع ينحل إلى نقل الكاشف من الاتفاق المستكشف به عن قول المعصوم (عليه السلام) و إلى نقل المستكشف الذي هو قول المعصوم فالقائل بحجيته قائل بجواز التعويل على النقلين و من قال بعدم حجيته قال بعدم جواز التعويل على أحدهما إذ يكفي في رفع المركب رفع أحد جزئيه و لا ريب في عدم جواز التعويل على نقل المنكشف على هذا القول و أما نقل الكاشف فقد ذهب بعض أصحاب هذا القول إلى جواز الاعتماد عليه و إن تجرد عن نقل المنكشف إذا كان بحيث لو صحّ و طابق الواقع لكشف لنا

عن قول المعصوم أو عن وجود حجة فيلتئم قياس من صغرى نقلية ظنيّة و كبرى قطعية وجدانية فيكون النتيجة ظنية لا محالة و لا فرق بين نقل الكاشف بطريق الإجمال كقوله أجمع علماؤنا على كذا أو عليه كافة علماؤنا أو أهل العلم أو عند الأصحاب أو أصحابنا أو نحو ذلك أو بطريق التفصيل كان يحصيهم بأسمائهم أو المركب منهما كان يصرح باسم البعض و يذكر الباقين بعنوان مجمل و اعلم أيضا أنه قد يعدّ مثل قولهم عند أصحابنا أو الأصحاب أو بلا خلاف أو اتفاقا و نحو ذلك إجماعا منقولا و هو بظاهره غير مستقيم لأن مجرد الاتفاق أو عدم الخلاف لا يوجب القطع بقول المعصوم كما هو المعتبر في الإجماع اللهمّ إلاّ أن يسمّى إجماعا باعتبار الكشف المنقول أو يعلم من طريقة الناقل اكتفاؤه في القطع و الاستكشاف بذلك أو يستكشف بالتتبع في مظان كلماته أنه يريد بذلك نقل الإجماع‌

تنبيهان‌

الأول‌

قد ذكرنا أنّ نقل الإجماع يكون بطريق الآحاد و يكون بطريق التواتر و لبعض المتأخرين على القسم الثاني إشكال و هو أنّ العبرة في الإجماع باتفاق الآراء و هو أمر غير محسوس فلا يقع التواتر فيه فإنّهم قد اشترطوا فيه أن يكون الأخبار عن حسّ و أمّا الأقوال فهي و إن كانت محسوسة إلا أنها غير كاشفة عن الآراء كشفا قطعيا لتطرق احتمال الكذب و السّهو و التقية إليها و فيه ما لا يخفى لأنّ اشتراط الحس في التواتر ليس لاستلزام عدمه عدم حصول العلم به بل لعدم استلزامه حصوله به و سيأتي التنبيه عليه في مبحث التواتر و حينئذ فكما يمكن العلم باتفاق الكل على قول بملاحظة قيام القرائن الحالية الدالة على مطابقة أقوالهم لمعتقدهم كذلك يمكن العلم به بإخبار عدد يحصل بخبرهم العلم بصدور تلك الأقوال عنهم محفوفة بتلك القرائن و ربما يكون القرائن‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست