responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 244

على العلم بقول الجميع كان دورا و لا خفاء في أن الاعتراض المذكور إنما يناسب الوجه الأول و ما أجاب به الفاضل المذكور لو تم فإنما ينهض بدفع الوجه الثاني كما يشهد به جعله من باب كبرى الشكل الأول دون الوجه الأول إذ لا مدخل لاعتبار الإجمال في دفعه إذ للمعترض أن يقول ليس العلم الإجمالي بقول جميع الأمة هو الحجة لأن حجيته باعتبار المعلوم فهو في الحقيقة علم إجمالي بالحجّة و بما ليس حجة و ذلك لا يقتضي أن يكون ما ليس بحجة حجة بل الحجة هو قول المعصوم المعلوم في ضمن العلم الإجمالي بقول الكل و ما عداه ليس بحجة فلا يكون الإجماع حجة لأن المركب من الداخل و الخارج خارج و مع ذلك فقضية كلامه أن الإجماع المعتبر من الأدلة على البيان المذكور هو العلم باتفاق الكل إجمالا و هو غير مستقيم طردا و عكسا إذ قد يعلم قول الجميع على التفصيل و يكون مع ذلك إجماعا و حجة كما في صورة كشف قول المجمعين عن قول المعصوم فيصح ضم الكاشف إلى المستكشف عنه و وصف المجموع بالحجية و قد يعلم قول الكل إجمالا و لا يكون حجة كما إذا استند الإجمال إلى التفصيل في غير صورة كشف قول المعصوم عن قوله للزوم الدور حينئذ أو استند إلى أمر واحد فلا بد هناك من تفصيل و توضيح المقام و تنقيح المرام أن العلم بالاتفاق ليس من العلوم الأوّلية التي يكفي في حصولها مجرد تصورها بل لا بد له من منشإ يستند إليه و ما يصلح أن يكون سببا لحصوله أمور الأول استقصاء أقوال جميع الأمة على التفصيل بحيث يعلم إطباقهم على الحكم و هذا مع تعذره أو تعسره و ندرة وقوعه على تقدير إمكانه يتصور على صور منها أن يعرف الإمام فيهم بشخصه و وصفه و قوله و حينئذ فالحجة في قوله و لا مدخل لانضمام قول الآخرين إليه أصلا كما ذكره المعترض سواء عرف الباقون بأشخاصهم و أقوالهم و أوصافهم و هو كونهم من أهل الفتوى أو لا و قد نبه على هذا صاحب المعالم حيث قال و فائدة الإجماع تعدم عندنا إذا علم الإمام بعينه انتهى و التحقيق أنه لا يسمى إجماعا عندنا لأن الإجماع عند الفريقين معدود من أدلة الأحكام و ليس في مثل هذا الاتفاق على طريقتنا دلالة على الحكم أصلا و إطلاق صاحب المعالم عليه الإجماع في العبارة المنقولة عنه إن كان باعتبار معناه اللغوي أو المصطلح عليه عند العامة فلا كلام و إلاّ ورد عليه ما ذكرناه و قد نبهنا على ذلك في الحد فتدبّر و منها أن يعلم قول الإمام فيهم بعينه من دون نظر إلى الأقوال الأخر [أقوال الآخرين‌] سواء اتحدت لفظا أو اختلفت لكن مع عدم العلم بشخص الإمام أو بوصفه و هذا إنما يتصور إذا علم المتتبع أن الذي أفتاه في وقت معين أو مكان معيّن هو الإمام لكن جهل شخصه بين الأشخاص أو عرف الأشخاص لكن جهل الموصوف منهم بالإمامة أو عرف صوت المعصوم أو خطه بمعجزة أو بإخبار صادق و لم يعلم بشخصه أو وصفه و الكلام هنا كالكلام في الصورة السابقة إذ حيث يعلم قول الإمام بعينه فالحجة فيه و لا مدخل لانضمام قول الآخرين إليه و من هنا يتبين [تبين‌] أنه لو قال صاحب المعالم فيما مرّ إذا علم قول الإمام بعينه بدل قوله إذا علم الإمام بعينه كان أشمل و أولى و منها أن يعلم الإمام بشخصه و وصفه مع عدم العلم بشخص قوله كما إذا كانت هناك أقوال مختلفة اللفظ متحدة المفاد بحيث يعلم أن أحدها قوله فيمكن القول حينئذ بتحقق الإجماع و فائدته من حيث توقف العلم بقول الإمام و رأيه على العلم بأقوال الجميع و توافق آرائهم و على هذا يتجه مؤاخذة على عبارة صاحب المعالم حيث أطلق فيها القول بانتفاء فائدة الإجماع مع العلم بشخصه و لم يقيده بصورة العلم بشخص قوله أيضا و يمكن دفعه بأن معرفة رأي الإمام حينئذ لا يتوقف على معرفة آراء الآخرين بل على معرفة نفس الأقوال و توافقها في المعنى إذ عدم تعيين قوله من بين أقوال لها قائل كعدم تعيينه بين أقوال لا قائل لها فكما أن ثبوت الحكم في الثاني مستند إلى العلم بصدور أحد تلك الأقوال منه لا إلى موافقة غيره له فكذلك في الأول فإن قلت يمكن الفرق بأنه يمكن التوصّل إلى قوله في الأول بكل من الطريقين بخلاف الثاني و التعيين تحكم فلا يبعد أن يعد إجماعا إن اعتبر التوصل من حيث الاتفاق قلت معرفة آراء كل واحد من المجمعين في الفرض المذكور يتوقف على العلم بصدور

أحد تلك الألفاظ عنه و حيث إن الفرض علمه بدخوله (عليه السلام) فيهم فلا بد أن يحصل له العلم بقول الإمام قبل اعتبار الاتفاق فلا يكون الاتفاق دليلا عليه و منها أن يعلم بدخول الإمام في المتفقين مع جهل شخصه و شخص قوله المعلوم دخوله في الأقوال من جهة العلم بدخوله فيهم سواء اتحدت الأقوال لفظا أو اختلفت لكن مع توافقها في المفاد و هذا يتصور إذا جهله المتتبع لعدم سبق تعيين أو لطريان مانع هناك كالظلمة أو مع جهل وصف الإمامة في كل واحد مع العلم بثبوتها في أحدهم كما لو اتفق بعد وفاة الإمام السابق و قبل تعيين الحجة بعده عند المتتبّع و بالجملة موضع الفرض ما إذا علم اتفاق الكل على حكم بلفظ واحد أو بألفاظ مختلفة و علم بأن الإمام أحدهم من غير تعيين له و لا لقوله كما مرّ فالحق أن الاتفاق هنا إجماع لأنه كاشف عن قول المعصوم و موصل إليه بدليل أنه لو انتفي العلم بقول غيره لانتفي العلم بقوله فيكون حجة إذ لا نعني بالحجة إلا ما هو الكاشف عن الحكم و المثبت له سواء كان كاشفا عنه بالذات أو بالواسطة فكما أن قول المعصوم حجة لأنه كاشف عن مراده و مراده حجة لأنه كاشف عن قول النبي (صلى اللَّه عليه و آله) و هو كاشف عن قوله تعالى فكذلك ما كشف عن لفظه الكاشف عن مراده بل إذا صح تسمية الخبر الواحد حجة نظرا إلى أنه كاشف عن قول المعصوم كشفا ظنيّا فتسمية الاتفاق الكاشف عن قوله كشفا قطعيّا أولى و لا يتوجه على هذه الصورة شي‌ء من الإشكالين أمّا الأول فلأن اعتبار قول غير الإمام حينئذ لا يكون لغوا كيف و هو الطريق الموصل إلى قوله و أمّا وصفه بالحجية فلما عرفت من أن العبرة في صدق عنوان الحجة و الدليل على شي‌ء بكونه كاشفا عن الحكم و لو بالواسطة و قد بينا أن الاتفاق المذكور كاشف عن الحكم بواسطة كشفه عن قول الإمام و أمّا الثاني فلأن العلم‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست