responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 216

المجرد حملا لفعل المسلم لا سيما الثقة على ظاهره و هو بعيد نعم لو صرح راوي العام بعرائه عن المخصص حصل التعارض بين نقله و نقل الآخر للمخصص و يمكن ترجيح الثاني لتقدم المثبت على النافي و الأظهر الحمل على النسخ الثالثة أن يعلم تأخر العام عن الخاص فإن علم تقدمه على زمان العمل به تعين أن يكون تخصيصا بناء على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل و إن أجزناه أو علم تأخره عنه تعارض عموم الخاص باعتبار دلالته على ثبوت حكمه بحسب جميع الأزمان و عموم العام باعتبار دلالته على ثبوت حكمه بحسب جميع الأفراد و الظاهر ترجيح التخصيص على النسخ و قيل بل يرجح النسخ و هو محكي عن الشيخ و منهم من توقف لنا أن التخصيص أقرب من النسخ في النظر لغلبته و ندرة النسخ بالنسبة إليه فإن أكثر العمومات الواردة في الشريعة مخصصة و قل من الأحكام ما هي منسوخة فيتعين الحمل عليه و لأن التخصيص دفع للأمر الغير الثابت و النسخ رفع للأمر الثابت فيترجح احتماله عليه و لأن في التخصيص جمعا بين الدليلين و في النسخ إهمال لأحدهما و لا ريب أن الجمع أولى من الإهمال و في الوجهين الأخيرين نظر أما في الأول فلأن الاعتبار إن كان بالظاهر فلا ريب أن كلا من النسخ و التخصيص رفع حيث أنهما يرفعان ما ثبت في الظاهر من عموم الحكم للأفراد كما في التخصيص أو للأزمان كما في النسخ و إن كان بالنسبة إلى الواقع فظاهر أن كليهما دفع للأمر الغير الثابت فيه من التناول لجميع الأفراد أو الأزمان لظهور أن الحكم غير ثابت فيهما واقعا و إلا لزم البداء و يمكن دفعه على الأول بأن العام المتأخر لا ظهور له في العموم أصلا لسبق الخاص بخلاف عموم الخاص المتقدم فإنه حين وروده لا معارض له فيثبت له ظهور في الجملة و على الثاني بأن النسخ رفع للحكم الثابت واقعا ضرورة ثبوته كذلك قبله و إن كان ثبوته بحسب زمن النسخ مبنيا على الظاهر أو يلتزم بأن الحكم المنسوخ ثابت بحسب الواقع مطلقا و رفعه بالنسخ لا يوجب البداء لأنه عبارة عن تغير العلم أو الإرادة الحقيقية و التكليف عبارة عن الإرادة الإلزامية الابتلائية و أما في الثاني فلأنا لا نسلم أن النسخ يقتضي إهمال أحد الدليلين بمعنى إلغائه رأسا و إنما يوجب إهمال عمومه للزمن المتأخر و هذا حاصل في التخصيص أيضا و احتج القائل بالنسخ بوجوه الأول أن من قال اقتل زيدا ثم قال لا تقتلوا المشركين كان ذلك بمنزلة أن يقول لا تقتل زيدا و لا عمرا إلى آخر الأفراد فكما أن الثاني لا يحتمل إلا النسخ فكذا الأول لأنه بمنزلته و الجواب منع عموم المنزلة و التساوي في جميع الأحكام فإن افتراقهما بالإجمال و التفصيل يوجب جواز التخصيص في الأول دون الثاني الثاني أن المخصص للعام مبين له فلا يصح تقدمه عليه و الجواب أن تقدمه عليه ذاتا لا غبار عليه و إنما الممتنع تقدمه عليه بصفة البيانية و هو غير لازم على تقدير التخصيص فإن وصف التخصيص إنما يعرض له بعد ورود العام الثالث لو لم يكن العام المتأخر ناسخا لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب و إنه غير جائز و جوابه بعد المنع من عدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما سيأتي أن هذا ليس من باب تأخير البيان بل هذا من باب مقارنة البيان لمقارنة المبين له من حيث كونه مبينا و إن تقدم عليه من حيث ذاته و أما مناقشة بعض المعاصرين فيه بأن دعوى المقارنة وهم فإن وصف البيانية متأخرة عن المبين طبعا فوهم واضح لأن المراد بها المقارنة العرفية كما هو الظاهر من إطلاقها في مثل المقام لا المقارنة العقلية أعني المقارنة بحسب الرتبة يدلك على ذلك أنهم جعلوا الصورة الأولى من باب المقارنة و ليست المقارنة فيها غالبا إلا عرفية كما نبهنا عليه هذا و مما بيناه يظهر أيضا فساد توجيه بعضهم للدليل بأن المراد عدم جواز إخلاء العام عند إرادة التخصيص عن بيانه إذ لا نسلم أن العام حينئذ خال عن بيان التخصيص و وجهه ظاهر مما مر الرابع كما أن الخاص المتأخر يبطل حكم العام المتقدم لكونه منافيا متأخرا فكذلك العام المتأخر يبطل حكم الخاص المتقدم لكونه أيضا منافيا متأخرا و هو معنى نسخه له و الجواب أن إبطال الخاص لحكم العام المتقدم ليس لمجرد كونه منافيا متأخرا بل ذلك مع قوة دلالته و عدم صلوح العام المتقدم لإبطاله لأدائه إلى إلغاء دليل الخاص رأسا و شي‌ء منهما غير متحقق في العام المتأخر الخامس ما نقل عن ابن عباس من قوله‌

كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث و الجواب منع ثبوت النقل المذكور و على تقدير تسليمه لا نسلم صحة التمسك به إذ لا تعويل عندنا على مقالة ابن عباس و فعله و بعد التنزل ننزل كلامه على الصور التي لا يحتمل التخصيص و إن جهل تقدمه على زمن العمل أو تأخره عنه كان حكمه حكم الجهل في الصورة السابقة الرابعة أن يجهل تقارنهما و تفارقهما على الوجه المذكور سواء علم تاريخ صدور أحدهما أو لم يعلم و على ما حققناه في الصور السابقة من ترجيح التخصيص على النسخ ما لم يتبين الخلاف يترجح هنا احتمال التخصيص مطلقا مع احتمال ترجيح النسخ حيث يعلم تاريخ العام و لا يعلم تاريخ الخاص نظرا إلى أصالة تأخره فيقارن آخر زمن العمل بالعام لأن كلا منهما حادث دون زمن ورود العام للعلم بسبقه على زمن العمل بخلاف الخاص فإنه لا علم بسبقه على زمن العمل بالعام و لو عين مع ذلك الزمن الذي يقتضي العام وقوع العمل به فكان الاحتمال المذكور أظهر لكن مع معارضته ذلك بأظهرية التخصيص من جهة الغلبة لا جدوى فيه يعتد بها غالبا إذ لا بد من الأخذ بالخاص و رفض العلم بالعام في مورده على التقديرين و إن قدر كون العام قطعيا و الخاص ظنيا لأن أصالة التأخر لا يصلح حجة لإهمال الدليل مع ظن حجيته و ما يقال من أن الخاص المتأخر إن كان واردا قبل حضور وقت العمل كان مخصصا و إن كان واردا بعده كان ناسخا و يبتني حجيته على الثاني على ما إذا كان الخاص قطعيا أو كان العام ظنيا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست