responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 217

و بدون ذلك لا يصلح الخاص للنسخ فيسقط عن درجة الاعتبار و حينئذ فيدور الأمر في الخاص بين أن يكون مخصّصا مقبولا و ناسخا مردودا فكيف يبنى على القبول مطلقا فمدفوع بما عرفت من أن الأمر متى دار بين التخصيص و النسخ رجح التخصيص على النسخ لغلبته و شيوعه هذا إذا جهل التقارن و التفارق بالكلية و أمّا لو علم عدم تقدم أحدهما أو عدم تأخره أو عدم تقارنه و جهل الصّورتان الأخيرتان فيمكن التمسّك في الأوليين بأصالة التقارن مضافا إلى رجحان التخصيص على النسخ و ربما يشكل فيما لو علم عدم تقدم الخاص مع العلم بزمن الحاجة لإمكان التمسّك حينئذ بأصالة تأخر الخاصّ عنه فيكون نسخا و هو مدفوع بغلبة التخصيص و بهذا يترجح احتمال التخصيص في الصّورة الأخيرة أيضا فإنها و إن احتملت وجوها ثلاثة يتعيّن التخصيص في بعضها و النسخ في بعض آخر إلا أن رجحان التخصيص بعين البناء عليه عند عدم ما يعيّن النسخ و إن كانا في كلام أحد الأئمة أو كان العام في كلامه تعالى أو كلام الرّسول و الخاصّ في كلامهم أو بالعكس تعين الحمل على التخصيص لامتناع وقوع النسخ بعد الرّسول و ما يقال من أنّه يجوز أن يكون الحكم مغيّا بغاية معينة فبيّنه الرّسول (صلى اللَّه عليه و آله) للناس على سبيل الاستمرار و بين الغاية لأوصيائه المعصومين فإذا انتهت المدة و بيّنوا ارتفاع الحكم كان ذلك نسخا منهم فناشئ عن عدم تحقق معنى النسخ و ذلك لأنّ النسخ عبارة عن إزالة الحكم الثابت استمراره عند الأمة فإذا فرض علم الوصيّ بارتفاع الحكم بإخبار النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله) إياه لم يكن استمراره ثابتا عند جميع الأمة بل بعضهم فرفعه حينئذ لا يكون نسخا لكن هذه مناقشة معه في التسمية و يبقى الكلام في ترجيح تخصيص عموم العام على تخصيص عموم الخاص و الوجه فيه ما مرّ من أغلبية النوع الأول و شيوعه و ندرة الثاني و شذوذه و الظهور المستند إلى الغلبة و شبهها مما لا ريب في حجيته في مباحث الألفاظ بل الظاهر أنه موضع وفاق و اعلم أنه لا فرق فيما مرّ بين أن يكون كل من العامّ و الخاصّ قولا كما هو الغالب المتداول و قد سبق التمثيل أو فعلا أو تقريرا أو يكون أحدهما من أحدها و الآخر من أحد الآخرين كما لو اجتنب الثوب المتنجس في الصّلاة على وجه عرف منه عمومه لكلّ ثوب متنجس أو أقرّ مجتنبا منه على الوجه المذكور ثم أجاز الصّلاة في المتنجس بما دون الدّرهم أو أقرّ من ترك التجنّب عنه عليه نعم لو كان الفعل منه احتمل أن يكون من خواصه أيضا و سيأتي الكلام فيه و لا فرق على التقادير بين أن يكونا قطعيّين أو ظنّيين أو يكون أحدهما قطعيّا و الآخر ظنيا على خلاف في بعض الصّور تقدّم الإشارة إليه ثم اعلم أن هذا كله يجري في العام و الخاص المطلقين و أما العام و الخاص من وجه فلا يحمل أحدهما على الآخر ما لم يقم هناك شاهد عليه لامتناع الترجيح بلا مرجح و صريح العرف و الاستعمال قاض بذلك و لو قام شاهد على تخصيص أحدهما بالآخر تعيّن كما لو ورد أحدهما بعد العمل بمورد التعارض من الآخر فإنه حينئذ يتعيّن تخصيص المتأخر و إلا لزم نسخ المتقدم بالنسبة إلى مورد العمل و هو مرجوح بالنسبة إلى التخصيص و منهم من زعم أن كلامهم السّابق في العام و الخاص المتنافيين يتناول العامين من وجه أيضا و هو كما ترى بين الفساد

تتمة

إذا ورد حكم إيجابي أو تحريمي على سبيل العموم و فعل النبي (صلى اللَّه عليه و آله) في بعض موارده ما يخالفه كشف عن ثبوت ذلك الحكم المخالف في حقه قطعا سواء كان العموم المذكور متناولا له (صلى اللَّه عليه و آله) أو لا لامتناع الخطاء عليه عندنا و هل يقتضي ذلك ثبوت الحكم في حق الأمة أيضا نظرا إلى عمومات التأسّي فيخصّ به العام أو لا قولان و التحقيق أن عمومات التأسّي تعارض لعموم ذلك العام معارضة العامين من وجه فيستدعي ترجيح أحدهما على الآخر من مرجح فإن تحقق هناك مرجح كضعف عموم العام بكثرة ورود التخصيص عليه و قوة عموم التأسّي لندرة وروده عليه و نحو ذلك أو بالعكس تعين الأخذ بمقتضاه و إلا فاللازم التوقف لانتفاء المرجح و ما يقال من أنّ المخصّص لعموم العام ليس عموم التأسّي وحده بل هو مع الفعل و هو أقوى ففيه أنّ التنافي بين العامين إنما يتأتى بسبب الفعل فلا اختصاص له بأحدهما إذ كما يمكن تخصيص العام بعموم التأسي مع الفعل كذلك يمكن تخصيص عموم التأسي بعموم العام مع الفعل لا يقال العبرة في مقام التعارض بنفس الدليل لا بدليل الدليل و إلا لم يتحقق لنا في الأدلة دليل خاصّ إذ مرجع حجية كل دليل إلى أدلة عامة و الفعل هنا خاصّ و إن كان دليل حجيته عاما فيجب تخصيص العام به لأنا نقول إنما يتم ما ذكر إذا كان الخاص في نفسه دالا و إلا كان التعارض بين دلالتي العامين فإن الفعل مشخص لعنوان أحد العامين و ليس بدال ثم ما ذكرناه في الحكم الإيجابي و التحريمي يجري في سائر الأحكام الثلاثة أيضا و لا فرق في ذلك بين القول بوجوب التأسي أو باستحبابه أو بإباحته إلا أن العام في هذه الموارد إذا كان متناولا له فالتخصيص في حقه غير لازم لجواز تركه للمندوب و فعله للمكروه و المباح بقصد التعليم و إن كان فعلهما بعد انضمام القصد المذكور إليهما راجعا إلى فعل الراجح فالوصف لاحق لهما مع قطع النظر عن ضميمة القصد هذا إذا دار الأمر بين تخصيصين و أما إذا دار بين تخصيص و نسخ فالظاهر تقديم التخصيص على ما سبق ثم ما ذكرناه في فعله يجري في فعل الأئمة ما عدا احتمال النسخ و يعرف الكلام فيه بالمقايسة

القول في المطلق و المقيّد

فصل المطلق ما دل على معنى شائع في جنسه‌

شيوعا حكميا فالمراد بالموصولة اللفظ الموضوع بدليل أن الغرض هنا لا يتعلق بالبحث عن غيره فخرجت المهملات و لك أن تقول هنا ما سيأتي ذكره في حد المجمل و بالمعنى كل ما صحّ أن يقصد باللفظ فدخل المعنى الحقيقي و المجازي حتى المقيد الذي استعمل فيه لفظ المطلق من حيث الخصوصية إذا اعتبر من حيث شيوعه و المراد بقولنا شائع في جنسه أن يكون المعنى حصّة محتملة لحصص الجنس أي فردا منتشرا بين أفراد الجنس كما هو الظاهر منه فخرج العلم الشخصي و المعرف بلام العهد الخارجي و ألفاظ العموم الشمولي و النكرة

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست