responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 178

إلاّ أن وقوعه غير ثابت هذا و حكى المحقق الشيرازي عن العلامة عن الفتوحات المكيّة أنّ مؤلفها قال رأيت رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله) في بعض الوقائع فسألته عن أقلّ مراتب الجمع و قلت ذهب فريق إلى أنه ثلاثة و فريق إلى أنه اثنان فما الحق فقال (صلى اللَّه عليه و آله) أخطأ هؤلاء و هؤلاء بل ينبغي أن يفصّل و يقال الجمع إمّا جمع فرد أو جمع زوج فأقل مراتب الأول ثلاثة و أقلّ مراتب الثاني اثنان و مثل له بعضهم بالخفّين فإنّه يطلق على زوجين من جنس الخف و جمعه خفاف و لا يطلق على ثلاثة أفراد من هذا الجنس و هو محل نظر إذا تمهّد هذا فلنا على عدم كونه حقيقة فيما دون الثلاثة عدم تبادره و تبادر غيره و قد سبق أنّ ذلك يقتضي أن لا يكون حقيقة فيه و إذا ثبت ذلك عرفا ثبت شرعا و لغة لأصالة عدم النقل و على جواز إطلاقه على الواحد و الاثنين مجازا وجود العلاقة المصحّحة له كالتعظيم تنزيلا لغير الجماعة منزلتها أو لنحو ذلك و قد قيل في قوله تعالى و إنّا له لحافظون إنّ المراد به هو اللّه تعالى وحده تعظيما حيث جرت عادة العظماء أن يتكلموا عنهم و عن أتباعهم بصيغة التكلم و الجمع ثم استعيرت منه للعظمة و جردت عن معنى الجمعيّة و يمكن أن يكون المراد به هو تعالى مع الملائكة الحفظة بأمره و قد فسّر الناس بعض النّاس في قوله تعالى الّذين قال لهم الناس بنعيم بن مسعود مدّعيا وفاق المفسّرين عليه و هو اسم جمع و فسّر الموصول في قوله تعالى و الّذين آمنوا الذين يقيمون الصّلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون بأمير المؤمنين علي (عليه السلام) كما نطق به جملة من الأخبار و غير ذلك احتج القائلون بأنه حقيقة في الاثنين بوجوه منها قوله تعالى فإن كان له إخوة و المراد ما يتناول الأخوين للإجماع على حجبهما و منها قوله تعالى إنّا معكم مستمعون و المراد بضمير الخطاب موسى و هارون و منها قوله (صلى اللَّه عليه و آله) الاثنان فما فوقها جماعة و الجواب أمّا عن الأول فبأن الإجماع إنما قام على حجب الأخوين لا على كونه مستفادا من الآية سلّمنا لكنّه مجرّد استعمال و هو لا يوجب الحقيقة لثبوت استعماله فيما فوق الاثنين أيضا و الاشتراك على خلاف الأصل كما حققناه و سابقا و لو سلّم أنه على الأصل فقد بيّنا ما يوجب الخروج عنه و أمّا عن الثاني فبالمنع من إرادتهما فقط بل مع فرعون مضافا إلى ما سبق في الآية السّابقة و أمّا عن الثالث فبأنّ المراد أنّ صلاة الاثنين فما فوقها صلاة جماعة فيقدر طرفا الإسناد أو أنها بحكم الجماعة في انعقاد الجماعة و الفضيلة كما ورد المؤمن وحده جماعة إذا لم يكن من يصلي معه و ذلك لأن شأن الشارع بيان الأحكام الشرعية لا بيان موضوعات اللّغة و قد يجاب أيضا بأنه خارج عن محل النّزاع لأنّ الكلام في صيغة الجمع لا في لفظه و كأنه ناظر إلى إجماع المنتهى أو يريد به معناه المصدري و الحقّ أن لفظ الجمع و الجماعة بمعناهما الاسمي حقيقة أيضا فيما فوق الاثنين كالصّيغة بدليل تبادرهما منهما و عدم تبادر ما دونهما على ما يظهر من العرف احتج القائلون بالمنع مطلقا بما نقل عن ابن عبّاس من أنّ الأخوين ليسا بإخوة و أنه لو صح الاستعمال في الاثنين لجاز جاءني رجلان عالمون و رجال عالمان إذا أريد عالمان و رجلان و أجيب عن الأول بأنه معارض بقول زيد الأخوان إخوة فالوجه أن يجمع بينهما بحمل كلام النّافي على نفي كونه حقيقة و حمل كلام المثبت على كونهما مرادين منه مجازا و عن الثاني بمنع الملازمة لأنّهم ربما راعوا في ذلك صورة اللفظ و استبعده العضدي بما حاصله أنه لو كان الوجه مراعاة الصّورة لجاز جاءني زيد و عمرو العالمون نظرا إلى انتفاء الصّورة و ردّه التفتازاني و غيره بأن مقصود المجيب مراعاة الصّورة أعمّ من أن يكون حقيقة كما في التثنية أو حكمية كما في العطف و الأظهر على ما اخترناه من إثبات الجواز في الجملة أن يجاب بأنّ ثبوت المنع في صورة مخصوصة لا يوجب ثبوته مطلقا كيف و قد بيّنا وقوعه في بعض الموارد الموجب لجوازه فيها و السرّ في ذلك أنّ جوازه يتبع العلاقة و هي غير مطردة في جميع الموارد

تنبيه قد اشتهر بين النحاة أنّ أقل جمع القلة ثلاثة إلى العشرة

و أقل جمع الكثرة ما فوق العشرة إلى ما لا حصر له و ربما يحكى وفاقهم عليه و هو ضعيف إذ صريح العرف قاض بعدم الفرق و ربما يظهر من عدم تعرض علماء الأصول لذلك إطباقهم على فساده و يمكن الجمع بأن كلام النحاة ناظر إلى أصل اللغة و الجمع فيها على التفصيل المذكور و كلام الأصوليّين ناظر إلى العرف و هم لا يفرقون بينهما لكن التزام مخالفة العرف للغة في مثل ذلك لا يخلو عن بعد ثم اعلم أنّ أهل الميزان كثيرا ما يطلقون الجمع و يريدون به ما فوق الواحد و هل هو منقول في عرفهم إلى ذلك أو مجاز مشهور وجهان أظهرهما الأول و هو المعروف بين أهل العلم‌

فصل لا ريب في أنّ النكرة في سياق النفي تقتضي العموم‌

بمعنى أنّ النفي أو الحكم المنفي يتعلق بكل فرد فرد من آحاد مفهومها فتارة بالنصوصيّة و ذلك إذا كان النفي بلا التي لنفي الجنس كما في قولك لا رجل في الدار أو كانت مقرونة بمن ظاهرة نحو و ما من دابّة أو مقدرة نحو و لا رطب و لا يابس و كذلك شي‌ء و بدّ واحد و نظائرها إذا وقعت في سياق النفي مطلقا كقولك ما شي‌ء عندي و ليس أحد في الدّار و ليس بدّ من هذا الأمر و تارة بالظهور كما إذا وقعت النكرة ممّا عدا المذكورات اسما ليس أومأ يشابهها من ما و لا النّافيين كقولك ليس رجل أو لا رجل أو ما رجل في الدّار و إنما جعلنا عمومها من باب الظهور دون النصوصيّة لأنها كما تأتي لعموم النفي كما هو الظاهر الغالب كذلك قد تأتي لنفي فرد واحد دون ما زاد عليه فيقال ما في الدار رجل بل رجلان أو رجال بخلاف القسم الأول فإنه لا يصحّ أن يقال لا رجل أو ما من رجل في الدار بل رجلان أو ليس فيهما أحد بل اثنان و هكذا و ما يتوهم من أنّ جواز الاستثناء منها ينافي نصوصيتها في العموم فمع عدم جريانه على الوجه الذي نختاره في الاستثناء مدفوع بأنّ المراد بكونه نصّا في العموم تمحّضه له بحسب الوضع و إن جاز أن يستعمل في غيره مجازا عنه بخلاف المنفي في القسم الثاني فإنه بحسب الوضع لا يتمحّض للعموم هذا تحقيق ما ذكروه و نحن نقول لا ريب في أن النكرة في سياق النفي إنما تقتضي العموم على حسب إطلاقها و تقييدها فالعموم في النّكرة

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست