responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 226

كالمجمل و يشكل الحد بعدم شموله لمبين الفعل مع أنّ قضية المقابلة شموله له إلا أن ينزّل على القول بعدم شمول المجمل له ثم المبيّن القولي ينقسم إلى نصّ و يسمّى بالمحكم أيضا و هو ما يدل على معنى معيّن و لا يحتمل خلافه في متفاهم أهل الاستعمال سواء كان ذلك في نفسه أو بمعونة القرائن و إلى ظاهر و هو ما يدل على معناه مع احتمال غيره إذا كان الاحتمال مرجوحا و قد يطلق المحكم على ما يعم القسمين و يسمّى الطرف المرجوح مؤولا و عرف بالمعنى الثاني بالاعتبار الثاني بأنه ما دل على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد و اعترض على طرده بالكلام الدال على المعنى الذي أريد بالمجمل إذا لم يقصد به بيانه كما لو رأى ذهبا فقال رأيت عينا ثم قال رأيت ذهبا و لم يقصد بالثاني بيان الأول فلا بد في إخراجه من زيادة قولنا من حيث إنه كذلك أي مراد بذلك الخطاب فإنه في الفرض المذكور و إن دل على المراد إلا أنّه لا يدل عليه من حيث إنه مراد و فيه نظر لأنا لا نسلم أنه لا يسمّى حينئذ مبيّنا فإنّ الذي يظهر من عرف القوم أنّ العبرة في صدق المبيّن على مجرّد كونه مبيّنا سواء قصد به البيان أو لم يقصد و لو لا ذلك لأشكل الحال في كثير من المبيّنات للشك في تعلق القصد فيها بالبيان و لئن سلمناه فلنا أن ندفع النقض باستفادة الحيثية من تعليق الدلالة على الوصف أعني المراد حيث إنّ فيه إشعارا بالحيثية لكن لا يجدي ذلك إلا بعد تخصيص الدلالة في صدر الحدّ بالدلالة المقصودة و على عكسه أولا بالترجمة لمن خوطب بلغة لا يعرفها لكذب الحد عليه إذ يصدق على الخطاب بتلك اللغة أنه تستقل بالدلالة بالنسبة إلى العارف بها فلا بد من تقييد قوله يستقل بنفسه بقولنا بالنسبة إلى المخاطب و يمكن دفعه بأنه كما يصدق على تلك اللغة أنها تستقل بالدلالة و لو بالنسبة إلى العارف كذلك يصدق عليها أنها لا تستقل بالدلالة و لو بالنسبة إلى غير العارف فنمنع كذب الحدّ عليه لكن يرد على هذا التوجيه أمران الأول أنّه خروج عن ظاهر اللفظ فإنّ المفهوم من قولنا لا تستقل عدم استقلاله عند كل أحد لوقوعه نكرة في سياق النفي فيقتضي العموم بخلاف قولنا يستقلّ بالدلالة فإنه يكفي في صدقه حصوله و لو عند البعض و لا يشكل الحال بالمجمل حيث يكون المتكلم مثلا عالما بالمراد لأنّ المراد عدم استقلاله من حيث الدلالة و لو بضميمة ما اعتراه من الحالة و هذا ممّا لا يختلف بالنسبة إلى المتكلم و غيره الثاني أن التأويل المذكور و إن حافظ على عكس الحدّ من هذه الجهة إلا أنه يوجب فساد الطرد من حيث صدقه على الترجمة المذكورة بالنسبة إلى العارف باللغة لصدق عدم استقلال الخطاب بها بالدلالة و لو بالنسبة إلى غيره مع أنه لا يسمّى مبيّنا بهذا الاعتبار و يمكن دفعه بأن الظاهر من مساق الحدّ اعتبار الدلالة و عدم الاستقلال بالنسبة إلى من اعتبر البيان بالقياس إليه فلا إشكال و بهذا الجواب يندفع أصل الإشكال أيضا فيمكن الاكتفاء به عن الجواب المذكور و ثانيا ببيان المراد من العام المخصوص فإنه مبيّن قطعا مع كذب الحدّ عليه فإنّ العام يستقل بالدلالة على القدر المراد و قد يدفع هذا بأنّ المراد بالدلالة دلالة المطابقة و دلالة العام على البعض المقصود إنما هي بالتضمن و هذا مع عدم اطراده في ألفاظ العموم كما عرفت سابقا إنما يستقيم إذا فسّرت المطابقة بدلالة اللفظ على تمام معناه لا بدلالته على تمام ما وضع له كما هو المعروف ثم لا يذهب عليك أنّ الإشكال ببيان العام المخصّص يتجه باعتبارين باعتبار عدم دخول العام المخصص في الخطاب الذي لا يستقلّ بالدلالة على المراد و جوابه ما مرّ و الثاني باعتبار أنّ المبيّن المذكور لا يدل على المراد من الخطاب بل على ما ليس بمراد و هذا لا يندفع بما مرّ بل الجواب عنه أنّ المراد بالمراد إنما هو تمام المراد من حيث إنه تمامه أعني المراد المطابقي و مرجعه إلى المراد بشرط لا و لا ريب أن المخصّص يدل على المراد بالعام بهذا الاعتبار و العام لا دلالة له عليه كذلك فيندفع به الإشكال الأول أيضا و ثالثا ببيان وجوه الفعل فإنّه بيان مع أنّ الفعل ليس بخطاب و يمكن دفعه بأن الإجمال في الفعل يرجع إلى الإجمال في دليله اللفظي أعني دليل التأسيّ و هو خطاب فيكون المبيّن مبيّنا له و لو قيل بأنه يسمّى حينئذ مبينا من حيث بيانه للفعل أيضا و إن قطع‌

النظر عن الدّليل اللفظي و لا يتناوله الحدّ لأمكن دفعه بأن المعتبر في عكس الحدّ شموله لأفراد المحدود بحسب ذواتها لا بجميع ما يلحقها من الاعتبارات ثم المبيّن قد يكون كاشفا عن المراد بالمجمل و هذا يكفي فيه أن يكون له و لو أدنى درجة الاعتبار سندا و دلالة و قد يكون كاشفا عن المراد بغير المجمل مما له ظاهر و هذا يعتبر فيه أن يكون أقوى منه في الدلالة فلو ساواه كالعامين من وجه امتنع الترجيح و أن يكون مساويا إيّاه في السند إن كان ناسخا أو أقوى دون العكس عند من منع من نسخ القطعي بالظني و كذا إذا كان مخصّصا عند من منع تخصيصه به أيضا ثم المبيّن يصحّ أن يكون قولا اتفاقا و فعلا على الأصحّ و خالف فيه بعضهم تمسّكا بأن الفعل يطول و البيان به يستلزم تأخيره مع إمكان تعجيله و أنه غير جائز و المقدمات الأربع كلها ممنوعة مضافا إلى ما سنبيّن من وقوعه المستلزم لجوازه ثم كون الفعل مبيّنا قد يعلم بالضرورة من قصده و قد يعرف بالنظر كما لو أمر بمجمل ثم فعل في وقت الحاجة ما يصلح أن يكون بيانا له فيعلم كونه مبيّنا له لأنه لولاه للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و قد يعلم بتصريحه كما في قوله (صلى اللَّه عليه و آله) صلّوا كما رأيتموني أصلّي فإنّه ليس بيانا بل دليل على كون الفعل بيانا و يحتمل بعيدا جعل المجموع بيانا و قد يعلم بغير ذلك و قد يتركب من القول و الفعل كما لو بيّن بعضا بالقول و بعضا بالفعل ثم لا نزاع عند العدلية في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة على ما حكاه جماعة و هو ليس على ظاهر إطلاقه للقطع بأن كثيرا من الأحكام لم يبلغ بيانها إلى آحاد المكلفين بل المراد إمّا عدم جواز تأخير بيان الحكم الذي تعلق بالمكلف تعلقا فعليا واقعيا كان أو ظاهريّا فيصح أن يكون عدم جواز التأخير حينئذ بمعنى مانعية التأخير عن‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست