responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 179

المطلقة بالنسبة إلى أفراد مفهومها المطلق و في النكرة المقيدة بالنسبة إلى أفراد مفهومها المقيّد فقولك ما جاءني رجل يقتضي العموم بالنسبة إلى جميع أفراد الرجل و قولك ما جاءني رجل عالم أو لا رجل عالما في الدّار يقتضي العموم بالنسبة إلى أفراد الرجل العالم لا مطلق الرجل و ليس هذا عندي من باب التخصيص بل من باب التقييد لأنّ السّلب إنما يسلط على المقيّد بعد أخذه مقيدا و على هذا فإذا قيل ليس في الدار رجل فإن أريد به فرد لا بشرط كما هو معناه الأصلي كان تعلق السلب به مستلزما لسلب جميع ما يصدق عليه هذا المفهوم و هو جميع الأفراد و امتنع قولك بل رجلان أو بل رجال لأنهما يشتملان على فرد لا بشرط فنفيه بلا و إثباته ببل تناقض و إن أريد به فرد بشرط لا أي بشرط عدم الزيادة كان تعلق السلب به مستلزما لنفي كل فرد بشرط لا لا مطلق الفرد لما عرفت من أنّ عموم النكرة المنفيّة على حسب إطلاقها و تقييدها فإذا كان المنفي مقيدا بشرط لا فلا جرم يكون العموم على حسبه و صحّ حينئذ قولك بل رجلان أو بل رجال و لا تناقض لأنهما لا يشتملان على مدلول فرد بشرط عدم الزيادة بل بشرطها فظهر أنّ النكرة في سياق النفي نصّ في العموم مطلقا من غير فرق بين أدواته و مواردها و بطل فرقهم بين لا النافية للجنس و بين باقي أدوات السّلب إذا دخلت على غير الألفاظ المذكورة حيث جعلوا الأول نصّا في العموم كغيره من أدوات السّلب الداخلة على الألفاظ المذكورة و الثاني ظاهرا فيه مستندين فيه بامتناع عطف المثنى و الجمع ببل على الأول دون الثاني و ذلك لأنهم إن أرادوا أنّ مدلول المنفي عند العطف فرد لا بشرط فهو خطاب ظاهر مما بيّنا و إن أرادوا أن مدلوله فرد بشرط لا فإن أرادوا أنه حينئذ لا يقتضي العموم بالنسبة إلى كل ما يصدق عليه أنه فرد بشرط لا فمخالف لما يشهد به صريح العرف بل العقل أيضا فإنّ فردا بشرط لا مأخوذ لا بشرط فنفيه يقتضي نفي جميع آحاده و إن أرادوا أنه لا يقتضيه بالنسبة إلى مطلق أفراد الرجل ففيه أن المنفي حينئذ ليس المطلق بل المقيّد و عموم النكرة المنفية ليس على الإطلاق بل على حسب إطلاق مفهومها و تقييده من غير فرق بين النافية للجنس و ما بمعناها و بين غيرها نعم فرق بينهما باعتبار آخر و هو أنّ التي لنفي الجنس لا تدل إلاّ على الجنس دون الفرد سواء اعتبر لا بشرط أو بشرط لا و من هنا امتنع عطف المثنى و المجموع عليها ببل لأنّ ذلك إنما يصحّ إذا كان المنفي فردا بشرط لا و أمّا غيرها فيصلح لنفي الجنس و الفرد بالاعتبارين فيصحّ أن يعطف عليها بالمذكور فالوجه أن يحمل كلامهم على أنّ التي لنفي الجنس و ما بمعناها صريحة في عموم النفي بالنسبة إلى أفراد مدخولها و ما عداها ظاهر فيه و إن كان صريحا في العموم في الجملة ثم إنهم خصّوا حكم الوقوع في سياق النفي بالنكرة مع أنّ كثيرا من المعارف أيضا يفيد العموم في سياق النفي كالموصول في قولك لا تهن من يكرمك و الجمع المعرف في قولك لا تهن العلماء و نحو ذلك فنقول ليس المقصود تخصيص الحكم المذكور بالنكرة حتى يلزم منه أن لا يكون مثل هذه المعرفة في سياق النفي للعموم كيف و قد حكموا بأنّها للعموم من غير تخصيص لها بسياق الإثبات بل المقصود أنّ إفادة النكرة للعموم يختصّ بما إذا وقعت في سياق النفي حتى إنها إذا وقعت في سياق الإثبات لم يفده وضعا بشهادة العرف و الاستعمال و أمّا احتجاج بعض المعاصرين عليه بعدم صحّة الاستثناء منه مطردا فضعيف لأنّ الاستثناء إنما يطرد فيما لولاه لوجب دخوله كما في العام الشمولي فلا فيما لولاه لجاز دخوله كما في العام البدلي و إن أراد بمجرّد الجواز فعدم اطراده مطلقا حتى إذا وقع في سياق الإنشاء ممنوع نعم ينبغي أن يفسّر النكرة في العنوان بما يكون نكرة بحسب المعنى أعني ما دل على الطبيعة المجرّدة أو المأخوذة باعتبار كونها متحدة مع فرد لا على التعيين فيخرج مثل كل في قولك ما رأيت كل رجل فإنّ مدلوله المقيّد بالرجل معنى معين لا يقبل الإبهام و الاشتراك و يدخل فيه العهد الذهني و العلم الجنسي إذا أخذ باعتبار فرد لا بعينه و المضاف إلى أحدهما فإنّ وقوعها في سياق النفي يوجب العموم فإنّ المفهوم من قولك لا ندخل السّوق و لا تدن من أسامة و نحو ذلك هو العموم و بهذا التوجيه يستقيم حصرهم‌

صيغ العموم فيما مرّ بالنسبة إلى ذلك و كذا الحال في المعرّف بلام الجنس فإنه إذا وقع في سياق النفي دل على العموم أيضا نحو لا توجد القتل و لا تفعل الزنا و لا تصنع الظلم و نحو ذلك فإنه لا يصدق نفي جنس إلا بنفي جميع أفراده و يلحق بالنفي النهي لأنه طلبه فيشتمل عليه و الاستفهام الإنكاري لرجوعه إلى النفي و كذلك نحو كفّ و احذر و اجتنب ممّا يفيد مفاد النفي و قد يلحق به الشرط أيضا و هو حسن إن أفاد العموم كمتى و مهما فإنهما كما يفيدان عموم الأزمان كذلك يفيدان عموم ما يقع في سياقهما من فعل الشرط و توابعه فقولنا متى جاءك رجل فأكرمه يتناول جميع أفراد المجي‌ء و الرّجل و لا يبعد تعميم الحكم إلى وقوع النكرة في سياق سائر ألفاظ العموم فإنها تعمّ أفرادها تبعا لعموم العام لأفراده و لا فرق فيما مرّ بين تعلق السلب و شبهه بالنكرة أو بما تعلق بها و لو بواسطة أو وسائط فيدخل مثل لفظ فاسق في قولك لا تكرم عالما تراه جليسا لفاسق ثم الجمع المنكر إذا وقع في سياق النفي و شبهه كان حكمه حكم المفرد فيفيد العموم بحسب الجماعات دون الأفراد و كذلك المثنى و لهذا قيل عموم المفرد في النفي أشمل من عموم المثنى و عمومه أشمل من عموم الجمع و ذلك لأن السّلب الوارد على المفرد ظاهر أو نصّ في نفي الآحاد المستلزم لنفي المثنى و الجمع بخلاف نفي الجمع فإنه لا يستلزم نفي المفرد و المثنى و بخلاف نفي المثنى فإنه لا يستلزم نفي المفرد و يستلزم بظاهره نفي الجمع كالمفرد

فصل [في الألفاظ الموضوعة للخطاب‌]

اختلفوا في أنّ الألفاظ التي وضعت للخطاب كيا أيّها النّاس و يا أيّها الّذين آمنوا هل يكون خطابا لغير الموجودين و يعمهم بصيغته أو لا ذهبت الحنابلة على ما حكي عنهم إلى الأول و المعروف بين أصحابنا هو الثاني و عليه أكثر أهل الخلاف و المراد بغير الموجودين غير الموجودين في زمن الخطاب كما هو الظاهر و ربما فسّر بغير الموجودين في مهابط الوحي و له وجه إلا أنّ ظاهر اللفظ المذكور و الأدلة الآتية لهم لا تساعد عليه و لنحرّر أولا محل البحث فنقول نزاعهم في المقام يحتمل وجوها الأوّل أن يكون في جواز تعلق الخطاب بمعناه الحقيقي بالمعدومين‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست