responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 227

تعلق التكليف أو إبقائه أو عدم جواز تأخير بيان الحكم المشروط فعليته بالبيان أو بوصوله مع ارتفاع الموانع المقتضية لعدم البيان أو لعدم البلوغ كالتقية و نحوها فيكون عدم جواز التأخير حينئذ بمعنى قبح التأخير من حيث أدائه إلى الإخلال باللطف الواجب و المعتمد هو الأول و يمكن تفسير عدم الجواز فيه بالمعنى الثاني أيضا بل هو الأظهر و حينئذ فيصحّ تعميم العنوان إلى القسمين لكن لا يساعد عليه احتجاجهم عليه بلزوم التكليف بالمحال ثم الحكم المذكور أعني عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة مما لا ريب فيه في الأحكام الاقتضائية بل موضع وفاق عند العدلية و احتجّوا عليه باستلزامه التكليف بالمحال أو طلب المحال و أنه محال و ربّما سبق إلى بعض الأنظار جواز تأخير بيان المندوب و المكروه مطلقا لأنهما ليسا بتكليف فلا يلزم التكليف بما لا يطاق بتأخير بيانهما و استدعاء مطلق الطلب الفهم ممنوع و لو سلّم فهو إنما يقتضي فهم الطلب لا المطلوب و لو سلّم فالفهم حاصل على سبيل الإجمال و استدعائه الفهم التفصيلي ممنوع و ضعفه ظاهر لأنّ العلة في المنع لا تنحصر في لزوم التكليف بما لا يطاق على تقدير تسليم خروجهما عن حقيقته و إن كانت المناقشة فيه لفظية بل هناك علة أخرى مشتركة بين الكل و هي قبح طلب المحال و منعه مكابرة و تسفيه العقل لفاعله ضروريّ و مجرّد فهم الطلب أو المطلوب على الإجمال لا يجدي في دفع ذلك و هو واضح و قد يحكى عن بعض متأخري المتأخرين القول بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة مطلقا متمسّكا بما ورد في بعض الأخبار من قولهم (عليهم السلام) عليكم أن تسألوا عنا و ليس علينا أن نجيب فإن ادّعى ذلك في التكليف الفعلي ففساده ضروري و ليس فيما تمسّك به إشعار به و إن ادّعاه في التكليف الشأني أي الثابت على تقدير البيان فإن أراد جواز ذلك فيه في الجملة و لو مع المانع فهو مما لا يقبل النزاع كما مرّ و إن أراد جوازه مطلقا و لو مع ارتفاع الموانع من التقية و شبهها فهو واضح الفساد لإخلاله باللطف الواجب و الحكمة المقصودة من إنزال الكتب و إرسال الأنبياء و نصب الأوصياء نعم ربّما يدل إطلاق الرّواية المذكورة على خلاف ذلك لكنها غير محمولة على ظاهرها لمنافاتها لما مرّ من دلالة العقل المعتضدة بالنقل قال اللّه تعالى لتبيّن للنّاس و قال تعالى لتبيّن لهم و قال تعالى يبيّن لكم إلى غير ذلك و سيأتي بيان جملة من الأخبار المصرّحة بذلك في مبحث الإجماع بل الوجه تنزيل الرواية المذكورة على تقدير تسليم صحتها على صورة قيام مانع من البيان كالتقية و لقد أعرض الإمام (عليه السلام) في بعض الموارد عن جواب السائل إلى غيره للتقية كما سئل عن قول آمين عقيب غير المغضوب عليهم و لا الضّالين فأجاب بأنهم اليهود و النصارى فعدل (عليه السلام) عن بيان حكم السؤال إلى تفسير الآية لمكان التقية إلى غير ذلك ثم ما تمسّكنا به على منع التأخير من لزوم التكليف بالمحال أو طلب المحال مبنيّ على طريقة القوم و إلا فهو عندي محلّ نظر لأن المجمل المكلّف به إذا كان من الأفعال العادية و شبهها جاز وقوعه من المكلف بدون البيان بل قد يقع و هو يقدح في استحالته المدّعاة على تقدير عدم البيان نعم قد يكون الفعل بحيث يمتنع عادة أن يهتدي إليه المكلف إلا بالبيان و التعليم كالصّلاة و الحجّ فيتجه الدّعوى فيه لكن لا تثبت به الكلية كما هو المدّعى فإن قلت الكلام في التكليف الفعلي مع عدم البيان و هذا لا يخلو إمّا أن يتعلق بالمكلف على تقدير عزمه عليه و فعله أو مطلقا و الأول يوجب التكليف بالشي‌ء على تقدير وجوبه و حصوله و هو قبيح بالضرورة و الثاني يتضمّن التكليف بالمحال إذ صدور الفعل من المكلف على وجه الاختيار مع عدم عزمه و إرادته له كما هو أحد فرديه ممتنع و لا يرد مثل ذلك على تقدير البيان لتمكن المكلف حينئذ من الفعل لتعينه عنده فيصحّ أن يكلف به و بالعزم عليه و إن آثر المخالفة و هذا هو المراد بما ذكروه و إنما لم يتعرّضوا للقسم الأول لأنّ الكلام في تأخير بيان التكليف الذي يصح وقوعه مع عدم تأخير بيانه و ليس ذلك منه قلت إن أرادوا بالمحال في الدليل المحال بغير الاختيار كما هو الظاهر اتجه عليه ما ذكرناه من أنه لا يتحقق في حق الفعل الممتنع بالاختيار و البيان المذكور لا يقتضي كونه محالا بغير الاختيار إذ تأثير البيان في ذلك غير معقول و لو أرادوا الأعم اتجه عليه المنع من بطلانه‌

إذ لا قبح في التكليف بالمحال بالاختيار من حيث كونه كذلك مع بقاء الاختيار ثم إنّا و إن التزمنا في المقام باستحالة إطلاق التكليف أيضا لكنا لا نلتزم به بالنسبة إلى العزم بل بالنسبة إلى عدم أداء الطّريق الظّاهري الثابت على هذا التقدير عقلا أعني الأخذ بالاحتمال إلى خلافه كما في سائر التكاليف الواقعية التي قرّر لها طرق ظاهرية فإنّ التكليف بها بالنسبة إلى تلك الطرق ليس على الإطلاق بل مشروط بعدم أداء الأخذ بالطريق المعتبر إلى الخلاف مع أنّ استحالة إطلاق التكليف بالنسبة إلى ذلك ليس من جهة كون المكلف به محالا كما هو المقصود لما عرفت من إمكان صدوره من المكلف بل من جهة منافاته للحكمة الداعية إلى وضع الطريق فإن قلت المراد لزوم التكليف بالمحال من حيث تعذر تحصيل العلم الواجب أو المطلوب بالبراءة من الواجب أو المطلوب حينئذ أو من حيث تعذّر الامتثال لتوقفه على أن يكون الداعي إلى الفعل هو الموافقة و هذا لا يتيسر مع عدم العلم بالمطلوب قلت التكليف بالفعل لا يستلزم التكليف بالعلم بالبراءة و الامتثال فيجوز الانفكاك كما في وجوب الصّلاة إلى جهة القبلة أو ما يليها مع اشتباهها بغيرها عند ضيق الوقت عن التكرير إذا قلنا بفسادها مع عدم مصادفة الجهة و الأمر بالفعل بمجرده لا يقتضي أن يكون الداعي إليه موافقة الأمر على ما سبق بيانه في مبحث الأمر و لو سلم أو قدر توقفه عليه لثبوت كونه عبادة أمكن وقوعه بقصد الموافقة بمجرد الاحتمال كما في الصلاة عند الاشتباه و ضيق الوقت على أنه لا إشكال في ذلك فيما إذا دار بين أمور راجحة أو قلنا بأن التشريع عبارة عن إدخال ما علم خروجه من الدين فيه مع أنّ حرمة التشريع سمعية و الكلام في‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست