responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 21

فيها واجب بأن دلالتها إنما تعتبر مع القرينة و لا ريب أنها حينئذ لازمة للفظ و مطردة و أورد عليه بأن الملزوم إن كان المجاز مع القرينة فالقرينة قد تكون غير اللفظ فلا تكون هذه الدلالة قسما من الدلالة اللّفظية و قد جعلوها منها و إن كان اللفظ حين مقارنته للقرينة أو حال وجود القرينة فاللزوم حينئذ ممنوع لعدم لزوم القرينة فإنهم صرّحوا بأن حركة الأصابع غير لازمة لذات الكاتب حال الكتابة و إن امتنعت بدونها نظرا إلى عدم لزوم الكتابة له و إن كان اللّفظ بشرط القرينة أو بشرط مقارنة القرينة فاللزوم مسلّم لكن الملزوم حينئذ إنما هو المجموع المركّب من المجاز و القرينة أو مقارنتها له على حدّ قولهم في المشروطة العامة أن الملزوم هو المجموع المركب من ذات الكاتب و صفة الكتابة فيكون الدال هو المجموع المركب من المجاز و القرينة أو مقارنتها لأنه الملزوم فيعود الإشكال الأول و الجواب أنا نختار القسم الأخير و هو أن الدال هو اللفظ بشرط القرينة أو بشرط مقارنتها و لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن يكون الدّال مجموع اللفظ و القرينة أو مقارنتها كيف و قضيّة الشرطيّة خروج الشرط بل الدال حينئذ إنما هو المشروط أعني اللّفظ و القرينة معتبرة في دلالته أ لا ترى أن قولنا كل كاتب متحرك الأصابع بشرط الكتابة أو ما دام كاتبا إنما يقتضي ثبوت حركة الأصابع لذات الكاتب لا للمجموع المركب من ذات الكاتب و صفة الكتابة إذ ليس للمجموع أصابع يثبت لها الحركة و بالجملة فاشتراط دلالة المجاز بالقرينة أو بمقارنتها من قبيل اشتراط أصل الدلالة بالعلم بالوضع فكما لا يوجب ذلك كون الدال هو المجموع المركب من اللّفظ و غيره فكذلك الاشتراط فيما نحن فيه و قد يعترض على تقدير أخذ الشرط مقارنة القرينة بأنه يلزم فهم تلك المقارنة عند الدلالة و أن الوجدان يكذبه و جوابه أنّ الشرط ليس مفهوم المقارنة بل ما صدق عليه المقارنة و لا ريب أن الدلالة لا تتحقّق إلاّ بعد إدراكه ضرورة أنّ مجرد إدراك لفظ أسد و لفظ يرمي لا يوجب الانتقال إلى الرّجل الشجاع ما لم تلاحظ مقارنة أحدهما للآخر و انضمامه إليه سلّمنا لكن اشتراط المقارنة لا يوجب اشتراط العلم بها و إنما يوجب حصولها عند الانتقال و لا ريب في اعتباره فظهر مما ذكرناه أن القولين متقاربان و إنما يظهر الثمرة بينهما في كون المعنى المنتقل إليه بمعونة القرائن هل هو مدلول التزامي للفظ مطلقا أو بشرط مقارنة القرينة و الأمر في ذلك سهل‌

تتميم‌

فالمطابقة بالمعنى المذكور لا تتناول المجاز و أما التضمّن فإن فسّر بفهم الجزء في ضمن الكل لم يتناوله أيضا و إن فسّر بفهم الجزء بعد فهم الكلّ أو بأعمّ من ذلك دخل بعض أقسام المجاز فيه و دخل البواقي في الالتزام على ما مرّ الإشارة إليه فإن قلت لا يخلو إمّا أن يراد بالوضع في الحدود الثلاثة الوضع الشخصي أو الأعمّ منه و من النّوعي فإن أريد الأول لم ينحصر الأقسام في الثلاثة لخروج الموضوعات بالأوضاع النوعيّة كالمشتقّات منه و إن أريد الثاني دخل المجاز بأنواعه في المطابقة بناء على أنها موضوعة بالوضع النوعي فينحصر الدلالة فيها قلت ليس المراد بالوضع خصوص الوضع الشخصي و لا مطلق الأعمّ منه و من النوعيّ بل المراد به الوضع الحقيقي المتناول للأوضاع الشخصيّة و جملة من الأوضاع النوعيّة لأنّه المتبادر من إطلاق الوضع فلا يتناول المجاز فيندرج في القسمين الأخيرين على أنّا لو قلنا بأنّ المراد به المعنى الأعمّ لا يلزم انحصار الدّلالة في المطابقة إذ لا يصح التجوّز بالنّسبة إلى جميع المعاني التضمّنية و الالتزاميّة و مع الإغماض عن ذلك فغاية ما في الباب أن يلزم صدق كل من حدّ التضمّن أو الالتزام و حدّ المطابقة في المجاز باعتبارين و لا بأس به مع اختلاف الحيثية و قد تفسّر المطابقة بدلالة اللفظ على تمام معناه و التضمّن بدلالته على جزئه و الالتزام بدلالته على خارجه اللازم و يعتبر الحيثية احترازا عن تداخل الأقسام و على هذا فالمجاز بأنواعه من المطابقة و يثبت لها تضمّن و التزام كالحقيقة ثم لنا على الحدود المذكورة للدلالات إشكال و دفع أمّا الإشكال فبيانه أنّ المراد باللّفظ في هذه الحدود أمّا خصوص المفرد أو الأعمّ منه و من المركب فإن كان الأول لم يستقم حصرها في الثلاثة لخروج لوازم المركبات منه كالجود اللازم لكثرة الرّماد و التردّد اللاّزم لقولك تقدّم رجلا و تأخر أخرى و غير ذلك فإنّ هذه الدلالة مستندة إلى وضع اللفظ فهي لفظية وضعيّة و ليست أحد الأقسام كذلك و يخرج عنها دلالة المركبات على معانيها التركيبية باعتبار كونها كذلك لكن يمكن إدخالها حينئذ في المطابقة باعتبار مفرداتها و خروجها عنها بالاعتبار المذكور غير قادح إذ المعتبر في التقسيم حصر ذات المقسم في أقسامه لا حصره فيها بجميع الاعتبارات الطارية عليه و إن كان الثاني لزم أن يكون دلالة المركبات على تمام معاني بعض مفرداته بالتضمّن لأنه جزء من المركب الذي دل عليه اللّفظ بالمطابقة مع أن دلالتها عليه باعتبار بعض مفرداته دلالة عليه بالمطابقة لا غير فيلزم أن يكون دلالته عليه أيضا بالمطابقة فيكون دلالة واحدة ذاتا و اعتبارا مطابقة و تضمّنا و هو محال و أمّا الدفع فتقريره أنا نختار أن المراد باللّفظ ما يعم المفرد و المركّب كما هو الظاهر من إطلاقه و لا نسلّم أنه يصدق على الفرض المذكور كل من حدّي المطابقة و التضمّن بل يصدق عليه حدّ المطابقة فقط دون التضمّن أمّا أنّه يصدق عليه حد المطابقة فلما مرّ من أنّ المركب باعتبار دلالة بعض مفرداته عليه بالمطابقة فيكون دلالته عليه بالمطابقة و أمّا أنه لا يصدق عليه حدّ التضمّن فلأن المركب لا دلالة له على الجزء حقيقة و إنما الدال عليه الجزء و نسبة الدلالة عليه إليه مجاز في الحقيقة و المعتبر في التضمّن أن يكون الدلالة ثابتة للفظ على الحقيقة و دلالة اللّفظ على جزء معناه المطابقي إنما يلزم أن يكون تضمّنية إذا كان اللّفظ مفردا و إن كان جزء من مركّب و إلاّ جاز أن يكون دلالته على الكل بالمطابقة و على الجزء أيضا بالمطابقة هذا كلّه على ما نراه من أنّ المركبات لا وضع لها مغاير الوضع مفرداتها و أمّا على القول بأن لها وضعا مغايرا فلا خفاء في صدق التضمّن عليها بهذا الاعتبار أيضا و لا إشكال لاختلاف الحيثية

فصل [انقسام اللفظ إلى مفرد و مركب‌]

و ينقسم اللفظ ببعض الاعتبارات إلى مفرد و مركب و قد شاع تعريف المفرد بما لا يقصد بجزء منه‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست