responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 228

دلالة العقل بل التحقيق في الاحتجاج أن يستند إلى قضاء الضرورة بقبح التكليف و الطلب مع عدم البيان أو مع تأخيره عن وقت الحاجة إليه لكونه سفها فإنّ الغرض الأصلي من التكليف بل مطلق الطلب تعيين الفعل على المكلف و هو لا يحصل مع عدم التعيين بالبيان فيكون التكليف حينئذ من باب التكليف المحال لا التكليف بالمحال و إن كان بحسب بعض موارده من هذا الباب أيضا كما أشرنا إليه ثم أقول إطلاق كثير منهم المنع من تأخير البيان عن وقت الحاجة يعمّ بيان الحكم و بيان موضوعه فإن فسّر وقت الحاجة بزمن الاحتياج إلى البيان استقام كلية الدعوى ببياننا المتقدم و إن فسّر بوقت العمل أو بوقت يصح فيه إيقاع العمل كما يظهر من كلماتهم و قد صرّح به بعضهم انتقض كلّيتها بالمجمل المردد بين عدة أشياء إذا كانت بحيث يتمكن المكلف من تحصيل العلم بالبراءة منه بفعل الكل كالصّلاة مع اشتباه القبلة أو السّاتر عند التمكن من التكرير أو بترك الكل كما في المحرم أو النجس في المشتبه المحصور و بمجمل المركبات حيث يمكن الاحتياط كما في الصّلاة على القول بأنها اسم للصحيح أو كان الظنّ أو الشك في حصوله كافيا كالمثال المتقدم فإن جواز التأخير في مثل ذلك ليس موضع تأمّل مع أنّ العنوان على الوجه الأول قاصر عن الوفاء بالمقصود لعدم تناوله لتأخير بيان المجمل مع عدم وقوع العمل مع أنه الغالب فيه و الثاني يقتضي قبح تأخير البيان و إن استند إلى المكلف كما لو التزم المكلف ببيانه على تقدير إقدامه على الفعل و لم يقدم عليه إمّا بالمخالفة كما في التكليف العيني التعيينيّ أو بدونها كما في الكفائي أو التخييري إذا قام غيره به أو أتى بالبدل و إنما اعتبرنا في هذه الصّور التزام المكلف بالبيان على تقدير إقدام المكلف و حاجته الفعلية إليه لقبح التكليف بدونه فإن تمكين المكلف من تحصيل البيان حيث يحتاج إليه معتبر في صحة التكليف و من هنا يتجه أن يقال الممتنع في الحقيقة على هذا التفسير إنما هو تأخير تمكين المكلف من تحصيل البيان عن وقت الحاجة حيث يحتاج إلى البيان لا تأخير نفس البيان و ما سبق إلى بعض الأوهام من أن تأخير البيان في الواجب الموسّع إلى أن يتضيّق الوقت جائز لأنه لا يوجب التكليف بالمحال ففساده ظاهر ممّا بيّنا و أمّا إذا فسّرنا وقت الحاجة بوقت الاحتياج إلى البيان و لزومه لم يتجه عليه شي‌ء من ذلك إذ لا حاجة إلى البيان عند التمكن من إيقاع المطلوب بالإتيان بالمحتملات أو اكتفي في طريقه بالظن أو الاحتمال مثلا أو حصل المسقط أو أعرض المكلف عن البيان أو عزم على ترك الفعل فاتضح ممّا حققنا استحالة تأخير بيان الفعلي من الأحكام الأربعة الاقتضائية عن وقت الحاجة مطلقا لقبح الطلب الفعلي بدون البيان و كذا بيان موضوعه على بعض التقادير و استحالة تأخير بيان الواقعي منها مع انتفاء المانع من البيان لإخلاله بقاعدة اللطف و أمّا الإباحة الفعلية فإن كان ثبوتها في الظاهر لا يتوقف على بيان و لو لقضاء الأصل بها فلا تأخير و إلا فلا يعقل ثبوتها لمخالفته لحكم العقل و أمّا الواقعية منها ففي تأخير بيانها إخلال بقاعدة اللطف فلا يجوز مع عدم المانع و أما الأحكام الوضعية فإن كان التأخير فيها مستلزما لتأخير بيان الحكم التكليفي رجع إليه و إلا فلا يعقل لها وقت حاجة يمتنع التأخير عنها بل لا يعقل فائدة في وضعها إلا أن يكون المقصود به إثبات حكم في حق آخر أو ترتب أمر دنيوي أو أخرويّ عليه كترتب الخلود في النّار على الكفر و نحو ذلك و أمّا تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ففيه أقوال ثالثها و هو خيرة العلامة تبعا لبعض العامة الجواز فيما ليس له ظاهر كالمجمل و المنع فيما له ظاهر كالعام و المطلق و المنسوخ ما لم يقترن بالبيان الإجمالي فيرجع إلى القسم الأول و إلى هذا ذهب السيّد المرتضى أيضا على ما يظهر منه في أثناء الاحتجاج و إن اقتصر في الدعوى على ذكر العام في عرف الشرع إلاّ أنه أجاز تأخير بيان المنسوخ إجمالا و تفصيلا مدّعيا عليه الإجماع و عدّ ذلك من شرائط النسخ و الحق ما ذهب إليه المجوّزون مطلقا لنا بعد الأصل وجوه الأول أنه لو لم يجز ذلك لكان لمانع يقتضي قبحه و لا مانع بحكم الفرض من ذلك إلا ما تخيّله الخصم و سنبيّن أنه لا يصلح للمنع فإذا لم يكن هناك ما يقتضي المنع ثبت الجواز لامتناع الواسطة و أمّا ما تداول بينهم في الاحتجاج من أنّه لا يمتنع عند العقل فرض مصلحة فيه يحسن‌

لأجلها فكأنه ليس على ما ينبغي لأن الكلام في إثبات الجواز لا في إثبات جواز الرجحان و إن استلزمه الثاني أنّ من خاطب بمجمل أو أورد كلاما له ظاهر ثم بين المقصود بالمجمل أو صرّح بإرادة خلاف الظاهر من الكلام عند حضور وقت الحاجة لم يلحقه بذلك ذم و لم ينكر عليه أحد من العقلاء كما يشهد به المراجعة إلى مخاطبات أهل العرف و محاوراتهم و ذلك آية الجواز الثالث أنه لو لم يجز لما جاز تأخير بيان الناسخ مطلقا عن المنسوخ و التالي باطل فكذا المقدم بيان الملازمة أنّ لفظ المنسوخ لا بدّ أن يكون ظاهرا في الاستمرار تحقيقا لمعنى النسخ فجواز تأخير بيانه يوجب جواز تأخير البيان في كل ما له ظاهر إذ التفصيل بين النسخ و غيره غير معقول بعد اشتراك المستند كما سننبّه عليه و جواز ذلك فيما له ظاهر يوجب الجواز في غيره أيضا لما مر و لعدم القول بالفصل و أمّا بطلان التالي فبالإجماع على ما حكاه السيّد و إنما اقتصرنا على إيراد النقض بالنسخ اختصارا و إلا فستعرف أنه لا يختصّ به حجة المانعين مطلقا على عدم جواز تأخير البيان في غير المجمل ما سيأتي في أدلة المفصّلين و على عدم جوازه في المجمل أنّه لو جاز لجاز خطاب العربي باللغة الزنجية من غير أن يبيّن له في الحال و التالي باطل بالضرورة بيان الملازمة أنّه لا فارق بينهما في ذلك لاشتراكهما في أنّ السّامع لا يعرف المراد منهما و الجواب منع الملازمة لظهور الفرق فإن العربي لا يفهم من الزنجية شيئا بخلاف المخاطب باللفظ المجمل و لو فرض حصول الفهم من الزنجية كالمجمل منعنا بطلانه كما لو فرض عدم حصول الفهم من المجمل مطلقا كالزنجية فإنا نمنع جوازه أيضا و يظهر من قولهم في الحجة من غير أن يبيّن لهم في الحال جواز مخاطبة العربي بالزنجية مع البيان في الحال و هو

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست