responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 18

تتبع الإرادة ناظر إلى هذا و تحقيقه أن اختصاص الوضع بالمعنى الذي تعلق به إرادة اللّفظ يوجب انتفائه عند انتفائه فتنتفي الدلالة المستندة إليه و أما ما يرى من سبق المعنى عند العلم بعدم الإرادة فيمكن دفعه على هذا التقدير بأن ذلك انتقال إلى ما يصلح له اللفظ من حيث العلم بالوضع و ليس انتقالا إلى ما وضع له اللفظ بالاعتبار الذي وضع له و الفرق بين الانتقالين هو الفرق بين الانتقال إلى الشي‌ء بحقيقته و الانتقال إليه بوجهه‌

فصل [القول في الدلالات‌]

الدلالة عقلية إن استقل بها العقل كدلالة اللفظ المسموع من وراء الجدار على وجود لافظه و طبعيّة إن كانت بمعونة الطّبع كدلالة آخ على التزجر [التضجّر] و من هذا الباب دلالة أصوات الحيوانات عند أبناء نوعها و وضعية إن كانت بمعونة الوضع و هي إمّا غير لفظية كدلالة الخط على اللفظ أو لفظية كدلالة زيد على مسمّاه و عرّفوا هذه الدلالة بأنها فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه بالنّسبة إلى من هو عالم بالوضع و أورد عليه أولا بأن العلم بالوضع يتوقف على فهم المعنى ضرورة أن الأمور النّسبيّة لا تعقل إلا بعد تعقل طرفيها فلو توقف فهم المعنى على العلم بالوضع كما هو ظاهر التعليق لزم الدّور و جوابه أن العلم بالوضع إنما يتوقف على فهم المعنى و لو من غير لفظه و فهمه منه يتوقف على العلم بالوضع له فلا دور و ثانيا بأن الفهم صفة السّامع و الدلالة صفة اللفظ فلا يصلح أحدهما تعريفا للآخر و أجيب بأنّ المصدر بمعنى المفعول أي مفهومية المعنى من اللفظ أي كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى غاية الأمر أن يكون تعريفا باللازم و لا بأس به عند ظهور المراد و في المقام أبحاث تركناها لقلة الجدوى في إيرادها و ثالثا بأنه منتقض بدلالة زيد على لافظه بالنسبة إلى من كان عالما بوضعه و جوابه أن قيد الحيثية معتبر في التعريف و المعنى فهم المعنى بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع من حيث إنه عالم به و ظاهر أنّ الفهم هناك ليس من هذه الحيثية و قد تتحقق الدلالة على معنى واحد باعتبارين كدلالة أنا على المتكلم فيفرق باعتبار الجهتين و رابعا بأن تقييد الفهم بكونه عند العالم بالوضع يوجب فساد عكس الحد لأن الدلالة قد تتحقق عند غير العالم بالوضع أيضا و لو لا ذلك لما صحّ عد التبادر من علامات الوضع و إلا لكان دورا و جوابه أن المراد بالعلم بالوضع ما يتناول العلم الإجمالي و التفصيلي و لا نسلّم أن الفهم في الصّورة المذكورة ينفك عنهما و إنما المسلّم انفكاكه عن أحدهما و لو لا ذلك لما كان اللغات توقيفية أو نقول المراد بالوضع هنا الاختصاص دون التخصيص و لو بالغلبة و إن كان الفرق بينهما عند التحقيق اعتباريّا فما يتوقف عليه الفهم هو العلم بالاختصاص المستفاد من المحاورات دون التخصيص و ما يتوقف على الفهم هو العلم بالتخصيص دون الاختصاص فلا إشكال و يمكن أن تعرف الدلالة المذكورة بأنها إفادة اللفظ للمعنى بسبب الوضع و هو أولى من الحدّ السّابق لسلامته عما فيه من التكلف و هي تنقسم إلى أقسام ثلاثة لأن دلالة اللفظ إما أن تكون على تمام ما وضع له أو لا و الثانية إمّا أن تكون على جزئه أو لا و يسمّى الأولى إن كانت من حيث إن المدلول تمام الموضوع له مطابقة و الثّانية إن كانت من حيث إنه جزؤه تضمّنية و الثالثة إن كانت من حيث إنه خارج لازم له التزاميّة و حيث اعتبرنا في الحدّ قيد الحيثية التعليلية و تركناها في التقسيم استقام الحدّ و صار التقسيم عقليا و إنما اعتبرنا الحيثية تعليلية لا تقييدية إذ لا جدوى في اعتبارها إذ يصدق على الدلالة المقيدة بكونها دلالة اللّفظ على تمام ما وضع له أنها مقيدة أيضا بكونها دلالة على جزئه أو لازمه حيث يكون جزءا أو لازما أيضا لكنها لا تستند إلى الجميع بل إلى أحدها أو المجموع و المراد أن دلالة واحدة لا تستند إلى علل عديدة بل إما أن تستند إلى واحدة منها إذا اتحدت أو المجموع الملتئم من اثنين منها أو الثلاث إذا اجتمعت لأن العلل متى اجتمعت صارت علة واحدة فيخرج عن كونها عللا متعددة و أما إذا قلنا بأنها معرفات أي علامات للمعاني فيجوز أن يجتمع عديد منها على معلول واحد فلا تصير علة واحدة بل يبقى على صفة تعددها و لك أن تقول العلامات علل إعدادية للعلم بالشي‌ء فلا يجوز أن يستند العلم إلا إلى واحدة منها أو المجموع منه (رحمه الله) إلا إذا قلنا بأنها معرفات فيجوز تواردها على محل واحد أو أن العلل الحقيقية إذا تواردت صارت بمنزلة علة واحدة فنلتزم حينئذ بخروج مثل هذه الدلالة عن الحدود الثلاثة و لا بأس به مع دخولها في التقسيم لأن الغرض تحديد الدلالات التي يصح الاستعمال بحسبها و الجمهور لما حاولوا الجمع بين التقسيم و التعريف فمنهم من اعتبر قيد الحيثية و منهم من أهملها فأورد على تقسيم الأول بأن الحصر لا يكون حينئذ عقليا و أنه المقصود و ربما تفصى بعضهم باعتبار قيد الحيثية في غير القسم الأخير و تركها فيه زعما منه أنه‌

لا حاجة إليها في صحة التعريف بعد أخذها في القسمين الأولين و ضعفه ظاهر لورود الإشكال عليه بصدق حدّه عليهما في الفرض الآتي و على التعريف الثاني بأنه ينتقض كل قسم بكل من قسيميه فيما لو كان اللفظ مشتركا بين الكل و الجزء و اللازم أو بأحدهما فيما إذا كان مشتركا بين الكل و الجزء أو الملزوم و اللازم و قد تفصّى عنه بعض من أهمل قيد الحيثية بأن اللّفظ لا يدل بذاته بل باعتبار الإرادة و اللفظ حين يراد منه معناه المطابقي لا يراد منه معناه التضمني فهو يدل على معنى واحد لا غير و هذا الجواب حكاه العلامة عن المحقق الطّوسي و هو يدل بظاهره على أنه جعل مورد القسمة دلالة اللفظ على تمام معناه المستعمل فيه لظهور أن مطلق الدلالة على المعنى لا تتوقف على إرادته كما سبق التنبيه عليه و أنه أراد بالإرادة و الدلالة في قوله لا يراد معناه التضمّني و قوله يدل على معنى واحد الإرادة و الدلالة المستقلتين فيرجع كلامه في التقسيم إلى أن الدلالة الاستعمالية مطابقة إن كان المعنى تمام ما وضع له اللفظ و تضمّن إن كان جزءه و التزام إن كان خارجه اللازم له و لا خفاء في ورود الإشكال عليه أيضا لأن المشترك المذكور إذا استعمل في أحد معنييه من الجزء و اللازم بالوضع أو العلامة صدق عليه أيضا حد الآخر نظرا إلى تحقق الإرادة مع ما فيه من الخروج عما هو المعروف عند القوم من أخذهم مورد القسمة مطلق الدلالة اللفظيّة الوضعية أعني الدلالة التي يكون لوضع اللفظ مدخل فيها حتى إنهم صرّحوا بجواز اجتماع الدلالات الثلاث في إطلاق واحد كالإنسان المستعمل في الحيوان الناطق فجعلوا دلالته على المركّب بالمطابقة و على كل من جزءيه بالتضمّن و على لوازمه ككونه ضاحكا أو كاتبا بالالتزام و الفاضل‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست