responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 243

ينتقض باتفاق المعصومين فإنه لا يعدّ عندنا إجماعا و إلاّ لكانت جميع الأحكام الشرعيّة عندنا إجماعيّة و لو بحسب الواقع فإن قلت المراد باتفاقهم في الفتوى أن يكون كل واحد منهم مفتيا و الفتوى كالاجتهاد لا يصدق عرفا في حق المعصوم قلت هذا ممنوع و لو سلّم فالمراد بها هنا المعنى الأعم لئلا يفسد الحد إذ الغرض دخول الإمام عنده في المتفقين و إن كان الثاني فهو مع عدم انعكاسه على مذهبه غير مطرد لصدقه على ما لو علم بدخول المعصوم فيهم بعينه و لم يكن لقولهم مدخل في الكشف عن قوله فإن ذلك لا يسمّى إجماعا عندنا كما سيأتي فالصواب أن يعرّف الإجماع على قول من يعتبر دخول المعصوم في المتفقين على وجه لا يعرف نسبه بأنه اتفاق جماعة يعتبر قولهم في الفتاوى الشرعيّة على حكم ديني بحيث يقطع بدخول المعصوم فيهم لا على التعيين و لو في الجملة أو اتفاقا جماعة على حكم ديني يقطع بأن المعصوم أحدهم لا على التعيين مطلقا فخرج اتفاق المعصومين (صلوات الله عليهم) لأن المعصوم يعرف فيهم بعينه مع أن الظاهر من اعتبار دخول المعصوم في المتفقين أن يكون فيهم غير معصوم و المراد بقولنا في الجملة عدم التعيين بين البعض و مطلقا عدم التعيين بين الكلّ و الكلام في سائر القيود ظاهر مما مرّ و النسبة بين الحدّين عموم من وجه لأن الأول يتناول اتفاق جماعة يقطع بأن بعضهم على التعيين غير المعصوم و لا يتناول ما إذا قطع بدخول المعصوم في جماعة لا يعتبر قول من عداه في الفتاوى كالعوام و الثاني على العكس و الذي يساعد عليه مصطلحهم على ما يظهر من تضاعيف كلماتهم هو الأول و الذي يقتضيه في الحجية هو الثاني فإن قلت لعلّ الوجه أن الواقع منه ليس إلا هذه الصورة و هي ما إذا كان المتفقون ممن يعتبر قولهم في الفتاوى و إن ضم من علم أنه ليس بمعصوم استطرادا قلت الاختصاص في الوقوع لا يوجب التخصيص في الماهيّة مع أن الظاهر عدم وقوع تلك الصورة أيضا كما سنشير إليه و الاستطراد لا يصلح للتعليل لأن الكلام فيما هو حجة حقيقة هذا و الذي يساعد عليه النظر الصحيح أنّ مورد الإجماع لا يختص بالصّورة المذكورة بل له صور أخرى أيضا كما سيأتي أظهرها أن يتفق جماعة مطلقا أو من أهل الفتوى على قول دينيّ بحيث يكشف عن موافقة قول المعصوم لهم و لو بمعونة ضميمة خارجيّة و الوجه في الترديد ما عرفت و الطريقة التي تفرد بها الشيخ في الإجماع جارية على هذه الصورة و من اعتبر في الإجماع دخول المعصوم في المتفقين فله أن يعرف هذه الصورة بأنها اتفاق جماعة يقطع بدخول المعصوم فيهم بعينه قطعا مستندا إلى اتفاق من عداه و يردّد بينها و بين ما مرّ و الفرق بين هاتين الصورتين اعتباري و المراد بالقول في هذه الحدود الرأي و المذهب سواء دل عليه بقول أو فعل أو غيرهما فقد تلخص مما حققنا أن الإجماع عبارة عن اتفاق جماعة على حكم ديني يقطع بأن المعصوم أحدهم لا بعينه أو يقطع به فيهم بعينه و يكون القطع بقوله مستندا إلى اتفاق الآخرين و لك أن تجعل الإجماع في الصورة الثانية عبارة عن الاتفاق الكاشف دون المجموع المركب من الكاشف و المستكشف عنه و لو عرف الإجماع بأنه الاتفاق الكاشف عن قول المعصوم على حكم ديني كان أخصر و أجمع‌

فصل اختلف القائلون بحجيّة الإجماع في مدركها

فلأصحابنا (رضوان اللّه عليهم) طرق ثلاثة الأول ما ذكره العلامة و جماعة و هو أن الأمة إذا قالت بقول فقد قال المعصوم به أيضا لأنه من الأمة بل سيّدها و رئيسها و الخطأ مأمون عليه و هذا التعليل ناظر إلى تفسير الإجماع باتفاق جميع علماء هذه الأمة فمرادهم باتفاق الأمة هنا اتفاق علمائها بقرينة الحد و كان السّر في تخصيص الإجماع و طريقه باتفاق الكل مع عدم اختصاصها عندهم به كما نبّهنا عليه هو أنهم تكلموا أولا على الإجماع بالمعنى المتداول عند العامة ثم نبّهوا على الصورة التي ليس فيها اتفاق الكل جريا على طريقة الخاصّة هذا و اعترض على الطريق المذكور بأنه إن علم بوجود قول المعصوم بين الأقوال فالحجة هو قوله و لا مدخل لانضمام قول الآخرين إليه فيلغوا اعتباره و إن لم يعلم بطل دعوى موافقته لهم و أجيب بوجهين الأول ما حكاه بعضهم عن المرتضى رضي الله عنه بأنّا لسنا بادئين بالحكم بحجية الإجماع حتى يرد كونه لغوا و إنما بدأ بذلك المخالفون و عرضوه علينا فلم نجد بدا من موافقتهم عليه لعدم تحقق الإجماع الذي هو حجة عندهم في كل عصر إلا بدخول الإمام (عليه السلام) في المجمعين سواء اعتبر إجماع الأمة أو المؤمنين أو العلماء فوافقناهم في أصل الحكم لكونه حقا في نفسه و إن خالفناهم في علّته و دليله هذه عبارته المنقولة عنه و لا يخفى أن مرجع كلامه إلى إنكار كون الإجماع حجة مستقلّة و دليلا برأسه يعتد به كما هو المعروف بين أصحابنا حيث إنهم جعلوه أحد الأدلّة الأربعة و ذكروه في مقابلة العقل و الكتاب و السنّة و أطالوا البحث عنه فإن ما هذا شأنه لا يكون البدأة بحجيته لغوا كما ذكره الثاني ما وجدته في كلام بعض المعاصرين من الفرق بين العلم الإجمالي و التفصيلي و حاصله أن الإشكال المذكور إنما يراد إذا كان المقصود العلم بأقوال الأمة أو بقول الإمام (عليه السلام) فيهم على التفصيل و التعيين و ليس كذلك بل المقصود العلم بقول الإمام في ضمن العلم بقول الأمة إجمالا فإنا إذا علمنا علما إجماليا بأن جميع الأمة متفقة على حكم نحكم بأن ذلك حجة لأن الإمام من جملتهم فالعلم بقول الإمام هنا كالعلم بالمطلوب في كبرى الشكل الأول فإن العلم بجسميّة الإنسان في قولنا كل حيوان جسم إجمالي لا تفصيلي فلا يتوقف عليه التصديق بقولنا كل حيوان جسم و به يندفع ما أورده بعض أهل التصوّف على أهل النظر من أن الشكل الأوّل دوريّ و بقية الإشكال راجعة إليه فيبطل النظر و الاستدلال ثم قال و هذا هو السر في اعتبارهم وجود شخص مجهول النسب في المجمعين ليجامع العلم الإجمالي و لو بدلوا ذلك بعدم العلم بأجمعهم تفصيلا لكان أولى و لعلهم يريدون به ذلك أقول يمكن تقرير الاعتراض في المقام بوجهين الأوّل أن الاتفاق ليس دليلا على الحكم و إنما الدليل عليه قول المعصوم المعلوم في ضمن الاتفاق فلا وجه لعدّه دليلا الثاني أن قول جميع الأمة ليس دليلا على قول المعصوم لأن العلم بقول الجميع يتوقف على العلم بأقوال الآحاد التي من جملتها قول المعصوم فيتوقف على العلم بقوله أيضا فلو توقف العلم بقوله‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست