responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 218

المستعملة في حصّة معينة و المطلق المقيد و ما دل على الماهية من حيث هي و أما العلم الشخصي و المعرف بلام العهد فظاهر إذ لا شيوع فيهما و أمّا ألفاظ العموم الشمولي فلأنّ مداليلها جميع الحصص أفراديا أو مجموعيّا لا حصّة شائعة و ما يقال من أنّ ألفاظ العموم أيضا تدلّ على حصّة شائعة فلا بدّ في الاحتراز عنها من زيادة قولنا على البدل فإن أريد العموم الشمولي ففيه منع الصّدق كما عرفت و إن أريد العموم البدلي ففيه أن زيادة القيد المذكور لا تساعد على إخراجها كما سيأتي و أمّا النكرة المستعملة في حصة معينة في الواقع فلعدم احتمالها لغيرها واقعا و إن احتمله في نظر السّامع أو المستعمل و أما المطلق المقيّد فلأنه و إن دل على حصّة شائعة حيث يدل عليها إلا أنها غير شائعة بين جميع ما يتناوله اللفظ بالشيوع الحكمي عند التجرد عن القيد كما هو الظاهر من إطلاق الحدّ بل بعضها و إنما لم نعتبر الشيوع في جميع حصص الجنس لئلا يخرج المطلقات المنصرفة إلى أفرادها الشائعة فإنّها تعدّ مطلقات و إن لم يتحقق لها الشياع المذكور و ممّا ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره صاحب المعالم تبعا للعضدي من أن المراد كونه دالا على حصّة محتملة لحصص كثيرة فإنّ الحدّ بهذا المعنى يصدق على المطلق المقيّد مع أنه لا يسمّى بحسب الاصطلاح مطلقا قطعا و إن سمّي به حيث المركب أعني مجموع القيد و المقيد كما يسمّى به من حيث ذاته مع قطع النظر عن التقييد و أمّا ما دل على الماهية من حيث هي فلعدم دلالته على معنى شائع بالمعنى الذي سبق و يخرج بقولنا شيوعا حكميا ألفاظ العموم البدلي كمن في الاستفهام فإنه و إن دلّ على معنى شائع في أفراد جنسه أعني جنس العاقل مثلا إلاّ أن شيوعه وضعي لا حكميّ و القوم قد أهملوا هذا القيد فيرد ذلك على طردهم و يبقى في الحدّ النكرة المطلقة و العهد الذهني فإنّ المراد بدلالته على الحصّة ما يعمّ دلالته عليها و لو بضميمة خارجية كتعلق الحكم الشرعي به فإنه كما مرّ يستحيل تعلقه بالطبيعة إلا من حيث وجودها و هي بهذا الاعتبار حصّة لا غير و ما يقال من أنّ الأحكام الشرعية يجوز تعلقها بالطّبائع من حيث هي فلا حاجة إلى أخذها حيث يتعلق بها باعتبار الحصة فكلام ظاهري قد أظهرنا فساده في غير موضع لكن يخرج عن الحدّ مثل المفرد المعرف و المنكر حيث يؤخذان باعتبار العموم الشمولي بقرينة حكمة أو مقام لعدم دلالتهما مع الضميمة على حصة شائعة بل على جميع الحصص و لا بأس بالتزامه كما يرشد إليه تعرضهم لتلك المباحث في مبحث العام دون المطلق و إن كان التعرض لها هناك تبعيّا عند من اعتبر العموم الوضعي في تعريف العام كما هو المعروف مع إمكان إدخاله في المطلق فيكون تعرضهم لها في مبحث العموم منزلا على الاستطراد و عدم تعرضهم هنا لها لسبق الذكر كما تركوا جملة من مباحث المقام لذلك و ربّما يساعد على ذلك أنه لما كان غرض الأصولي يؤدي إلى البحث عن الألفاظ المتناولة لجزئيات مداليلها من حيث إنها متناولة لها و كان منها ما يتناول أفراد مفهومه بالوضع و منها ما يتناولها بالحكمة فاحتاجوا إلى البحث عن كل منها فأفردوا لكل منهما مبحثا فأوردوا ما كان من القسم الأول في المبحث السّابق و ما كان من القسم الثاني في هذا المبحث و ربما استطردوا ببعض مباحث الثاني في الأول رعاية لقضية المقام و على هذا فينبغي أن يعرف المطلق بأنّه اللفظ المستغرق لحصص جنسه استغراقا حكميا و الوجه في قيوده ظاهر مما مرّ و منهم من جعل المطلق عبارة عن الماهية من حيث هي فرق بينه و بين النكرة بأنه عبارة عن الماهية من حيث هي و هي عبارة عن الماهية بشرط الوحدة أعني الفرد المنتشر و غلط القائل بأنّ المطلق عبارة عن الدال على واحد لا بعينه و وافقه الشهيد الثاني في ذلك حيث فرق بين المطلق و العام بأنّ المطلق هو الماهية لا بشرط شي‌ء و العام هو الماهية بشرط الكثرة المستغرقة و لا ريب أنّ هذا المعنى مما لا يوافق مصطلح القوم في المقام لإطباقهم على أن مثل تحرير رقبة مطلق و ربما يوجه تنزيله على أنّ المراد برقبة هو الجنس و التنوين فيها للتمكن كما في جاءني رجل لا مرأة و تعيّن الامتثال بفرد منها لا ينافيه نظرا إلى حصول الطبيعة فيه و امتناع تحصيل الحاصل و هو كما ترى مع أن كلا من المطلق و النكرة و العام في مصطلحهم موضوع لما هو من جنس اللفظ فلا وجه‌

لتفسيره بالماهية التي هي من قبيل المعنى مع أنّ ما أورد في تعريف النكرة ربما يتناول العهد الذهني أيضا مع أنه لا يسمّى في الاصطلاح نكرة قطعا و ما أورد في تعريف العام يتناول بظاهره مدلول النكرة حيث يؤخذ على البدلية بين الأفراد إذ لم يعتبر أن تكون دلالتها على الكثرة وضعية و لو أريد بها الكثرة الشمولية لا البدلية لا تنقض عكس الحد بالعام البدلي و كذا يتناول العام المخصّص و المطلق المقيد إذا اشتملا على كثرة إذ لم يعتبر استغراقه لجميع الأفراد و يمكن توجيه كلام الشهيد بتنزيله على التوسّع و التسامح بحمل الماهية فيه على ما دل على الماهية أو أن المراد بالمطلق و العام مدلولهما نظرا إلى أنّ تعريف أحدهما موصل إلى تعريف الآخر و أنّ المراد بالشرط الذي اعتبر نفيه في المطلق ما اعتبر ثبوته في العام أعني الكثرة المستغرقة و أراد بها ما اعتبر منها في وضع اللفظ و بالنسبة إلى جميع الأفراد فيرجع كلامه إلى أن المطلق ما وضع للماهية لا بشرط الكثرة المستغرقة و العام ما وضع الماهية بشرط الكثرة المستغرقة لأفرادها و لا يخفى ما فيه من التعسّفات و يمكن تمشية بعضها في الفرق الآخر أيضا و قد يوجّه بأن الشي‌ء المعتبر نفي اشتراطه في حدّ المطلق عبارة عن شي‌ء خاصّ و يعتبر الإطلاق بالنسبة إليه فيصدق على مثل رقبة مؤمنة نظرا إلى عدم اشتراط قيد الصغر أو الكبر مثلا فيها أو أنّ المراد في الفرق الأول أن مثل رقبة مطلق من حيث دلالتها على الماهية لا بشرط و نكرة من حيث تقيدها بالفرد المنتشر و لا يخفى ما فيه هذا و المقيّد ما اختصّ دلالته ببعض ما دل عليه المطلق من حيث إنه كذلك فدخل فيه العلم و ما بحكمه و المطلق‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست