responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 258

المعصوم و هو ردّ إلى اللّه و رسوله و أمّا على طريقة مخالفينا فبأن حجية الإجماع لما ثبت بالكتاب و السنة على ما زعموه كان الرد إليه ردّا إليهما لو أنّ المراد ما دمتم متنازعين و التحقيق أنّ المتنازعين ليس لهم التمسك بالإجماع إلا بعد الردّ و لو في أول الأمر و هو كاف في العمل بمقتضى الآية إذ الأمر لا يفيد الدوام و أمّا من عداهم فلم يندرجوا في عنوان المتنازعين حتى يجب عليهم الردّ فيجوز لهم التمسّك بالإجماع مضافا إلى أن الظاهر من النزاع في شي‌ء هو النزاع في الدعاوي المالية و شبهها و أنّ الردّ بمعنى التحاكم و الترافع كما مر التنبيه عليه و ثانيا بأنّ المتنازعين عند التنازع أجمعوا على عدم تعيين أحد الأقوال فلو أجمعوا على أحدها كان ذلك منهم إجماعا على تعيين ما أجمعوا على عدم تعيينه و ذلك يوجب تعارض الإجماعين و حيث إنه لا يتطرق إليه النسخ يتعيّن أن يكون أحدهما باطلا و هو خلاف المذهب و جوابه أمّا أولا فبالنقض بما قبل زمن استقرار الخلاف و قبل النظر و الاجتهاد مع جريان ما ذكر فيه و أمّا ثانيا فبالحلّ و هو أنّ إجماعهم أولا على التخيير مبني على الظاهر كإجماعهم على جواز التعويل على أصل الحل و الجواز حيث لا دليل فهو اتفاق على ثبوت حكم ظاهري عند عدم إمكان الوقوف على الواقع و الأحكام الظاهرية يرتفع عند قيام دليل على رفعها و لا يذهب عليك أن الوجهين المذكورين لو تما لدلا على عدم الجواز قبل استقرار الخلاف أيضا و كأنهم لم يلتزموا به محافظة على مذهبهم فإن الإجماع على خلافه الأول إنما انعقد بعد الخلاف إلا أنه في زعمهم لم يكن مستقرا ثم عدم الجواز هنا لعله بمعنى عدم الإمكان و إلا فلا معنى لتحريم القول بالحق بعد انكشافه و إلى هذا يرجع ما قيل من أنّ التخيير مشروط بعدم الاتفاق فينعدم عند عدم شرطه‌

فصل لا كلام في حجية نقل الإجماع بالخبر المتواتر

إن كان المنقول اتفاق جماعة أحدهم المعصوم أو نقل به الاتفاق الكاشف عند المخبر و إن لم يكن كاشفا عند المخبرين و أمّا إذا كان كاشفا عندهم فقط فحجيته مبنية على حجية الإجماع المنقول بخبر الآحاد لأن التظافر في العقليات بمجرّده لا يوجب القطع ما لم ينضم إليه شواهد خارجية و في حكم نقله بطريق التواتر نقله بطريق الآحاد مع انضمامه بقرائن العلم و أما الإجماع المنقول بخبر الواحد المجرّد عن قرائن العلم ففي حجيته خلاف و الظاهر أنّ هذا النزاع غير متوجّه على القول بعدم حجية خبر الواحد كما في السنة كما صرّح به بعضهم فأصحاب هذا القول لا يختلفون في عدم حجيته و أمّا ما يقال من أن طريقة هؤلاء التمسّك بالإجماعات المنقولة في كتب من قبلهم و إن لم تكن محصّلة عندهم و إنهم كانوا يقدمونها على العمل بظاهر الكتاب فيشبه أن يكون رجما بالغيب مع وضوح ما يتطرق إليه من الريب كما لا يخفى على من وقف على حجيتهم على المنع على أن نقل قول المعصوم المستند إلى الحسّ أقرب إلى القبول من نقل قوله المستند إلى التتبع و الحدس و لذا تراهم يشترطون في التواتر استناد المخبرين إلى الحسّ نظرا إلى أن التظافر في غير الحسيّات لا يوجب القطع غالبا فمنعهم من حجية الأوّل يقتضي المنع من حجية الثاني بطريق أولى مضافا إلى أن نقل الإجماع لو كان عندهم من الأدلة لتعرضوا لذكره في الكتب الأصولية و لنبهوا عليه في كتب الفقه و ممّا ينبه على ذلك أنّ السيد بعد أن منع من حجية الخبر الواحد بين وجه الاستغناء عنه في معرفة الأحكام فذكر لها طرقا و لم يذكر من جملتها نقل الإجماع و لو كان ذلك عنده من جملة الطرق لذكره و استراح به لعظم فوائده و كثرة موارده فاتضح أنّ النزاع في المسألة مقصور على القول بحجية خبر الواحد ثم الذي يظهر أنّ المتقدمين على المحقق لم يتعرضوا لهذه المسألة لا عموما و لا خصوصا و أمّا المحقق فهو إن لم يتعرض لهذه المسألة أيضا بعنوان كلي لكن منع من حجية جملة من الإجماعات المحكية كالإجماع الّذي حكاه السّيد على دلالة الأمر على الفور و الإجماع الذي حكاه بعض القائلين بتضييق قضاء الفريضة عليه فردّ عليهم بأن الإجماع غير ثابت و أنه حجة في حق من علمه و مثله ما ذكره في رد قول الشيخ بجواز العمل بخبر الثقة الغير الإمامي محتجا عليه بعمل الطائفة و لم يعلم منه الاستناد إلى الإجماع المنقول في مقام فيظهر من ذلك مصيره إلى عدم الحجية مطلقا و ذهب العلامة في تهذيبه إلى حجيته و اختاره في نهايته لكن تردّد فيها بعد ذلك على ما يظهر من آخر كلامه و اشتهر القول بحجيّة بين من تأخر عنه إلا أنّ طريقتهم في الفقه جارية غالبا على عدم الاعتداد به و عدم ذكره في طي الأدلة و ردّه بمنع ثبوته و عدم تحققه و قل ما تمسّكوا به و ركنوا إليه مع ما نرى من وفور نقله و كثرة حكايته يعرف ذلك بالتتبع في كتبهم و مصنفاتهم و مبنى ذلك إمّا على اختلاف آرائهم في حجيته بحسب موارد المنع و القبول أو على قبول حجيته باعتبار نقل الكاشف دون المنكشف فمنعهم له في موارده ناظر إلى المنع من حصول الانكشاف لهم أو أنهم إنما يقولون بحجيته حيث لا يوجد له معارض أو ما يوجب الوهن فيه فحيث منعوا قد صادفوا فيه موهنا أو معارضا و إن لم يصرّحوا به أو أنهم إنما يقولون بحجيته حيث يكون وثوق بصحة النقل بأن كون المدّعى المقام فيه الإجماع من مظانه و ذلك بعد الفحص و الاطلاع على اتفاق الكل أو ما يقرب إليه إذ لا يقدح ندرة المخالف لا سيّما مع عدم معروفيته بناء على اعتبار الكشف أو مع معروفيته بناء على دخول المعصوم (عليه السلام) و الوجهان الأولان في غاية البعد و الأخيران مع تقاربهما قريبان و الأول أقرب بل يتعيّن تنزيل كلامهم عليه لأن ذلك قضية إطلاقهم القول بحجيته إذا عرفت هذا فالمختار عندي ما ذهب إليه القائلون بالإثبات لنا أنّ ناقل الإجماع ناقل لقول المعصوم و لو بالالتزام فما دل على جواز التعويل على نقل الآحاد في السّنة يدل على جواز التعويل عليه في الإجماع أيضا بيان ذلك أنا إن عولنا في حجية خبر الواحد في السنة على قاعدة انسداد باب العلم مع العلم ببقاء التكليف فهي على ما حققناه يقتضي جواز التعويل على الظنّ في الأدلة و لا ريب أنّ نقل الإجماع ممّا يظنّ حجيته لمصير أكثر من أصحابنا المتعرضين له إليه و لا يقدح عدم تعرض الأوائل‌

له لإمكان ذهولهم عنه كذهولهم عن غيره مما لم يتنبّه له إلاّ المتأخرون فإنّ العلم يتكامل بتلاحق الأفكار و توارد الأنظار مع أنّ موارد

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست