responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 238

و قد أجازه الأكثرون منهم مع أن الدليل المذكور جار فيه بعينه و أمّا ثانيا فبالحل و هو أنه إن أريد أنهما قطعيّان من حيث السند أو من حيث الدلالة في الجملة فلا جدوى فيه لأن المعارضة ليست بهذا الاعتبار خاصة و إن أريد أنها قطعيّان باعتبار دلالتهما على استمرار الحكم أيضا فممنوع بل دلالتهما عليه ظنية إذ الفرض فيما [إنما] يكون كذلك و إلا لامتنع نسخه بمثله أيضا فيكونان دليلين ظنّيين كخبر الواحد فيتكافئان و يمكن أن يقال أيضا كما أنّ الكتاب و المتواتر قطعيّان باعتبار المتن كذلك خبر الواحد قطعي باعتبار دلالته و كما أنّ خبر الواحد ظني باعتبار متنه كذلك الكتاب و الخبر المتواتر ظنيان باعتبار الدلالة فيتساويان لكن هذا الوجه لا يتجه حيث يحتمل الخبر التقية و التجوز إلاّ أن يتمسّك في التعميم بعدم الفارق احتج المجوّزون بوجوه الأول أنه لو امتنع نسخهما بخبر الواحد لامتنع تخصيصهما به أيضا و التالي باطل كما اعترف به أكثر المانعين فالمقدم مثله بيان الملازمة أن النسخ تخصيص بحسب الأزمان كما أنّ التخصيص تخصيص بحسب الأفراد فهما متشاركان في حقيقة التخصيص و إنما يتفارقان في التسمية الاصطلاحية و ظاهر أن مجرد ذلك لا يوجب الافتراق في الأحكام و أجيب بأنّ النسخ إبطال للدليل و دفع له بخلاف التخصيص فإنه بيان له و دفع لشموله فلا يلزم من جواز الثاني جواز الأول و يمكن دفعه بأن النسخ و التخصيص إن قيسا إلى الظاهر كانا دفعا [رافعا] لما ثبت فيه و إبطالا له و إن قيسا إلى الواقع كانا دفعا للشمول و بيانا للمراد فالتفرقة غير مسموعة و تتمة الكلام فيه تعرف مما مرّ في تحقيق معنى النسخ و مما مر في مبحث التخصيص و الأظهر أن يجاب بما نبّهنا عليه من أنّ الفارق إنما هو قيام الدليل على جواز التخصيص به دون النسخ الثاني أنه لو امتنع لما وقع لكنه قد وقع فإنّ التوجه إلى بيت المقدس كان متواترا عند أهل قبا فلما سمعوا منادي الرّسول ينادي بأنّ القبلة قد حولت إلى الكعبة استداروا إليها و لم ينكر (صلى اللَّه عليه و آله) عليهم و قد نسخ قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي الآية بما روي آحادا عنه (صلى اللَّه عليه و آله) من أنه (صلى اللَّه عليه و آله) نهى عن أكل كل ذي ناب و نسخ قوله تعالى و أحلّ لكم ما وراء ذلكم بقوله (صلى اللَّه عليه و آله) المروي آحادا لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و الجواب عن الأول أنه يجوز أن يكون ذلك الخبر قد أفادهم القطع نظرا إلى انضمام القرائن الحالية إليه من كون المنادي إنما نادى بمحضر منه (صلى اللَّه عليه و آله) على رءوس الأشهاد و المنادى به واقعة عظيمة فلو كان كذبا لنادى غيره بخلافه كما تشهد به العادة و عن الثاني بالمنع من كون الرواية نسخا بل تخصيص لعموم الحصر المستفاد من الآية أو نقول معنى الآية لا أجد الآن كما هو الظاهر فلا يدل على نفي التحريم بالنسبة إلى المستقبل و إنما يكون النهي ثابتا فيه بالأصل و قد مر أنّ رفعه لا يعدّ نسخا و عن الثالث بأنا لا نسلم أنه من باب النسخ بل التخصيص لجواز ورود الرواية قبل العمل بعموم الآية الثالث أن تتبع الآثار يقضي بأنه (صلى اللَّه عليه و آله) كان يبعث الآحاد لتعليم الأحكام و هي مشتملة على النّاسخ و غيره و لم ينقلوا الفرق بين ذلك فيلزم أن يكون أخبارهم حجة في الأول كما أنّه حجة في الثاني و الجواب أنّ هذا إنما يسلم في نسخ ما ثبت بالآحاد أو ما كان الخبر فيه محفوفا بقرائن الصّدق و في غير ذلك ممنوع و دعوى عدم نقل الفرق غير مسموعة لورود أخبار العرض على الكتاب و هي قاضية بالفرق مع أن مجرّد عدم نقل الفرق لا يقتضي عدم الفرق و لو سلم فدعوى مساواتنا لهم في مثل هذا الحكم ممنوعة لوجود الفارق و هو ما أشرنا إليه و أما الإجماع فالمعروف بينهم أنه لا يكون ناسخا و لا منسوخا لأن دلالته متوقفة على وفاته (صلى اللَّه عليه و آله) و لا نسخ بعده و ضعفه على مذهبنا ظاهر لأن الإجماع إن كان عبارة عن الاتفاق الكاشف عن قول المعصوم كما هو المختار فهذا مما يمكن تحققه في حياته (صلى اللَّه عليه و آله) فيصح أن يكون ناسخا و منسوخا و إن كان عبارة عن اتفاق جماعة أحدهم المعصوم على وجه لا يعرف شخصه بينهم فهذا أيضا مما يمكن وقوعه في زمانه (صلى اللَّه عليه و آله) سواء علم‌

بدخوله بينهم أو بدخول معصوم غيره و كذا الكلام على طريقة الشيخ و أمّا على مذهب مخالفينا فالأدلة التي تمسّكوا بها على حجيته مختلفة المفاد و قضية أكثرها عدم حجيته في زمانه (صلى اللَّه عليه و آله) كاحتجاجهم بالإجماع على القطع بحجيّته لانتفائه في محل البحث و كاحتجاجهم بالآيات و الروايات لأنها مخصوصة أو مقيدة بغير زمانه بالإجماع إن تم أو موهونة الشمول لمحل البحث بقيام الشهرة العظيمة على الخلاف و مثله الاحتجاج بالضرورة و قضية بعضها الحجية مطلقا كاحتجاجهم على حجيته بإحالة العادة الاجتماع على حكم من غير دليل قطعي هذا كله إذا كان الإجماع كاشفا عن تحقق النسخ حال انعقاده و أما إذا كان كاشفا بعد زمانه عن وقوعه في زمانه فلا نزاع في جوازه [و فلا نزاع في جوازه‌] هذا و قد يتوهم أن الإجماع الواقع عقيب الخلاف ناسخ لتخيير العامي في الأخذ بأحد القولين أو الأقوال و ضعفه ظاهر لأن تخييره ظاهري مبني على عدم قيام دليل عنده يقتضي التعيين فإذا انعقد عنده الإجماع صادف الدليل فيرتفع التخيير كما لو تخير المجتهد في الأخذ بأحد الدليلين المتكافئين المتعارضين ثم وجد ما يقتضي ترجيح أحدهما

فصل زيادة عبادة مستقلة على العبادات ليست نسخا

لأنها إنما ترفع حكما عقليا من عدم وجوبها أو استحبابها أو انحصار عددها و قد عرفت أنّ رفع الحكم العقلي لا يعد نسخا و لا فرق بين أن يصرح أولا بعدم وجوبها أو لا لأن الحكم بعدم الوجوب ليس من جملة الأحكام و كذا لا فرق بين أن يكون الزيادة في عدد الصّلوات أو غيرها و الثاني موضع وفاق و قد اختلفوا في الأول فذهب شرذمة إلى أن الزيادة فيها نسخ لكونها مخرجة للوسطى عن كونها وسطى فتكون ناسخة لحكمها من تأكد وجوب المحافظة عليها و ضعفه ظاهر لأنّه إن أريد بالوسطى صلاة بعينها فالزيادة لا توجب زوال حكمها و إن أريد الصلاة الموصوفة بها فثبوت الحكم في حقها قبل الزيادة منوط بثبوت‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست