responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 236

للعقل على امتناع تعلق التكليف بهذا المعنى بما لا مصلحة في فعله إذا تعقبه الإعلام برفعه قبل الفعل و يمكن أن ينزل عليه حكاية إبراهيم (عليه السلام) و يستقيم الدليلان الأخيران على ما وجهناها عليه ثم إنّ السيّد العميد اعترض على الأشاعرة بأنهم قالوا بجواز النسخ قبل وقت العمل مع مصيرهم إلى أن الأمر إنما يتوجه إلى المأمور عند مباشرته للفعل و أنّ الأمر السابق على الفعل إخبار بوقوع الأمر حال الفعل فإنّ الأول ينافي قولهم هنا بثبوت الأمر قبل وقت الفعل و الثاني يستلزم الكذب إذ الفرض انتفاء التكليف حال الفهم أقول ما عزاه إلى الأشاعرة من الأمرين المذكورين ممّا لم أقف له على أثر في كلامهم و قد نقل العضدي الإجماع على ثبوت التكليف قبل الفعل ثم أورد نزاعهم في التكليف حال الفعل نعم ذكر شيخ الأشاعرة أن لا قدرة على الفعل إلا حال وقوعه و لعلّ ذلك أوهم مصيره إلى أن لا تكليف قبل الفعل إذ لا تكليف بغير المقدور ثم فرّع عليه المسألة الثانية لكن أصحابه ألزموه بالقول بجواز التكليف بالمحال و هو المناسب لمصيره إلى أن أفعال العباد اضطرارية ثم لو سلّم النقل المذكور فيمكن دفع الإشكال الأول بأنّ شأنية حصول الحكم عند الفعل حاصلة قبله و النسخ إنما يكون باعتباره و الثاني بأن الأخبار المذكورة مقيدة بما إذا لم يطرأ الناسخ و لا يقدح عدم التصريح به لأنه مفهوم ضمنا

فصل اختلفوا في النسخ لا إلى بدل‌

فذهب الأكثرون إلى الجواز و هو الحق و الآخرون إلى المنع و لنحرّر أولا محل النزاع فنقول لا ريب في أنّ النسخ كما يقتضي رفع الحكم المنسوخ كذلك يستلزم ثبوت حكم آخر بناء على امتناع خلوّ الواقعة عن جميع الأحكام فالبدل المبحوث عنه في المقام ليس مطلق البدل و إنما هو البدل الشرعي أعني الحكم المدلول عليه ببيان شرعي و إن كان إباحة فإنه الذي يمكن انفكاكه عن النسخ حيث يقع بلفظ نسخت و شبهه فإنّ الإباحة حينئذ إنما تثبت بحكم العقل لا ببيان الشرع و العضدي خصّ البدل بالبدل التكليفي و لم أقف على ما أخذه و كأن منشأه أن النسخ لا ينفك عن ثبوت بدل ما حكما كان المنسوخ أو تلاوة و هل النزاع في مطلق النسخ فيتعيّن أن يكون المراد به البدل التكليفي و ضعفه ظاهر مما مرّ أو أنّ إطلاق البدل ينصرف إلى البدل التكليفي في مثل المقام و هو غير بعيد إلا أنه في محل المنع و هل النزاع في مطلق النسخ حكما كان المنسوخ أو تلاوة أو في نسخ الحكم فقط دون التلاوة وجهان و بعضهم كالعضدي خصّ النزاع بنسخ الحكم و هو الأظهر ثم المراد بالجواز هنا عدم ما يعيّن عدمه و لو من الشرع و بعدم الجواز وجود ما يقتضي ذلك فقول العضدي في بعض مناقشاته في الاحتجاج بالآية بأنها إنّما تقتضي عدم الوقوع و النزاع في الجواز بعيد إذ لا سبيل إلى إنكار الجواز العقلي بعد البناء على جواز النسخ إذا عرفت هذا فلنا على الجواز عدم ما يقتضي المنع لما سننبه [سنبينه‌] من ضعف ما تمسّك به الخصم و عدم ما يصلح للمنع سواه و أيضا لو لم يجز لما وقع في الشرع و قد وقع كنسخ تقديم صدقات بين يدي النجوى بناء على أنه لم يجعل له بدل كما هو الظاهر و يعاضده الأصل و أمّا قوله تعالى بعد ذلك فإن لم تفعلوا و تاب اللّه عليكم فأقيموا الصّلاة و آتوا الزكاة فلا دلالة له على بدلية إقامة الصّلاة و إيتاء الزكاة عنه لثبوتهما قبل نسخه أيضا بل المقصود مزيد تأكيد بفعلهما كما يظهر بالنظر إلى ما يقع من نظائره في المخاطبات العرفية احتج الخصم بقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها و أجيب بوجوه الأول أن المفهوم من نسخ الآية نسخ لفظها لا نسخ حكمها فلا دلالة فيه على المجي‌ء بالبدل في الثاني و ما يقال من أن النسخ حقيقة شرعية في نسخ الحكم كما يدل عليه حدودهم المعروفة فحمله على نسخ اللفظ مجاز فلا يصار إليه من غير قرينة فمدفوع بالمنع من ثبوت الحقيقة الشرعية في ذلك لجواز أن يكون باقيا على معناه الأصلي أعني الرفع مع أنّ دعوى اختصاصه في العرف بنسخ الحكم في محل المنع لإمكان دعوى اشتراكه بينه و بين نسخ اللفظ الثاني أن عدم الحكم قد يكون خيرا من ثبوته وقت نسخه فإنّ المصالح في الأفعال مما يجوز أن تختلف باختلاف الأزمان و الأحوال فلا يلزم الإتيان ببدل وجوديّ و اعترض عليه أولا بأن العدم شرّ فلا يكون خيرا و فيه أنّ هذا الأصل مأخوذ من كلام الفلاسفة و قد نصّ بعض المتكلمين على أنه مما يساعد عليه وجدان و لم يقم عليه برهان فيمكن القدح فيه بالمنع و لو سلم فلا خفاء في أن من أثبت الحكم المذكور إنما أراد به أن العدم من حيث كونه عدما شر و إن جاز أن يكون من حيث ما يتبعه من اللوازم المقتضية لوجود أمور آخر خيرا كعدم الكفر و عدم الظلم و نحو ذلك فيصحّ دخول العدم المبحوث عنه في الخير [في الخارج‌] بهذا الاعتبار فإنّ الحسن و القبح مما يختلف بالوجوه و الاعتبار و ثانيا بأن العدم لا يوصف بكونه مأتيا به لأنه لا يحصل بالفاعل و تحقيقه أن العدم أزليّ فلا يتعلق به الإتيان و التأثير لأن متعلقهما الحوادث أو أن العدم نفي صرف و الإتيان و التأثير إنما يتعلقان بالأمور الوجودية و فيه أن الكلام في العدم المضاف إلى فعل المكلّف باعتبار كونه مسبوقا بالوجود و هو بهذا الاعتبار حادث و ليس بنفي صرف و المراد بالإتيان به أو التأثير فيه تقريره و تثبيته في حق المكلفين و لو برفع نقيضه و هو لا يقتضي أن يكون متعلقه وجوديّا و ثالثا بأنه لا فائدة في الكلام حينئذ لأن كل أحد يعلم أن دفع كل شي‌ء يقتضي تحقق نقيضه و فيه أن المقصود بثبوت نقيضه بأحد الوصفين لا مطلقا و رابعا بأنه رتب الإتيان على رفع الحكم لأنه معنى النسخ فيجب مغايرته له و فيه إنه يكفي‌

كون الجواب أخصّ فيغايره مغايرة العام للخاص الثالث أنّ الآية على تقدير تسليم دلالتها عامة فتقبل التخصيص بالمورد الذي ثبت فيه النسخ لا إلى بدل و لا يخفى أن هذا إنما يتم إذا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست