responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 225

الذات باللزوم فإذا انتفي الملزوم أعني الدلالة المطابقية انتفي اللازم أيضا و أجاب بأن اللفظ بالنسبة إلى معانيه المطابقية و الالتزامية بمنزلة العام بالنسبة إلى أفراده فإذا قام الدليل على عدم إرادة المعنى المطابقي بقي معمولا به في المعاني الالتزامية لعدم المعارض هذا ملخّص كلامه و الحقّ أنّ الإيراد المذكور وارد و الجواب فاسد إذ لا نسلم عموم المنزلة و صريح العرف و الاستعمال يكذبه أ لا ترى أنّه حيث يتعذر حمل الأسد في قول القائل رأيت أسدا يرمي على معناه الحقيقي لا يحمل على الشخص المتصف بجميع ما يمكن اتصافه به من لوازمه حتى النجر و نقصان الإدراك و لنا على المقام الثالث أنّ حمل النفي فيه على نفي الكمال متعين إذ التقدير تعذّر نفي الذات و الصحة و عدم ما يساويه من احتمال آخر و من هذا الباب قوله (عليه السلام) لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد و أما نحو لا علم إلا ما نفع و لا كلام إلا ما أفاد فقد قيل إن المقصود فيه نفي الفائدة و الجدوى و هو يستلزم خلوّه عن الفائدة و الجدوى كما لا يخفى بل الأظهر أن المنفي فيه نفس العلم و الكلام تنزيلا لغير النافع منهما منزلة الخارج عن حقيقتهما كما في قولك للبليد ليس بإنسان احتج الأولون بأن العرف في مثله يفهم نفي الصحة تارة و نفي الكمال أخرى و ذلك يوجب التردد الموجب للإجمال و أجيب بأنه إن أريد أن بعض أهل العرف يفهمون الصحة و بعضهم يفهمون الكمال فهذا بعد تسليمه لا يوجب التردّد بل كل صاحب مذهب يحمله على ما هو الظاهر عنده و إن أريد أن أهل العرف في بعض المواضع يفهمون نفي الصحة و في بعضها نفي الكمال فمدفوع بأنّ فهمهم نفي الكمال مبني على وجود القرينة المعينة لإرادته و أمّا عند فقدها كما هو المفروض فلا يتبادر عندهم إلا نفي الذات أو الصحّة احتج المفصّل على عدم الإجمال في الفعل الشرعي بما مرّ و في الفعل اللغوي إذا كان له حكم واحد بأن ذلك الحكم يختص بالنفي على تقدير تعذر تعلقه بالذات فلا يلزم أيضا إجمال و على ثبوت الإجمال في الفعل اللغوي إذا تعدّد الحكم بأن النفي يصلح حينئذ لأن يتعلق بكل واحد و لا مرجح فيتأتى الإجمال و الجواب المنع من عدم المرجح و قد مرّ بيانه و منها التحريم المضاف إلى الأعيان كقوله‌ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الآية و حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ‌ إلى غير ذلك فإنّ إضافة التحريم إلى العين غير معقولة فلا بدّ من إضمار فعل يصلح متعلقا له فعدّه بعضهم من المجمل نظرا إلى أنّ الأفعال كثيرة و لا يمكن إضمار الجميع لأنّ ما يقدّر للضرورة يقدر بقدرها فيتعيّن البعض و لا مرجح فيتردد و ذهب المحققون إلى عدم الإجمال لأن مثله حيثما يطلق فالمتبادر منه عرفا نفي الفعل المقصود منه كالأكل في المأكول و الشرب في المشروب و اللبس في الملبوس و النكاح في المنكوح إلى غير ذلك و هو كاف في ترجيح البعض و هذا فيما يتحد فيه الفعل المقصود ظاهر و أمّا المتعدد نحو حرّم عليكم صيد الحرم حيث يحتمل أن يكون المحرم اصطياده أو أكله فالقول بالإجمال فيه متجه ما لم يكن منافيا للحكمة فيتعين الحمل على العموم و كذا الكلام في إضافة سائر الأحكام إلى الأعيان نحو و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حلّ لهم و منها آية المسح في الوضوء فعدّها بعضهم من المجمل لأنه يحتمل مسح كل الرأس و بعضه و لا أولوية فيتأتى فيها الإجمال و الحق عدم الإجمال كما عليه المحققون إذ يكفي مسح البعض في صدق المسح به عرفا أو نقول الظاهر من الباقي مثل المقام التبعيض فيكون مرجحا للحمل عليه و لا عبرة بإنكار سيبويه مجيئها له في سبعة عشر موضعا من كتابه بعد مساعدة الفهم عليه و مصير بعض المحققين إليه مضافا إلى دلالة بعض الأخبار عليه و استدل العلامة على نفي الإجمال بأنّ الباء إن كانت للتبعيض ثبت التواطؤ فيتخير المكلف بين الأبعاض و إلا وجب الاستيعاب و ضعفه ظاهر لأنّ الخصم يدعي تكافؤ الاحتمالين و ليس في ذلك ما يوجب دفعه و قد يجاب أيضا بأن الباء إن دخلت على محل المسح تعدى الفعل إلى الآلة كما في الآية فيستوعبها دون المحلّ و إن دخلت على الآلة تعدى إلى المحل فيستوعبه دون الآلة نحو مسحت رأس اليتيم بيدي و الظاهر أن العرف لا يساعد على هذا الفرق فالتفصيل غير مرضيّ و منها قوله (عليه السلام) الاثنان فما فوقها جماعة و الطواف بالبيت صلاة و نحوه ممّا له محل لغوي و شرعي‌

فإنه يحتمل أن يكون المراد به تسمية الطواف بالبيت صلاة و الاثنين جماعة أو أنّ الطواف بالبيت كالصّلاة في اشتراطه بالطهارة و الاثنان فما فوقها كالجماعة في حصول فضيلة الجماعة بهما فمنهم من عدّ ذلك مجملا لتساوي الاحتمالين و منهم من رجح الاحتمال الثاني لأن شأن الشارع بيان الأحكام الشرعية لا اللغوية و يمكن الفرق بين أن يكون الوضع أو الاستعمال شرعيّا و بين أن يكون عرفيا أو لغويّا فيبنى على الإجمال في الأول إذ كما أنّ شأن الشارع بيان الأحكام الشرعية كذلك شأنه بيان موضوعاتها و يحمل على بيان الحكم في الثاني لما مرّ و ربما أمكن المناقشة فيه بالمنع لما نرى من تشاغله ببيان غير الأحكام كتشاغله ببيانها فلا ترجيح و يدفعه أنّ ذلك غير مناف للظهور المدّعى مراعاة لحق المنصب‌

فصل المبيّن بالفتح نقيض المجمل و قسيمه‌

يوصف به اللفظ تارة و الفعل أخرى و إن كان وصف اللفظ باعتبار اتصاف معناه به و أمّا بالكسر فيوصف به فاعل البيان تارة و ما يقع به البيان أخرى من اللفظ و ما بحكمه أو المعنى كما مرّ و قريب منه البيان فإنه قد يطلق على التبيين كالكلام و السلام على التكليم و التسليم و يعرف بهذا الاعتبار بأنه الإخراج من حيّز الإجمال إلى حيز الوضوح و على ما يحصل به البيان و يسمى بهذا الاعتبار دليلا أيضا و على الإدراك المتعلق به فيقال هو العلم بالدليل و الإطلاق الأخير غير شائع و يعرّف المبيّن بالمعنى الأول بأنه ما اتضحت دلالته على المعنى المراد فيعمّ ما يتضح بنفسه كقوله تعالى إنّ اللّه بكل شي‌ء عليم أو بواسطة الغير إذا أخذ معه كقوله تعالى‌ وَ آتُوا حَقَّهُ‌ و قوله (عليه السلام) فيما سقت السّماء العشر و ينبغي أن يفسّر الموصول بما يتناول المفرد و المركب فإنه يعتبر بالنسبة إليهما

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست