responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 177

على البدلية فلا يتعين حدهما الثالث أنّ هذه اللفظة محتملة للقلة و الكثرة فإذا وردت في كلام الحكيم مجردة عن القرينة وجب حملها على الكل إذ لو أراد البعض لبيّنه و هذا الاحتجاج محكي عن الشيخ و أجيب عنه أولا بالمعارضة بأنه لو أراد الكل لبينه أيضا و هذه المعارضة كأصل الحجة تحتمل وجوها تصحّ على بعضها دون بعض و توضيحه أنّ قول المستدل لو أراد البعض إن أراد به البعض على التّعيين فصحيح لكن التعليل به عليل لأن عدم إرادة البعض على التعيين لا يوجب إرادة الكل على التعيين لجواز إرادة كل منهما لا على التعيين كما هو مفاد الجمع و إن أراد البعض لا على التعيين فإن أراد بالبيان مطلق البيان اتجه عليه المنع من بطلان التالي لأنه قد بيّن ذلك بلفظ الجمع المنكر الصّالح للكل و البعض و إن أراد البيان بغيره اتجه عليه منع الملازمة و قول المجيب لو أراد الكل مستقيم على الوجه الأول و فاسد على الوجهين الأخيرين إلا أنه على التقدير الأخير يصحّ أن يكون إلزاميّا و ثانيا بأنّا نمنع عدم القرينة لأنّ كون أقل الجمع مرادا قطعا يصلح قرينة و اعترض عليه بأنه لا يلزم من كون أقل المراتب مرادا قطعا أن لا يكون ما زاد عليه مرادا أيضا بل الوجه في الجواب أنّ اللفظ حيث كان موضوعا للقدر المشترك بين الكل و البعض كان محتملا لهما إلا أنّ أقل المراتب مراد قطعا و ما عداه في محل الشك إلى [إلا] أن يقوم عليه دليل و ليس فيه ما ينافي الحكمة و فيه أن اللفظ إذا كان محتملا للأقل و الأكثر و كان الأقل معلوم الإرادة بخلاف الأكثر فإرادة الأقلّ منه لا يستدعي بيانا بل يكفي فيها التعويل على ترك البيان بخلاف إرادة الأكثر فيصحّ أن يعتبر ذلك قرينة على إرادة الأقل و إليه ينظر كلام المجيب هذا على ما يساعد عليه كلام المعترض في جوابه و إلاّ فالتحقيق أن لفظ الجمع إن كان موضوعا لأحد مصاديق ما فوق الاثنين لا على التعيين كما نقول به فإرادة ذلك لا يقتضي تعيين شي‌ء من المصاديق و لا رجحانه و إن كان للقدر المشترك بين الأقل و الأكثر كما عليه الأكثرون ظاهرا فإرادته لا يقتضي إرادة شي‌ء من الخصوصيتين أو رجحان إرادتها فإن صدقه على الأقل على حسب صدقه على الأكثر من غير رجحان فبطل ما وقع في الجوابين من أنّ أقلّ المراتب مراد قطعا و أنّ غيره غير مراد أو مشكوك في إرادته نعم يتجه ذلك فيما إذا كان الحكم لاحقا له لا باعتبار الجمعيّة بل باعتبار الأفراد فالصّواب في الجواب أن يفصّل بين ما إذا تعلق الحكم بالجميع باعتبار المجموع و بين ما إذا تعلق به باعتبار الأفراد فيجاب على التقدير الأول بناء على المذهب المشهور في الجمع أمّا على القول بجواز تعلق الأحكام بالطبائع من حيث هي فبأن القصد لم يتعلق حينئذ بالأفراد أصلا حتى يكون عدم بيان البعض قرينة على إرادة الكل و أمّا على القول الآخر فبأنّ الحكم على هذا القول يتعلق بمدلول الجمع باعتبار ما يصدق عليه من أفراده و لا ريب في أنّ نسبته إليها على نهج واحد من غير أن يكون هناك قدر متيقن و بهذا يجاب على المذهب المختار في الجمع أيضا و يختار في الجواب على التقدير الثاني بما ذكره المجيب الأول على التوجيه الذي ذكرناه نعم ينبغي أن يستثنى من ذلك صورة و هي ما إذا كان تعلق الحكم ببعض لا على التعيين موجبا للإجمال المنافي لمقتضي الحال كما لو قيل خلق اللّه مياها طاهرة أو أحلّ الله عقودا فإنّ طهورية جملة من المياه أو حلية جملة من العقود لا على التعيين غير معقول و معه بدون البيان يوجب مخالفة الحكمة فيتعيّن التعميم و قد مرّ نظيره في المفرد المنكر هذا لكن ذلك في الجمع المنكر مجرد فرض لم نقف له في الكتاب و السنّة على أثر

فصل اختلفوا في أقلّ ما يصدق عليه الجمع‌

فالأكثر على أنّه ثلاثة و هو المختار و قيل اثنان ثم اختلف الأوّلون فمنهم من منع إطلاقه على ما دون الثلاثة مطلقا و منهم من أجاز إطلاقه على الاثنين مجازا و من هؤلاء من سرى الجواز إلى الواحد أيضا و هو جيّد حيثما تساعد عليه العلاقة و دعوى الإطلاق كما يظهر من مدعيه ضعيفة و لنحرر أولا محلّ النزاع فنقول الظاهر أنه لا فارق في هذا النزاع بين سالم الجمع و مكسره و اسمه و ضميره و ما دل على معناه من الموصول و اسم الإشارة و لا بين مذكر هذه الأقسام و مؤنثها فيمكن أن يكون المراد بالجمع في عنوان هذا المبحث ما يعمّ هذه الأقسام توسّعا من باب عموم المجاز و يمكن أن يكون المراد معناه المصطلح عليه و هو القسمان الأولان بقسميهما و يكون الباقي داخلا في النزاع معنى و تبعا و أمّا لفظ الجمع فلا ريب في خروجه عن هذا النزاع باعتبار معناه المصدري فإنه بهذا الاعتبار عبارة عن مطلق الضمّ و إطلاقه على الشيئين المجتمعين أو الأشياء المجتمعة توسّع من باب إطلاق المصدر على معنى اسم المفعول و أما باعتبار معناه الاسمي فالنزاع ثابت فيه في الجملة فما حكاه العضدي عن المنتهى من دعوى الوفاق عليه غير مسموع أو محمول على الجمع باعتبار معناه المصدري أو يخصّ النزاع بمن تأخر عنه و كان هذا أظهر على ما يستفاد من الجواب المعروف عن الاحتجاج بحديث الجماعة فيمكن إدخاله في محل النزاع لا باستعمال لفظ الجمع فيه بأن يكون المراد به لفظه و معناه فإنه غير جائز إذ ما يقتضي المنع من استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد يقتضي المنع من ذلك أيضا بل باستعماله في معنى صادق عليه و على غيره و الأولى أن يفسّر الجمع في العنوان بمعناه المصطلح و يجعل شمول النزاع للبواقي باعتبار المعنى و التبعية و أما نحو نحن و إننّا و نضرب و ضربنا فلا نزاع في أنه حقيقة في الاثنين فما زاد و قد نبه عليه بعضهم و أمّا المجموع المضافة إلى التثنية و الجمع فهي داخلة في النزاع باعتبار كونها حقيقة أو مجازا فما حكاه العضدي عن المنتهى من أن نحو صغت قلوبكما خارج عن محل النزاع لأنه موضع وفاق فهو بظاهره غير سديد فإنّ ظاهر إطلاقهم يأبى عن ذلك مع ما فيه من التزام الاشتراك في الجمع بحسب حال الإضافة و عدمها و هو بعيد لا يساعد عليه الذوق فالوجه أن يحمل كلامه على الاتفاق في جواز الاستعمال فإن ذلك غير بعيد نظرا إلى وقوعه في الكتاب العزيز ثم الظاهر منهم أن لا فرق بين جمع يكون مفرده فردا أو يكون زوجا أو جمعا فكما أنّ أقلّ الأول على القول بالثلاثة ثلاثة أفراد كذلك أقل الثاني ثلاثة أزواج و أقل الثالث ثلاثة جموع و إلى هذا ينظر قول من قال أقلّ جمع الجمع تسعة

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست