responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 234

تعيّن امتنع النسخ و لا إشكال حينئذ في النية

فصل لا ريب في جواز النسخ بعد حضور وقت العمل‌

سواء وقع الفعل أو لم يقع مع العصيان كما في الواجب التعييني العينيّ و بدونه كما في الواجب المخير إذا اقتصروا [اقتصر] على أحد فرديه أو أفراده سواء حضر زمان الباقي أو لم يحضر أو كان التكليف مشروطا بشي‌ء فالتزموا [فالتزم‌] بترك شرطه كوجوب تقديم صدقات بين يدي نجوى الرسول المشروط بإرادة النجوى إذا تركوها و المراد تعلقه بما بعد وقت العمل سواء ورد قبله أو حاله أو بعده ثم العبرة بوقت العمل في غير الموسع بانقضاء زمن يتمكن المكلف من إيقاع الفعل أو بدله فيه على وجهه فدخل نسخ الواجب المشروط بعد مضي زمن يتمكن من إيقاعه فيه على وجهه و خرج النسخ في أثناء العمل فإنه من باب النسخ قبل العمل و أمّا الموسع فالعبرة فيه بأحد الأمرين من وقوع الفعل أو انقضاء الوقت أما الثاني فظاهر و أمّا الأوّل فلأن الفعل في بعض الأزمنة يقوم مقامه في الجميع كما هو شأن البدلية فيكون النسخ بعده و قبل انقضاء الوقت بمنزلة النسخ بعد انقضائه و مثله ما لو خيّره بين أجزاء الوقت أو أفراده سواء اتحد الفعل أو تعدد و اختلفوا في جوازه قبل وقت العمل بمعنى تعلقه بما قبله كما لو قال صم يوم الخميس و قال قبل مجيئه لا تصم يوم الخميس فذهبت الأشاعرة و أكثر الشافعية إلى الجواز و منع منه آخرون احتج المانعون بوجهين الأول أنه لو جاز ذلك للزم البداء لاستلزامه التغيير في الإرادة مع اتحاد الفعل ذاتا و جهة و هو ممتنع في حقه تعالى الثاني أن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة امتنع النهي عنه فيمتنع النسخ و إلا امتنع الأمر به فإن قيل يجوز أن يكون الناسخ متعلقا بمثل ما تعلق به المنسوخ دون نفسه قلنا إن كان الحكم الأول باقيا فلا نسخ و إلا عاد الإشكال أو نقول إن أمكن التميز بينهما فلا نسخ و إلا لزم التكليف بما لا يطاق لتعذر الامتثال [و سيظهر ما في هذين الوجهين مما يأتي‌] احتج المجوّزون بوجوه الأول قوله تعالى يمحوا اللّه ما يشاء و يثبت فإنه بعمومه يتناول محل النزاع أيضا و يمكن دفعه بأنه علّق المحو على المشية و نحن نمنع حصولها في المقام لما دللنا عليه من استلزامه للبداء و هو محال في حقه تعالى فيختصّ المحو بسائر الحوادث و لا يستلزم الكذب لأنّ الأمور المثبتة في اللوح إما إخبار مرسومة فتكون مقيدة بما إذا لم يمنع مانع إما تقييدا صريحا أو مفهوما من فحوى الاصطلاح الذي بني عليه أمر ذلك اللوح و بالجملة فهي أخبار معلقة على عدم المانع و إنما يلزم الكذب لو كانت أخبارا بتية و إما عبارة عن اقتضاءات جلية متعلقة بأمور مستقبلة يظهر في القوى العالية المدبّرة لما تحتها بإذن بارئها فتنكشف تلك الأمور عليها أو على أبصار المشاهدين لها انكشاف الخطوط المرسومة على الألواح ثم يحجزها عن مقتضاها لكونها عللا ناقصة أو لكونها مبادي اقتضاء لا حقيقة اقتضاء اقتضاءات خفية تظهر فيها عند قرب زمن الوقوع فيظهر فيها خلاف ما ظهر فيها أولا و على هذا فلا إشكال رأسا أقول بل الذي يظهر لي أن المرسوم في اللوح المذكور أوامر إلهية متعلّقة بأمور تكوينية متوجهة إلى الملائكة القدسية المدبّرات لما تحتها بإذن بارئها لحكم ربّانية مقتضية لذلك ثم قد يوجد هناك ما يقتضي عدم وقوع بعض تلك الحوادث فينسخ عنهم تلك الأوامر إلى غيرها و لو لا ورود الناس لصدر عنهم تلك الأمور التي أمروا بها أولا لأنهم لا يعصون اللّه ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون من هذا الباب اندفاع البلاء بالصدقة و امتداد العمر أو قصره بصلة الأرحام أو قطعها و إليه يرجع أمر الشفاعة فإن العبد الآثم قد يكون مستوجبا لدخول النار مع عدم شفاعة شفيع فيؤمر به إلى النار ثم تدركه الشفاعة من أهلها لأهليته لها فينسخ ذلك الأمر و يؤمر به إلى الجنة و السّر في ذلك أن أهلية الشي‌ء و استعداده الناشئ عن الحكم الظاهرة أو الكامنة على نوعين أهلية سابقة و إن كانت لأمور لاحقة و أهلية لاحقة مخالفة لأهلية السّابقة و الأوامر المتفرع جهاتها على جهات المأمور به تتبع لما له من الأهلية الفعلية و إن شئت توضيح ذلك فانظر إلى الأوامر المنجزة المتعلقة بأمور متأخرة كالحج بالنسبة إلى المستطيع النائي و التعليقية التي لم يتحقق بعد ما هي معلقة عليها كالصّلاة قبل دخول الوقت فإنّ المكلف لما كان له أهلية التكليف بالحج قبل حضور وقته أمر به كذلك و لما لم يكن أهلية التكليف بالصّلاة قبل دخول الوقت تأخر التكليف بها إلى دخول الوقت [و قد مر ما يؤكد ذلك‌] و بهذا البيان يتم‌

مقصود المستدل بالآية و إن كان ما أورده في توجيه الاحتجاج بها قاصرا عن إفادته الثاني أنّ إبراهيم (عليه السلام) أمر بذبح ولده إسماعيل (عليه السلام) بدليل قوله تعالى إني أرى في المنام أني أذبحك و قوله يا أبت افعل ما تؤمر و قوله إنّ هذا لهو البلاء المبين و نسخ عنه الأمر قبل وقوع الذبح بدليل قوله و فديناه بذبح عظيم إذ لو كان قد ذبح لما احتيج إليه و إذا ثبت وقوعه ثبت جوازه لاستحالة وقوع غير الجائز منه تعالى و الجواب عنه وجوه الأول أنه لم يأت في المنام بفعل الذبح بل بمقدماته و إطلاقه على مثل ذلك أمر شائع و الدليل عليه قوله تعالى قد صدّقت الرؤيا فإن التصديق المتعدي بنفسه ظاهر في جعل الشي‌ء صادقا مطابقا للواقع فتصديق الرؤيا إنما يتحقق إذا كان الصّادر منه في المنام نفس المقدّمات التي أتي بها في اليقظة دون الذبح فلا يلزم النسخ قبل العمل و أمّا عدّ ذلك بلاء فمن حيث توطينه النفس على الذبح على تقدير الأمر به من حيث قضاء الظاهر بورود الأمر بالشي‌ء بعد الأمر بمقدّماته و أما الفداء فيجوز أن يكون عما قضى الظاهر بوقوعه أو عما كان يؤمر به على تقدير عدمه و ما يتوهم من أن ذلك يوجب الظنّ الكاذب و الاجتهاد على الأنبياء و إنهما باطلان فباطل إذ لا نسلم لزومهما و أمّا الأول فلأنه يكفى في ترتب الأمرين من الابتلاء و الفداء مجرد الخوف و هو لا يستلزم الظن على أنا لا نسلم امتناع الظن الكاذب على الأنبياء مطلقا إذ لا دليل عليه و أما الثاني فواضح مما مرّ فإن قيل كما يمكن حمل قوله أذبحك على فعل مقدمات الذبح مجازا فيبقى التصديق‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست