responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 219

المستعمل في المقيد مجازا و العام و اسم الجنس مفرد أو مركبا إذا اختصت بالدلالة على بعض ما دل عليه المطلق و اعتبرت بالقياس إليه كما لو قال أكرم عالما ثم قال أكرم زيدا العالم أو هذا الرجل العالم أو الفقهاء أو الفقيه أو العلماء الفقهاء أو العالم الفقيه و نحو ذلك و هذا التعميم هو المناسب لما يقتضيه المقام فإنّ الظاهر أنّ المباحث اللاّحقة للمقيد عندهم لاحقة للجميع و يخرج عنه المذكورات حيث لا يكون لها مطلق أو لا تعتبر بالنسبة إليه فإنّها حينئذ لا تسمّى مقيدا في الاصطلاح و قد يعرف بأنه ما أخرج من شياع فيختصّ بالمطلق المقيّد كرقبة مؤمنة فإنّ الرقبة و إن كانت باعتبار نفسها مطلقة من حيث شيوعها في حصص جنسها لكنها باعتبار تقييدها بوصف المؤمنة مقيدة لخروجها بهذا الاعتبار عن الشيوع و اختصاصها بالبعض و ربّما يتناول المطلق الذي أخرج من شياعه بالوضع أيضا كالإنسان إذا جعل علما لرجل إلاّ أن يقال المراد ما أخرج بالتقييد لأنه المتبادر من إطلاقه هنا فلا يتناول ذلك و قد نصّ صاحب المعالم على أن هذا هو الاصطلاح الشائع في المقيد و هو غير بعيد إلا أن الأظهر هو المعنى الذي ذكرناه على ما يساعد عليه فحاوي مباحثهم و إطلاق المقيّد فيه على غير المطلق المقيد كالعلم إنما هو باعتبار تحقق المطلق مقيّدا فيه أو باعتبار الحكم و عرفه العضدي بما دل لا على شائع في جنسه قيل و إنما أخر اعتبار النفي عن الدلالة لئلا ينتقض بالمهمل و يضعّفه أنّ المهمل لا جنس له كما يقتضيه لفظ الحدّ في متفاهم أهل الاستعمال و هذا التعريف يتناول اسم الجنس مطلقا لعدم دلالته على حصّة شائعة و كذلك ألفاظ العموم الشمولي و مطلق المعهود الخارجي و المطلق المقيد و لا يدخل فيه العلم الشخصي مطلقا إذا أريد كون الجنس مدلولا عليه في المقيّد بالمطابقة و تدخل إن أريد ما يعم الدلالة التضمّنية مطلقا و مثله العام الذي يدل على جنسه بالتضمن كالنساء و الموصولات و التحقيق أنّ هذا المعنى أيضا غير مناسب للمقام كما لا يخفى‌

فصل [فى اقسام المطلق و المقيد]

إذا ورد مطلق و مقيّد فإمّا أن يكون مؤداهما حكمين تكليفيّين متحدين نوعا أو مختلفين أو وضعيّين كذلك أو يكون أحدهما تكليفيا و الآخر وضعيّا فإن كان الأول فإن تعدّد مورد الحكم فلا حمل سواء كانا مرسلين أو معلّلين مع اتحاد الموجب و اختلافه أو كان أحدهما مرسلا و الآخر معلّلا نحو أكرم هاشميا جالس هاشميّا عالما إذ وقوع التقييد في أحدهما لا يوجب وقوعه في الآخر لا عقلا و لا عرفا و إن قدر بين إطلاق أحدهما و تقييد الآخر منافاة و يظهر الثمرة فيما لو نسخ عنه الأمر بالمقيد أو عصي فيه على ما مرّ تحقيقه في مسألة الضدّ و كذا إذا اتحد مورد الحكم مع تعدد الموجب نحو إن ظاهرت فأعتق رقبة و إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة لما مرّ و خالف في ذلك الشافعي فالتزم فيه بحمل المطلق على المقيد و حمله أكثر الشافعية على ما إذا كان هناك جامع فيكون الحمل بالقياس و حكى بعضهم عنه المصير إلى الحمل و إن لم يكن فيه جامع لأنّ كلام اللّه واحد يفسّر بعضه بعضا و ضعف كل من القولين على أصولنا ظاهر لا سيّما الأخير و أما على أصولهم فالقول الأول متجه لكن قد وافقنا على منعه بعض أهل الخلاف و احتج عليه بأنه لو جاز لكان نسخا للحكم الشرعي و هو التخيير الثابت من الإطلاق بالقياس و أنه غير جائز و أورد عليه أولا بالنقض بالتخصيص فإنّ هذا البعض قد أجاز تخصيص العام بالقياس فيلزمه أن يكون القياس ناسخا للحكم الشرعي و هو العموم و هذا النقض إنما يرد لو أجاز هذا القائل تخصيص العام بالقياس على أصل متأخر الورود عن العام و أمّا لو خصّه بالمتقدم فلا ورود له عليه إذ لم يثبت عمومه حينئذ لمقارنة القياس معه و منه يظهر بطلان إطلاقه المنع في المقام أيضا و ثانيا بأن مفاد الأمر بالمطلق ليس الأمر بمقيداته على التخيير و إنما مفاد الأمر بالأمر الكلي سواء فسّر المطلق بالماهية من حيث هي أو بالحصّة الشائعة أما على الأول فظاهر و أما على الثاني فلأن الحصة الشائعة أيضا كلي لصدقه على حصص كثيرة نعم لما كان مأمورا بإيجاد الطبيعة و هي لا يتحقق إلا في ضمن الفرد وجبت الأفراد تخييرا من باب المقدمّة و يضعّف هذا الوجه ما حققناه سابقا من أنّ مورد الطّلب إنما هو الأمر الخارجي من الوجود الخارجي أو الماهية الخارجية و هما شخصيّان و أنّ مدلول النكرة جزئي مردّد لا كلّي فيرجع التكليف بهذا الاعتبار و لو بضميمة الحكمة إلى التخيير و إن رجع باعتبار الطبيعة المطلوب إيجادها إلى التكليف التعيينيّ نعم يتجه عليه أنا لا نسلّم أنّ النسخ عبارة عن مطلق رفع الحكم الثابت و لو في الظاهر و تحقيق الكلام فيه يأتي في بحث النسخ إن شاء الله و إن اتحد مورد الحكم و اتحد الموجب فإن كانا أمرا فقد أطبقوا فيه على وجوب حمل المطلق على المقيّد بمعنى تعيّن العمل بالمقيد بعد وروده و اشترط فيه بعضهم كالسّيد العميد أن يعلم وحدة التكليف و لا حاجة إليه لأن الكلام فيما يقتضيه المطلق و المقيد بالنظر إلى ذاتهما و لا ريب أن الظاهر منهما بحسب العرف وحدة التكليف نعم لو قام دليل في مقام على تعدّد التكليف فلا حمل إذ لا موجب له كما لو تعدّد المورد و ينبغي تنزيل إطلاق كلام الآخرين على ذلك ثم اختلفوا في وجه الحمل فالأكثرون على أنّ المقيّد مبيّن للمراد بالمطلق سواء تقارنا أو تقدم أحدهما على الآخر و ذهب قوم إلى أنّ المقيّد إذا تأخر كان ناسخا للمطلق و هذا النزاع يحتمل أن يكون لفظيا و يحتمل أن يكون معنويّا و تحقيقه أنّ لقول القائل إن ظاهرت فأعتق رقبة شمولا من حيث الأفراد و شمولا من حيث الأزمان فإذا تعقبه قوله إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة احتمل أن يكون رافعا لشموله الأفرادي فيكون تقييدا و لشموله الأزماني فيكون نسخا و النزاع على هذا معنويّ أو نقول لا كلام في أن الثاني إنما يرفع الشمول الأفرادي حقيقة و إنّما الكلام في أنه هل يسمّى نسخا نظرا إلى رفعه للحكم الثابت‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست