responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 242

مراعات ما يقتضيه الهيئات اللاحقة لها على حسب ما قرر في العلوم العربيّة و بما فسّر به في الأخبار المعتبرة و إن كان على خلاف الظاهر و يسقط الاحتجاج حينئذ بظاهره ما لم يتبين كونه تفسيرا للباطن فلا ينافي حجية الظاهر و مع الشك فالظاهر هو الأول و قد جاء في بعض الأخبار تفسير بعض المطلقات ببعض الأفراد كتفسير الزور و اللغو بالغناء فيمكن أن يكون من بيان الفرد الكامل أو الأكمل أو من باب حصر المراد فيه و الثاني أوفق بظاهر التفسير و إن كان الأول أنسب بإطلاق اللفظ فإن قام قرينة على ترجيح أحدهما و إلاّ فالظاهر هو الأول و مثله تفسير أهل الذكر بالأئمة (عليهم السلام) و لا عبرة بمقالة المفسّرين من العامة فيما لا يرجع إلى اللغة و لا بمقالة الخاصّة ما لم يبلغ حد الإجماع أو الشهرة المعتبرة بناء على ما قررنا من حجية الظن في الأدلة

القول في الإجماع‌

مقدّمة الإجماع في اللغة يأتي لمعنيين‌

العزم و منه لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل و به فسّر قوله تعالى فأجمعوا أمركم و الاتفاق و منه قولك أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا و أما في الاصطلاح فقد نقل من معناه الأخير إلى اتفاق مخصوص و اختلفوا في تعريفه فعرّفه مخالفونا بحدود فعن النظام أنه قول قامت حجته و رام بذلك الجمع بين إنكار كونه حجة و بين تحريم مخالفته و هذا منقوض بقول غير هذه الأمة عن حجة و بقولهم في غير المسائل الشرعية نفسها أو فيها عن تقليد لقيام حجة التقليد أو لقيام حجته عند مجتهده و بقول آحاد الفقهاء عن حجة و بقول النبي (صلى اللَّه عليه و آله) إن جعلنا المعجزة القائمة على صدق قوله حجة أو قام على قوله حجة فإن شيئا من ذلك لا يسمّى إجماعا و عرفه الغزالي بأنه اتفاق أمة محمد (صلى اللَّه عليه و آله) على أمر من الأمور الدينية و احترز بإضافة الأمة إليه (صلى اللَّه عليه و آله) عن اتفاق سائر الأمم و بقوله على أمر من الأمور الدينية عن اتفاقهم على ما عداها من الأمور اللغوية و العادية و نحوها فإن ذلك لا يسمّى إجماعا و يرد عليه أن الظاهر من أمته (صلى اللَّه عليه و آله) كل من تابعه لأنها في معنى الجمع المضاف فيتناول العوام أيضا و ليس قولهم معتبر في الإجماع عند محققيهم إلا أن ينزل الحد على القول الأخير بل يتناول من لم يوجد بعد من الأمة و اعتبار موافقتهم يؤدي إلى امتناع تحققه اللهمّ إلا في العصر المتأخر أو حيث يقطع بموافقتهم أيضا بناء على حمل الموافقة على ما يتناول مثل هذه الموافقة الشأنية أيضا و حصوله في غير الضروريات بعيد بل يتناول من تديّن بشرعه (صلى اللَّه عليه و آله) من الجنّ أيضا و اعتبار قولهم في الإجماع يوجب عدم إمكان الاطلاع عليه عادة و يمكن التفصّي عن هذا بأن الظاهر من الأمة من تابعه من الإنس خاصّة كما هو الظاهر من الرواية التي تمسكوا بها على حجية الإجماع هذا و أيضا ينتقض طرده باتفاقهم على فعل عبادة من حيث كونه اتفاقا على فعلها لأنها أيضا أمر من الأمور الدينية و لا يسمى إجماعا و إن كان اتفاقهم على كونها عبادة إجماعا و يمكن دفع الأول بحمل الأمة على علمائها مجازا بالنقل أو بالحذف و فيه تعسّف و الثاني بتخصيصهم بالموجودين في عصر واحد و قد ارتكبوا الوجهين في لفظ الرواية فيكون التعريف ناظرا إليه و الثالث بأنّ قيد الحيثيّة معتبرة في الأمة أو في القيد الأخير و المراد اتفاقهم من حيث كونهم أمة أو على أمر دينيّ من حيث كونه أمرا دينيّا و لا يخفى أنّ التعويل في الحد على مثل هذا الإشعار ليس على ما ينبغي و عرّفه الفخر الرازي بأنه اتفاق أهل الحلّ و العقد من أمة محمّد (صلى اللَّه عليه و آله) على أمر من الأمور و المراد بأهل الحلّ و العقد على ما نبّه عليه غير واحد منهم المجتهدون و احترز به عن اتفاق العوام فإنه لا يعتبر في الإجماع لا منفردا و لا منضما و قوله على أمر من الأمور قيد توضيحي لأن الاتفاق لا يعقل إلا عليه و كان الغرض منه التنبيه على أنه لا يختص بأمر معين و يرد عليه مضافا إلى ما مرّ في الإشكال الثاني على الغزالي أن أمرا من الأمور يعمّ الشرعيات و غيرها بل يتناول غير الأحكام أيضا كالأكل و الشرب و لا يسمّى اتفاقهم عليه إجماعا و يمكن دفعه باعتبار قيد الحيثيّة في القيد الأول فيكون المراد اتفاق أهل الحلّ و العقد من حيث كونهم أهل الحلّ و العقد و لا ريب في أن اتفاقهم على غير الأحكام الشرعيّة ليس بهذا الاعتبار و عرّفه الحاجبي بأنه اجتماع المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر و نبّه بقوله في عصر على أن اجتماع السّلف و الخلف غير معتبر في كون الاتفاق إجماعا و الكلام في سائر القيود واضح مما مرّ و يشكل عليه بأنّ المفهوم من الأمر في الحد ليس إلا معنى الشأن دون ما يقابل النهي لوضوح عدم استقامة العكس على تقديره فيرد على طرده ما مر في الإشكال المتأخر و يمكن التفصّي عنه بما مر لكنه قد التزم بدخول اتفاقهم على أمر دنيوي في الإجماع و اعترض على الغزالي في أخذه قيد الدين و يردّ بأن الأمر الدنيوي إن تعلق به عمل أو اعتقاد فهو ديني و إلاّ فلا يتصوّر حجيّة فيه و أمّا أصحابنا (رحمه الله) فقد أوردوا له أيضا حدودا فعرفه العلامة بما ذكره الفخر الرازي و قد سبق‌

و يشكل مضافا إلى ما مرّ بأنهم عرفوا أهل الحل و العقد بالمجتهدين فلا تناول المعصوم على مذهب الإمامية مع أن حجيته عنده من جهة دخوله فيهم اللهمّ إلا أن يريد به مطلق أحكام الشرع و لم أجد من يفسره بهذا المعنى لكنه أوفق بمعناه الأصلي و أيضا يصدق الحد المذكور على الاتفاق الذي يعرف فيه قول المعصوم بشخصه مع أنه لا يسمّى عندنا إجماعا و أيضا إن أراد بأهل الحلّ و العقد الجميع كما هو الظاهر لم ينعكس لخروج ما لو اتفق ما دون الجمع و علم بدخول المعصوم فيهم فإن ذلك عندنا إجماع على ما صرّح هو به و غيره و إن أراد ما يتناول البعض لم يطرد لصدقه على اتفاق كل بعض و إن لم يعلم بدخول المعصوم فيهم بل و إن علم بخروجه منهم و عرفه بعضهم بأنه اجتماع رؤساء الدين من هذه الأمة في عصر على أمر و هذا الحد هو حدّ الحاجبي و إنما تصرف فيه بتبديل المجتهدين برؤساء الدين ليتناول المعصوم لاعتبار دخوله فيهم عنده و عدم صدق عنوان المجتهد عليه و يرد عليه ما أوردناه على الحاجبي مضافا إلى الإشكالين الأخيرين اللذين أوردناهما على حدّ العلامة و عرّفه في المعالم بأنه اتفاق من يعتبر قوله من الأمة في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية و الوجه في قيوده ظاهر ممّا مرّ و يشكل عليه بأن المراد بالموصولة إما الجنس أو العموم فإن كان الأول فهو مع كونه مجازا أو خروجا عن الظاهر من غير قرينة يوجب نقض طرد الحد باتفاق كل جماعة و إن لم يعلم دخول المعصوم فيهم أو علم بعدم دخوله فيهم و أيضا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست