responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 239

الوصف فيها فارتفاعه بارتفاع الوصف لا يكون نسخا له و إنما هو من باب ارتفاع الحكم لانتفاء الموضوع و كذلك الحال في زيادة حكم مستقل في غير العبادات و من هذا القبيل ما لو زيد جلد عشرين على الثمانين في حد القذف أو زيد التغريب على الجلد مائة في حدّ الزنا لأنّ الحكم السابق باق على ما كان و إنما الزيادة حكم مستقل و إن اتحد المقتضي و هو القذف و الزنا أو اتحد الإثم و هو كونه حدا لأحدهما و أما زيادة عبادة غير مستقلة كزيادة ركعة أو ركعتين فإن كانت الزيادة مع بقاء الماهيّة المأمور بها على حكمها كما لو قال صلّوا صلاة الظهر و هي ركعتان ثم قال هي أربع كانت نسخا للحكم الوضعي لرفعه بعد إثباته على وجه يقتضي الاستمرار و ليست نسخا للحكم التكليفي لتعلقه بماهية واحدة و إن اختلف كيفيتها بحسب الأزمان و إن كانت مع ارتفاعها كما لو قال صلّوا عند الزوال ركعتين ثم قال صلّوا أربعا فهي نسخ من حيث رفع حكم الكل فإن ما وجب أولا مغاير لما وجب آخرا و تعدد الموصوف قاض بتعدد الوصف و ليس نسخا من حيث رفعه لعدم زيادة الجزء أو وجوبه أو فساد ما كان يصح قبل الزيادة أو صحة ما كان فاسدا قبلها لأنّ ذلك كله رفع لحكم عقلي لا شرعي لأن عدم الزيادة و عدم الوجوب مستندان إلى الأصل و لو فرض التصريح بذلك فهو ليس من الأحكام و الصّحة و الفساد في العبادات بمعنى موافقة الأمر و عدمها من الاعتبارات العقلية و منه يظهر الحال في زيادة الشرط و أمّا نقصان عبادة مستقلة فهو نسخ لتلك العبادة فقط و هذا ظاهر مما مر و ليس نسخا لعدد البواقي و لا لعدم البراءة بالاقتصار على ما عداها و نحو ذلك فإن ذلك كله حكم عقلي مترتب على ثبوت العبادة نعم لو كانت شرطا لعبادة أخرى كان رفعا لشرطيتها و هو حكم وضعيّ فيكون نسخا بهذا الاعتبار و أمّا نقصان عبادة غير مستقلة فإن كانت جزءا و لم يستلزم نقصانه لتعدّد الماهية التي هي موضوع الحكم كان نسخا لحكمه الوضعيّ أعني الجزئية و إن استلزمه كان نسخا باعتبار رفع حكم الكل كما عرفت في جانب الزيادة و إن كان شرطا فهو نسخ للاشتراط الثابت بالخطاب السّابق إلا أن يتعدّد الماهية على تعدده كما لو قال صلّوا أربعا عند الزوال مستقبلين بيت المقدس ثم قال نسخت حكم ذلك صلّوا عنده أربعا مستقبلين الكعبة فيكون نسخا للحكم التكليفي لما مرّ

فصل يتحقق النسخ تارة بالتصريح بلفظه‌

كقوله نسخت عنكم كذا أو بمرادفه نحو رفعته و أزلته عنكم و أخرى بما يستلزمه كما لو وضع حكما منافيا للحكم السّابق إما من حيث الذات كما لو أمر بما نهى عنه أو نهى عما أمر به أو أمر بالحركة في وقت ثم أمر بالسّكون فيه أو بواسطة كما لو أمر بشي‌ء ثم نهى عن مقدمته التي لا يمكن الإتيان به إلا بها إمّا عقلا كما لو أمر بالحج ثم نهى عن قطع المسافة إلى البيت أو شرعا كما لو أمر بالعتق ثم نهى عن تملك الرقيق و يتوقف معرفة الناسخ في غير القسم الأول على تعيين المتأخر منهما إمّا بدليل قطعي كالإجماع و السّنة المتواترة أو ظني كخبر الواحد و هو مقبول هنا و إن كان المنسوخ كتابيّا أو سنّة مقطوعة لأن تعيين مورد النسخ ليس على حدّ إثبات أصله و الكلام فيما مرّ إنما هو فيما لو كان الخبر مستقلا بالدلالة على النسخ و لا سبيل إلى إثبات ناسخية المحتمل للتأخر بأصالة التأخر إذا كان تاريخ أحدهما معلوما و الآخر مجهولا لما سنحققه في محله من أنّه أصل مثبت لا تعويل عليه و لو لم يثبت تأخر أحدهما وجب الوقف و الرجوع في العمل إلى الأصل مع إمكانه كما لو كان أحدهما تحريما و الأخر تنزيها أو أحدهما إيجابا و الآخر ندبا فيتمسّك بأصالة البراءة عن المنع من النقيض في نفي الوجوب و التحريم و كذا لو كان أحدهما أحد الأحكام الأربعة و الآخر الإباحة الشرعية و إلاّ فإلى الاحتياط مع إمكانه كما لو كان أحدهما وجوب شي‌ء في العبادة الواجبة و الآخر استحبابه و يحتمل الرجوع هنا إلى أصل العدم بناء على جريانه في أجزاء العبادة و شرائطها الغير المعلومة و إلا كما لو كان أحدهما إيجابا و الآخر تحريما فالمتجه التخيير في العمل بأحدهما تقديما لمحتمل الصحة على معلوم البطلان و لو كان عدم ثبوت التأخر من جهة تعارض أخبارنا الواردة في تعيين المتأخر أمكن البناء على التخيير مع فقد المرجح مطلقا عملا بما دل على ذلك عند تعارض الأخبار و على هذا فما ذكره الفاضل المعاصر فيما إذا لم يعلم النسخ بالتنصيص أو بالإجماع أو بالعلم بالتأخر من أنه يجب التوقف لا التخيير مدّعيا أنّ هذا ليس من قبيل أخبار أئمتنا إذا حصل التعارض بينهما غير واضح بل التحقيق ما عرفت تمّ المجلد الأوّل من كتاب الفصول الغروية و يتلوه المجلّد الثاني إن شاء اللّه تعالى كتبه الفقير إلى ربّه الغنيّ محمود القمي اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا و اغفر لمن دعانا بالخير آمين يا ربّ العالمين بحق شفيعنا و نبيّنا محمّد و آله الطّاهرين‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست