responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 220

ظاهرا في بعض الأزمان أولا و النزاع على تقديره لفظي لكنه بعيد هذا و التحقيق عندي في المقام تفصيل آخر و هو أن المقيّد إما أن يرد بعد حضور وقت الحاجة أو قبله ففي الأول يتعين إبقاء المطلق على إطلاقه و التصرّف في الأمر بالمقيد يجعله تكليفا آخر أو بحمله على الوجوب التخييريّ أو الأفضليّة أو الندب لكن الأخير إنما يتم على القول بجواز توارد الوجوب و الندب على الشي‌ء الواحد مع تغاير الجهة و قد مرّ الكلام فيه نعم لو علم وحدة التكليف و أن الأمر بالمقيّد للوجوب التعييني تعيّن كونه ناسخا لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و ما سبق إلى أنظار بعض المتأخرين من أنّ المقيّد إذا ورد بعد العمل بإطلاق المطلق يكون ناسخا لا غير فهو على إطلاقه غير مستقيم لأن الأمر بالمقيد حينئذ إذا احتمل أحد الوجوه المذكورة رجح الحمل عليه على النسخ و إن كان مجازا لتقدم المجاز على النسخ من حيث ندرة النسخ و شيوع المجاز مضافا إلى أصالة بقاء الحكم الثابت و أمّا على ما نراه من كون الأمر حقيقة في الموارد الثلاثة و إن كان خروجا عن ظاهره فالرجحان أظهر و كأنه قاس ذلك بالخاص الوارد بعد العمل بعموم العام و هو كما ترى لظهور التنافي هناك بخلاف المقام و في الثاني يتعين حمل المقيد على المطلق و تنزيل المقيد على كونه بيانا للمطلق ما لم تيقن إطلاقه بمعاضد خارجيّ كالشهرة و التأكيد فيحمل على إطلاقه مع الترجيح و حينئذ فيحمل الأمر بالمقيد على التخيير أو الأفضلية و يتوقف مع التكافؤ و يرجع الثمرة حينئذ إلى التقييد لكن مثل ذلك خارج عن محل البحث إذ الكلام في المحمل من حيث الإطلاق و التقييد لا من حيث القرائن الخارجية و المستند على التقييد فيما ذكرناه فهم العرف كما يظهر بالتأمّل في مواقعه و موارد استعماله و لأنّ الظاهر من الأمر الإيجاب التعييني كما أنّ الظاهر من المطلق الإطلاق فيتعارضان إذ التقدير اتحاد التكليف فلا أقل من تكافؤ الاحتمالين إن لم نقل برجحان التقييد لشيوعه فيتعيّن العمل بالمقيد تحصيلا للبراءة اليقينيّة فإنّ العمل بالمقيّد يوجب تعين الخروج عن العهدة لاشتماله على العمل بالمطلق أيضا بخلاف العمل بالمطلق في غير مورد التقييد فإنه لا يوجب تعيّن الخروج عن العهدة و لا امتثال شي‌ء من الخطابين أما الخطاب بالمقيد فظاهر و أمّا بالمطلق فلجواز أن لا يراد به الإطلاق و أيضا شمول المطلق لغير المقيد مستند إلى دليل الحكمة و هو لزوم الترجيح من غير مرجح و مع ورود الأمر بالمقيّد يتحقق المرجح و هو كون المقيّد مقطوعا بالإرادة فلا يتمشى الدليل و احتجوا في المشهور بأنّ في العمل جمعا بين الدليلين لأن العمل بالمقيد يستلزم العمل بالمطلق بخلاف العكس و اعترض عليه بأنّ هذا إنما يتم إذا لم يكن هناك احتمال التجوز في الأمر بالمقيّد بإرادة التخيير أو الأفضلية أو كان ذلك الاحتمال لكن كان مرجوحا بالنسبة إلى التقييد و أما مع تساوي الاحتمالين فيشكل الحكم بترجيح أحدهما بل يحصل التعارض المقتضي للتساقط أو التوقف و يبقى المطلق سليما عن المعارض و أجيب بأن الحمل على المقيد يوجب يقين البراءة في العمل بخلاف الحمل على المطلق فإنه لا يوجب اليقين فيتعيّن بالترجيح و ردّ بأنه مع احتمال التجوّز في المقيد لا علم باشتغال الذمة بما زاد على المطلق فلا يجب تحصيل العلم بالبراءة منه و أورد عليه بعض المعاصرين بأنه إنما يتم إذا علمنا بأنّا مكلفون بعتق رقبة ما ثم شككنا في كون الإيمان شرطا فيه فتمسّك في نفيه بالأصل و ليس المقام كذلك لأنا عالمون فيه بأنا مكلفون إما بالمطلق أو بالمقيّد فالمكلف به مجمل لا يحصل اليقين بالبراءة منه إلا بالمقيّد و عندي في جميع ما ذكروه نظر أمّا في الاحتجاج فلأن مجرّد الجمع لا ينهض دليلا على التقييد لأن في حمل الأمر على الأفضلية أو التخيير أيضا جمعا بين الدليلين فلا بد أيضا من بيان الوجه في ترجيح هذا الحمل كما فعلناه أمّا في الاعتراض فلأن البحث هنا فيما إذا ورد أمر بالمطلق و أمر بالمقيّد و لا ريب أن مجرّد ذلك لا يوجب احتمال التجوز في الأمر أو الخروج عن ظاهره احتمالا مساويا للتقييد أو راجحا عليه فإن التقييد لشيوعه و غلبته يترجح على غيره من أنواع المجاز و مخالفة الظاهر و إن فرض هناك ما يوجب تقوية الإطلاق و الوهن في دلالة الأمر فهو خارج عن محل البحث كما نبهنا عليه ثم على تقدير تساوي الاحتمالين يتعيّن التوقف و الرجوع إلى الأصول و القواعد الخارجية إذ لا نسلم بقاء المطلق حينئذ سليما عن المعارض كيف و قضية التساوي‌

سقوط كل عن درجة الاعتبار و ذلك لأنه إن أبقي حينئذ كل منهما سليما كان إخلالا بما يقتضيه التعارض و إن أبقي أحدهما كان ترجيحا بلا مرجح فيتعين إسقاطهما و يرجع في الثمرة إلى التقييد لا يقال لعل لرد بقاء إطلاق سليما عن المعارض للشك في تقييد المطلق إياه للشكّ في تقييد المطلق لأنا نقول هذا على بعده عن ظاهر كلامه غير مستقيم لأن إطلاق الأمر بعد التعليق تابع لإطلاق المتعلق أو المجموع دون نفس الأمر كما يظهر بالتأمّل في نظائره كالأمر المتعلق بالمشترك بين الجزئي و الكلي أو الكلّ و الجزء و غيرهما و لا إطلاق هنا بشي‌ء من الاعتبارين و أمّا في الجواب فلأن ظاهره يؤذن بالاعتراف بما ادّعاه المعترض من بقاء المطلق عند تساوي الاحتمالين سليما عن المعارض فنقول الإطلاق السّليم عن المعارض حجة شرعية يوجب العلم بالبراءة في العمل بحسبه كما لو لم يكن هناك مقيد أصلا فلا حاجة في تحصيله إلى العمل بالمقيد و أمّا في الردّ فلما بيناه في محله من عدم جريان أصل البراءة في الأجزاء و الشرائط نعم من يرى جريان الأصل المذكور فيها يلزمه صحة التمسّك به هنا و منه يظهر ضعف إيراده على مذهبه و ما يخيّله من الفرق ففساده مما لا يحتاج إلى بيان و قد يستدل على ترجيح التقييد بأنّ‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست