responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 230

الكلام و غيره و أمّا تفصيلا فنقول في الوجه الأوّل بأنّا لا نعرف من العرف شهادة على قبح تأخير البيان في محل النزاع و الأمثلة التي ذكرها في بيانه منها ما يحتمل أن يكون من محل النزاع و لا قبح فيه على تقديره و هو قوله افعل كذا تهديدا و اقتل زيدا مريدا به الضرب الشديد فإنّه إن كان وقت الحاجة متأخرا عن زمان الخطاب فلا نسلم القبح فيهما و إلا فالقبح مسلّم لكنه خارج عن محل البحث و منها ما هو خارج عن المبحوث عنه و هو قوله رأيت حمارا مريدا به البليد لأنه خبر و ليس له من حيث كونه خبرا وقت حاجة يجوز التأخير إليه بل يجب فيه مقارنة القرينة فيه لحال الخطاب لأن تجريده عنها يصيّره كذبا لأنّ المدار فيه على عدم مطابقة مدلول الكلام للواقع أو للاعتقاد أو لهما معا على اختلاف الآراء و لا ريب في قبحه و أما قوله الفارق بين الحقيقة و المجاز هو القرينة فإن أراد مقارنتها للخطاب فهو على إطلاقه ممنوع و إلا فمسلم و لا جدوى له فيه و أما عن الثاني فبأن المكلف به إنما دل على مراده بالكلام مع القرينة اللاحقة له لا به وحدها و لا ريب في أنّ المجموع دال عليه و ما ادّعاه من أنه لا مدخل لوقت الحاجة في دلالة اللفظ فإن أراد به دلالة اللفظ على المعنى في الجملة فمسلم و لا جدوى فيه و إن أراد دلالته عليه من حيث كونه هو المراد فممنوع بعد ما مر القول في نظائره و أمّا منعه من جواز التأخير في الأخبار ففي محله كما عرفت و ليس فيه قدح لما ذهبنا إليه و أمّا عن الثالث فبأن غاية ما يقتضيه أن يكون الخطاب به بالنسبة إلى ما قبل وقت الحاجة بمنزلة الخطاب بالمجمل و قد بيّنا جوازه و أجازه المفصّلون و الفرق بين القول بأن العام ظاهر في الاستغراق و القول بالوقف إنما يظهر عند وقت الحاجة حيث يبني من قال بالأول على العموم عند عدم ظهور المخصّص بخلاف من قال بالثاني و أمّا عن الوجه الأخير فبأنا لا نسلم أن إيقاع الغير في اعتقاد يخالف الواقع قبيح مطلقا إذ لا دليل عليه من عقل و لا نقل بل وقوعه في المقام في جانب النقل كما يظهر بالتتبع يقتضي بجوازه و قياسه على الكذب ممنوع إذ لا نسلم أن الكذب إنما قبح لكونه إغراء بل لكونه إغراء مخصوصا أو من حيث الخصوصيّة و لهذا يقبح و إن لم يؤثر في الاعتقاد و من هنا لا يقبح خروج الفقير في ذي الغنى و القبيح في ذي الجميل و نحو ذلك و إن اشتمل على إغراء الجاهل بحاله مع قبح إخباره بذلك هذا هو التحقيق الذي لا مزيد عليه في الجواب و يمكن أن يجاب أيضا بأنّ الإغراء إنما يلزم حيث لا يحتمل التجوز و قد بيّنا أنّ الاحتمال قائم فيما قبل الحاجة و أصالة الحقيقة بمجرّدها لا توجب القطع بإرادتها و إنما توجب الظن بها و لا نسلم أن حمل المخاطب عليه إغراء له بالجهل إذ الظنّ عند العقل كالشك لا اعتداد له به إلا حيث ينهض دليل على اعتباره و من قال بأن من قال الأصل في الاستعمال الحقيقة أراد أنّ اللفظ مع فوات وقت القرينة و تجرّده عنها يحمل على الحقيقة لا مطلقا فكأنه أراد بالحمل ما يوجب القطع بالمراد و لو في الظاهر كما ذكرنا و حينئذ لا يتجه عليه ما أورده بعض المعاصرين من أن تفسير الأصل بهذا المعنى مما لم يقل به أحد و أنه لا ريب في أن الظاهر من اللفظ المجرّد عن القرينة بعد الفراغ من الكلام هو الحقيقة و ذلك لأن كلام المجيب على ما أوّلناه به في الدلالة القطعية دون الظنية نعم يتجه ذلك على ظاهره‌

القول في النسخ و ما يتعلق به‌

فصل النسخ يأتي لغة للإزالة

يقال نسخت الشمس الظلّ إذا أزالته و للنقل و منه التناسخ في الأبدان و التناسخ في المواريث قيل و منه أيضا نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه و فيه ضرب من التوسّع إذ لا نقل هناك حقيقة و هل هو مشترك بين المعنيين أو حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر أقوال و البحث فيه موكول إلى علم اللغة و أما في عرف الشرع أو المتشرعة فقد ذكروا له حدودا عديدة لا يسلّم جلها أو كلها عن وصمة الخلل فقال الفخر الرازي هو اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول و قال الغزالي هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه و قالت المعتزلة هو اللفظ الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنصّ المتقدم زائل عنه على وجه لولاه لكان ثابتا و قال الفقهاء هو النصّ الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع تراخيه عن موارده و أورد على الجميع أولا بأن كلا من اللفظ و النصّ و الخطاب دليل النسخ فلا يصح تحديده به و يمكن دفعه بأن النسخ كما يطلق على الرفع كذلك يطلق على ما يدل عليه و تعريفه باللفظ و ما في حكمه مبني على أخذه بالمعنى الثاني و لا خفاء في أن تحديده بكل من المعنيين يستلزم تحديده بالمعنى الآخر و لهذا يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر و ثانيا بدخول أخبار الراوي بالنسخ إذ يصدق عليه تلك الحدود مع أنه خارج عن المحدود و ما يقال من أن المراد الرافع بالذات و قول الراوي إنما يكشف عنه فتعسّف واضح و ثالثا بخروج النسخ بفعله (صلى اللَّه عليه و آله) فإن النسخ لا يختص بالقول و ربما أمكن دفعه عن الحدّ الثاني بحمل الخطاب فيه على الخطاب النفسي كما يراه الأشاعرة فيتساوى فيه القول و الفعل أقول و يرد عليها رابعا بدخول مثل إخبار الوكيل بالطلاق فإن عدمه شرط لدوام الزوجية و بقائها و مثله الكلام في سائر الأخبار أو الشهادات التي تضاهي المقام و خامسا بدخول الأحكام الرافعة لأصل الإباحة فإنّ شرط بقاء الحكم الثابت به عدم مجي‌ء دليل على خلافه مع أنه لا يسمّى نسخا كما ستقف عليه و ربما أمكن دفعه عن الحد الأخير بأن المراد بالحكم الشرعي فيه ما يقابل الحكم العقلي و سيأتي الكلام فيه إن شاء الله و سادسا بمثل قوله لا تفعل بعد قوله افعل كذا إلى أن أقول لك لا تفعل و سأقول لك لا تفعل مع أنه من باب التقييد بالغاية عند جماعة و سابعا بأن لفظ الظهور في الحدّ الأول مستدرك فإنّ مدلول النسخ الانتفاء لا ظهور الانتفاء و إن كان أثره لا يظهر في الظاهر إلاّ بعد ظهوره قالوا و القيدان الأخيران‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست