responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 240

بسم اللّه الرحمن الرّحيم و به نستعين‌

المقالة الثانية في الأدلة السمعية

القول في الكتاب‌

فصل اتفق علماء الإسلام و المنتسبين إليه من الأنام على حجيّة الكتاب الكريم‌

و القرآن العظيم و المنكر لحجيته مخالف لضرورة الدين و ربّما خرج عن فرقة المسلمين ثم المعروف بينهم حجيّة محكماته من نصوصه و ظواهره و إن لم يرد تفسيرها في السّنة بل لا يعهد في ذلك خلاف من السلف و لهذا لا يرى لهذه المسألة عنوان في كتبهم و لا يعثر له على ذكر في زبرهم مع تداول احتجاجهم به و ركونهم إليه و ليس ذلك إلا لعدم حجيته من المطالب الضروريّة و المباحث البديهيّة بعد ثبوت حقيقة الشريعة المبنية كحجيّة قول النبي (صلى اللَّه عليه و آله) و أوصيائه المعصومين (عليهم السلام) بعد ثبوت مناصبهم في أمر الدين و بالجملة فقد جرى طريقة علماء الإسلام من الموافقين و المخالفين على التمسك بالكتاب المبين و الرجوع إليه في مقام التنازع في مباحث الدين إلى أن انتهت النوبة إلى جماعة من متأخري الأخبارية الذين كانت نهاية درجتهم في المعالم الدينية و المعارف الشرعية معرفة ظواهر الآثار و الأخبار و البحث عن مداليلها بنظر عار عن التدبر و الاعتبار فأنكروا حجيته ما لم يفسر منه في السنّة و إن كان نصّا من حيث الدلالة و فصّل بعضهم بين نصوصها و ظواهرها فوافقهم في الثاني دون الأول فقال إن أرادوا يعني المنكرين حجية الكتاب أنه لا يجوز العمل بالظواهر التي ادعيت إفادتها للظن لصيرورة أكثرها متشابها بالنسبة إلينا فلا تفيد الظن و ما أفاد الظن منه منعنا عن العمل به مع قبول أن في القرآن محكما بالنسبة إلينا فلا كلام معهم و إن أرادوا أن لا محكم فيه أصلا فباطل انتهى ملخصا و هذا كما ترى صريح في منع حجية ما هو ظاهر منه في المراد دون ما هو صريح فيه و فيه أيضا دلالة على تنزيله لأخبار المنع عن العمل بالنوع الأول دون الأخير فما أورده بعض المعاصرين عليه من أن التفصيل المذكور غفلة عن محلّ النزاع فإن المتشابه على الوجه الذي ذكره لا يختصّ بالكتاب بل يجري في الأخبار أيضا بل النزاع في خصوص الكتاب من جهة الأخبار التي دلت على المنع من العمل به مما لا ورود له عليه نعم يبقى الكلام في ترديده في بيان مراد المانعين حيث يشعر بعدم صراحة كلامهم في المنع مطلقا و لا يخفى ضعفه لنا وجوه منها إطباق الطائفة المحقة من زمن ظهور الأئمة إلى زمن الغيبة بل علماء الإسلام كافة على حجيته و وجوب العمل به مطلقا و لا ريب في أن مثل هذا الاتفاق كاشف عن قول رؤسائهم و تقريرهم إياهم على ذلك بل يمكن أن يستكشف بذلك عن قول النبي (صلى اللَّه عليه و آله) لامتداد سلسلة الاتفاق إلى عصره و زمانه و منها أنه لو لم يكن ألفاظ الكتاب في نفسها دليلا على إرادة معانيها بدون التفسير لتوقف كونها معجزة على ورود التفسير لظهور أن من أظهر وجوه إعجازه اشتماله على الفصاحة و البلاغة التي لا يسعها طاقة البشر حتى اعترف به فصحاء العرب و أقروا بالعجز عن المعارضة بالمثل و لا ريب أن ذلك لا يتم إلا بمعرفة مداليله و معانيه لوضوح أن وصف البلاغة لا يعرض اللفظ إلا بالقياس إلى ما أريد به من المعنى أ لا ترى أن من عبر بعبارة فصيحة عن معنى يستبشع أهل الاستعمال صوغ ذلك الكلام لبيان ذلك المعنى خرج كلامه عن حد البلاغة بل قد يخرج عن حد كلام أهل العقول و يرمى إلى الهذيان و الفضول و لم ينقل أنه (صلى اللَّه عليه و آله) كان يحاج العرب بالقرآن بعد تفسيره و بيانه لهم بل لو كان ذلك لشاع و ذاع و لبلغ حكايته الأسماع مع أن ذلك يوجب خروج القرآن عن كونه معجزا بالبلاغة لتوقفه كما بينا على التفسير و صحته مبينة على ثبوت النبوة فإذا توقف ثبوتها على كونه معجزا لزم الدور و يوجب أيضا أن يكون إعجازه بالفصاحة في أمثال زماننا ظنيّا لثبوت التفسير غالبا بطريق ظنّي و ربّما أمكن الاستناد في التفصي عن ذلك إلى كونه معجزا من حيث الأسلوب فقط لكنه مع بعده لا يجدي في إثبات كونه معجزا من حيث البلاغة كما عليه إطباق الأمة و منها الآيات الدالة على ذلك كقوله تعالى أ فلا يتدبرون القرآن و قوله تعالى ليدبّروا آياته و قوله تعالى هذا بيان للناس و ما هو إلا ذكر للعالمين هدى و رحمة و إذا تتلى عليهم آياتنا إلى غير ذلك و وجه الاستدلال أن هذه الآيات و نظائرها بعد ملاحظة سياقها يوجب القطع بإرادة ما أردناه من حجية القرآن بنفسه و لو في الجملة و هذه الدلالة قطعية فلا دور و منها الأخبار و هي كثيرة جدّا منها رواية الثقلين‌

المدعى تواترها بين العامة و الخاصّة فإنها قد اشتملت على الأمر بالتمسّك بالكتاب و بالعترة و لا ريب في أن التمسّك بالعترة غير مشروطة بموافقة الكتاب فكذلك العكس إذ استقلال أحدهما في وجوب التمسك به يوجب عدم إرادة التمسك بهما معا في كل واقعة و ذلك يوجب الاستقلال من الجانب الآخر و تنزيلها على وجوب التمسك بالكتاب بشرط بيان العترة حتى بالنسبة إلى الصّريح منها و الظاهر خلاف الظاهر من مساقها و منها قول علي أمير المؤمنين و إمام المتقين (صلوات اللّه عليه) في خطبته المعروفة كأنهم لم يسمعوا اللّه سبحانه‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست