responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 208

إلا بدليل و أما إذا علم بأنها موضوعة للإخراج من غير اعتبار ضميمة كما هو قضية كلامه حيث جعل ذلك نظير ما ذكره في المشترك فثبوت الإطلاق لا حاجة له إلى دليل و هو واضح قوله فما ذكرناه معنى دقيق لا مطلق و لا مقيد إلخ فيه أنه لا معنى لذلك و لا دقة فيه فإن الواسطة بينهما بحسب الواقع غير معقولة لامتناع أن يرتفع عين المحمول و نقيضه عن الموضوع الموجود نعم يجوز أن يعتبر الماهية و لا يعتبر فيها غيرها حتى إطلاقها فيتجرد في ذلك اللحاظ عن الاعتبارين لكنها في واقع ذلك اللحاظ مطلقة و يتم على تقديره مقالة الخصم من لحوق الوضع للمطلق احتج القائلون برجوعه إلى الجميع بوجوه منها أن العطف يصير المتعدد بمنزلة المفرد حيث يقوم الجميع بحرف الجمع منزلة الجميع بلفظ الجمع فيقوم الجمل المتعاطفة مقام الجملة الواحدة و لا ريب أن الاستثناء إذا كان من الجملة الواحدة عاد إلى الجميع فكذلك ما هو بمنزلته فلا فرق بين قولنا اضرب الذين قتلوا و الذين سرقوا و الذين زنوا إلا من تاب و بين قولنا اضرب الذين هم قتلة و سراق و زناة إلا من تاب فكما أن المفردات الواقعة موقع الخبر صارت بالعطف بمنزلة اسم واحد حتى عاد الاستثناء فيها إلى الكل اتفاقا كذلك الجمل المتعاطفة صارت بالعطف منزلة الجملة الواحدة فيعود الاستثناء فيها إلى الكل أيضا و الجواب أما أولا فبأن ذلك قياس في اللغة و قد حققنا بطلانه سابقا و أما ثانيا فببيان الفارق و هو أن لا ترتيب بين المتعدد في صورة الأداء بلفظ الجمع فيمتنع الترجيح بالنظر إلى اللفظ بخلاف صورة العطف و منها أن الاستثناء بالمشيئة إذا تعقب جملا كما لو قال و الله لا أكلت و لا شربت و لا ضربت إن شاء الله تعالى عاد إلى الجميع بالاتفاق فكذلك غيره و أجاب عنه العضدي بأن هذا شرط لا استثناء و هو خارج عن محل النزاع و لو أريد إلحاقه به بجامع كونه تخصيصا متصلا مثله كان قياسا في اللغة و قد أبطلناه سلمنا لكن الشرط متقدم [مقدم‌] و لو تقديرا بخلاف الاستثناء سلمنا لكنه يعود إلى الجميع بقرينة اليمين عليها حيث يقتضي إيصال الجمل فلا يقتضي العود إليه عند فقد القرينة كما هو المدعى ثم قال و قد يقال علي الثاني بأن الشرط إنما تقدم تقديرا على ما يرجع إليه فلو كان للأخيرة قدم عليها فقط فلا يصلح فارقا هذا كلامه مخلصا و لا يذهب عليك أن الوجوه المذكورة كلها مناقشة في مثال المستدل على تقدير أن يكون المثال منه فله أن يدفع ذلك عن الدليل بالتمثيل بلا أكلت و لا شربت إلا أن يشاء الله كما هو إحدى العبارتين في تأدية الاستثناء بالمشيئة على ما يظهر من الكتاب العزيز فقد جاء فيه إلا أن يشاء ربنا خالدين فيها ما دامت السماوات و الأرض إلا ما شاء الله إلا ما شاء ربك على بعض التفاسير و جاء فيه أيضا ستجدني إن شاء الله من الصالحين و إنا إن شاء الله لمهتدون إلى غير ذلك و صاحب المعالم بعد أن اقتفي أثره في المنع من كونه استثناء لعدم وجود أداته منع من كونه شرطا أيضا و احتج عليه بدخوله على الماضي كما تقول حججت و زرت إن شاء الله قال و إنما دخلت المشية في كل هذه المواضع لتقف الكلام عن النفوذ و المضي لا لغير ذلك ثم جعل الإجماع فارقا بين تعقب المشية حيث يعاد إلى الجميع و بين تعقب غيرها حيث يحتمل فيه ذلك و يحتمل عوده إلى الأخيرة فقط و لا يخفى أن ما ذكره من نكتة الوقوف إنما تترتب على تقدير قصد الاستثناء و التعليق الظاهر من الآية الآمرة به أيضا ذلك فالمنع منه في غير محله و حينئذ فدخوله على الماضي و نحوه يستدعي تأويلا كالتبرك أو تقديرا كالقبول في مثال الحج و الزيارة و نحوه في نحوه ثم ما ذكره من أن الإجماع هو الفارق بظاهره غير سديد لأنه إذا ثبت المقصود في ذلك ثبت في غيره بضميمة أصالة عدم النقل بل التحقيق أن يجاب بأن ذلك إرجاع إلى الجميع بالقرينة لظهور أن المقصود من ذكر المشية إما الامتثال أو خوف الفوات و الحرمان بتركه كما يدل عليه ظاهر حكايته تعالى لبلوى أصحاب الجنة و هو مطرد في الجميع حتى إنه لو انتفي في البعض منعنا لحوقه به و الإجماع المدعى على خلافه ممنوع و منها أنه لو كرر الاستثناء مع كل جملة كما لو قيل في آية القذف لا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا و أولئك هم الفاسقون إلا

الذين تابوا عد مستهجنا ركيكا و ليس ذلك إلا لعود الأخير إلى الجميع فيكون الباقي تكرارا محضا و الجواب أن عد مثل ذلك مستهجنا إنما هو لكونه تطويلا مع إمكان الاقتصار على الأخيرة بنصب القرينة على عوده إلى الجميع و منها أنه صالح للعود إلى كل واحد و حيث لا قرينة يجب عوده إلى الجميع إذ الحكم بأولوية البعض تحكم و الجواب المنع من عدم أولوية البعض فإن قرب الأخيرة يصلح مرجحا لصرفه إليه و منها أنه لو قال له علي خمسة و خمسة إلا ستة كان للجميع اتفاقا فكذا في غيره من الصور دفعا للاشتراك و المجاز و الجواب أنه خارج عن محل النزاع إذ الكلام إنما هو في الجمل دون المفردات و في الرجوع إلى كل واحد لا إلى المجموع و فيه نظر يعرف مما مر بل الوجه في الجواب أن قرينة الرجوع إلى الجميع هنا قائمة و هي عدم استقامة المعنى على تقدير الرجوع إلى الأخيرة فقط فلا يقتضي الثبوت عند عدمها على أنه إن أريد تخصيص إرجاعه بالجميع وضعا كما هو قضية بيانهم فلزوم الاشتراك أو المجاز على تقديره ظاهر جلي لأنها تستعمل في الرجوع إلى خصوص الأخيرة أيضا اتفاقا و منها أن لواحق الكلام كالشرط و الاستثناء يجب إلحاقه به ما دام المتكلم متشاغلا بالكلام فيجب عود الاستثناء المتعقب للجمل المتصلة إلى الجميع لبقاء التشاغل بها و الجواب أن بقاء التشاغل إنما يقتضي صحة اللحوق لا تحقق اللحوق و لا كلام فيه حجة من خصه بالأخيرة وجوه منها أن الاستثناء خلاف الأصل لدلالته على مخالفة الحكم الأول تركنا العمل به في الأخيرة دفعا لمحذور الهذرية فيبقى الأصل في باقي الجمل سالما عن المعارض و أما تعيين الأخيرة فلقربها و لأنه لا قائل بعوده إلى غيرها على تقدير عدم عوده إلى الجميع فلئن قيل إن أريد بمخالفة الاستثناء للأصل أنه يوجب التجوز في لفظ العام و هو خلاف الأصل فله وجه لكن لا يستقيم التعليل بمخالفته للحكم الأول إذ لا مخالفة فيه سواء قلنا بأن الإسناد بعد الإخراج‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست