responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 257

وضوح التدافع بين الأصلين بالنسبة إلى الواقع إلى غير ذلك ممّا لا حصر له و هذا عند التحقيق من قبيل مسألة واجدي المني في الثوب المشترك حيث يحكم عليهما بالطهارة لا من قبيل مسألة الإناءين المشتبه طاهرهما بالنجس حيث يحكم فيهما بوجوب التجنّب لليقين الإجمالي و سيتضح وجهه مما تحققه في ذيل مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى احتج المجوّزون أولا بما تقدم في المقام السّابق من أنّ قضية اختلافهم في المسألة جواز العمل فيها بمؤدى الاجتهاد مطلقا و قد عرفت الجواب عنه و ثانيا بأنّ الصّحابة قالوا للأم ثلث الباقي فيما إذا مات الزوج و خلف معها أبا و زوجة أو ماتت الزوجة و خلفت معها أبا و زوجا و قال ابن عبّاس لها ثلث الأصل في المقامين ثم أحدث ابن سيرين قولا ثالثا فقال لها ثلث الأصل في مسألة الزوج و ثلث الباقي في مسألة الزوجة و أحدث تابعيّ قولا رابعا فعكس الحكم و لو لم يجز ذلك لم يقع و لأنكروا عليهم و الجواب أنّ المسألة المبحوث عنها لما كانت خلافية لم يكن في مخالفتهم و عدم إنكار غيرهم عليهم دليل على صحّة مقالتهم كما في سائر المسائل الخلافية و ثالثا بأنّ التفصيل لا يشتمل على مخالفة إجماع فإنّ قولنا بجواز الفسخ ببعض العيوب الخمسة دون بعض بعد الاتفاق على أنه يفسخ بكل واحد منها أو لا يفسخ بشي‌ء منها موافقة لكل في شي‌ء و قضية الأصل جواز ذلك و اعترض عليه بأنّ من قال بالإيجاب الكلي قال ببطلان السّلب الجزئي و من قال بالسّلب الكلي قال ببطلان الإيجاب الجزئي فالفريقان متفقان على بطلان المركب منهما و رد أوّلا بأنه لا صراحة في القول بالإيجاب أو السّلب الكليّين على بطلان ما يقابله من الجزئيين و إنما دلالته عليه بالالتزام و ضعفه ظاهر إذ لا يعتبر في حجية الإجماع كونه مصرّحا به بدلالة المطابقة بل يكفي مجرد ثبوته فإنّ انعقاده على القولين مثلا يقتضي أن يكون أحدهما حقا و ذلك يستلزم بطلان المركب لا محالة و ثانيا بأنه لا تركيب هنا حقيقة فإن كلا من الجزءين مسألة برأسها اتفق للمفصّل القول بهما من غير أن يعتبرهما بشرط التركيب و ضعفه أيضا ظاهر لأنّ ما ذكره المانع من التفصيل لا يبتني على تقدير أن يكون بينهما تركيب حقيقي بل يكفي التركيب الاعتباري فلا ينافي أن يكون كل منهما مسألة برأسها و ثالثا بأنّ بطلان أحد الجزءين إنما يستلزم بطلان المركب من حيث كونه مركبا و لا يقتضي بطلان جميع أجزائه و ضعفه أيضا ظاهر لأنه إذا بطل أحد الجزءين فقد بطل القول بالتفصيل و هل هذا إلا ما عناه المانع بل التحقيق في الجواب يعرف مما أوردناه في تحقيق المذهب المختار و لعلّ مستند العلامة على تفصيله في النهاية هو أنهم إذا لم ينصّوا على بطلان القول الثالث لم ينعقد إجماع على بطلانه بخلاف ما إذا نصّوا عليه و ضعفه ظاهر مما مرّ و حجته على ما فصّله في تهذيبه أما على المنع فيما لو نصّوا على عدم الفرق فبما مرّ و فيما لو اتحد طريق المسألتين اتحاد الطريق المقتضي لثبوت الحكم في المقامين و يشكل هذا على ظاهره بأن طريق المسألتين إذا كان عاما قابلا للتخصيص أو مطلقا قابلا للتقييد أو نحو ذلك فلا يلزم من الالتزام به في إحدى المسألتين أن يلتزم به في الأخرى لجواز أن يعارضه فيها ما يوجب سقوطه عن درجة الاعتبار اللهمّ إلاّ أن يجعل ذلك قادحا في اتحاد الدليل و أمّا على الجواز فيما عدا ذلك فانتفاء الإجماع و لزوم أن لا يجوز لمن قلد مجتهدا في أحد الحكمين أن يقلد آخر في الآخر و أنه باطل بالاتفاق و يمكن أن يقرّر هذا ببيان آخر و هو أنّه لو لم يجز ذلك لوجب على من وافق مجتهدا في حكم تفرد به أن يوافقه في جميع الأحكام و التالي باطل لما مرّ بيان الملازمة أنّ الأحكام الأخر إن وافقه الآخرون فيها فقد وافق الأول و إلا وجب عليه الرجوع إلى الأوّل لئلا يلزم خرق الإجماع المركب و يمكن الجواب عن هذا بأن المقلد ليس في وسعه الوقوف على موارد الإجماع غالبا و إلزامه بالتقليد في ذلك يؤدي إلى الحرج و الضيق المنفيين عن الشريعة السمحة لكثرة المسائل المحتاج إليها و تعيين تقليد مجتهد واحد عليه إلا فيما علم عدم خرق الإجماع بتقليد غيره فيه باطل بالاتفاق كما مر و حينئذ فعدم الاعتداد به في حق المقلد لا يوجب الاعتداد به في حق المجتهد و يمكن أن يقال الأحكام الثابتة بالتقليد أحكام ظاهرية فلا حرج في الجمع بين جملة يقطع بمخالفة بعضها للواقع كما

عرفت نظيره في الأخذ بمقتضى الأصول المتنافية

فصل إذا اتفقت الأمة على قولين‌

مثلا و لم يقم هناك ما يقتضي التعيين سواء لم يكن هناك دليل أصلا أو كان و لكن لم يسلم من المعارض تخيّر المجتهد في العمل بأيّهما شاء وفاقا للشيخ و جماعة و قيل يسقطهما و يرجع إلى حكم الأصل من إباحة أو حظر على اختلاف القولين و ربما كان الأوجه على هذا القول التماس دليل يقتضي تعيين ما عداهما و يرجع [و الرجوع‌] بعد انتفائه إلى حكم العقل و كيف كان فهو مدفوع بما ذكره الشيخ من أن ذلك يوجب طرح قول الإمام فيكون خطأ قطعا نعم ينبغي تنزيله على بعض صور الإجماع كما يعرف مما مرّ و أورد عليه المحقق بأنّ التخيير أيضا خارج عما اتفقت عليه الأمة فالبناء عليه أيضا يوجب طرح قول الإمام و ارتضاه في المعالم بعد ما حكاه و ضعفه ظاهر لأن التخيير في الفتوى لا ينافي التعيين في الحكم المفتى به كما هو مفاد الإجماع بل هو طريق إلى تحصيله كما في التخيير في العمل بأحد الخبرين المتكافئين و قس على ذلك الحال في الإجماع المركب من مسألتين إذا قام على أحد شطري إحداهما دليل و على الآخر من الأخرى و تكافئا أو تجردت المسألتان عن الدليل يجوز الإجماع بعد الخلاف و قبل استقراره قولا واحدا و بعد استقراره عند أصحابنا و عليه محققو مخالفينا و لا فرق في ذلك بين الإجماع البسيط و المركب و وجه الجواز ظاهر و هو أن أحد المتخاصمين ربما يظفر بما يقتضي عنده فساد مقالته و صحة مقالة خصمه فيرجع إلى قوله و احتج المانعون أولا بقوله تعالى فإن تنازعتم في شي‌ء فردّوه إلى اللّه و الرّسول يعني الكتاب و السّنة و الإجماع غيرهما و جوابه أمّا على طريقتنا فواضح لأنّ الرد إلى الإجماع ردّ إلى‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست