responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 172

فالكلام حينئذ إنما هو في دلالته على العموم مطلقا بحيث لو استعمل في غيره لكان مجازا على حدّ سائر صيغ العموم التي هذا شأنها و من البيّن أنّ هذه الحجة يعني وقوع الاستثناء منه في الآية لا ينهض بإثبات ذلك بل إنما يثبت المعنى الذي لا نزاع فيه هذا كلامه و نحن نقول قد عرفت بما حققنا سابقا أن مفاد اللام في المفرد و غيره ليس إلا الإشارة إلى مدلول مدخولها مأخوذا بتعين لاحق له فمفادها في المفرد الإشارة إلى الحقيقة التي يدل عليها لفظه بتعيّنها الجنسي أو الشخصي و مفادها في الجمع الإشارة إلى الأفراد المتعينة و لو بعهد و شبهه فمن زعم أنّ اللام مستعملة في شي‌ء من موارده في الاستغراق فقد أخطأ نعم هي تفيد الاستغراق في الجمع لا بمعنى أنها تستعمل فيه في الاستغراق بل بمعنى أنّها تمحّضه لاستغراق جميع الآحاد عند عدم ما يقتضي تعيين ما دونه لما سبق ذكره و أمّا في المفرد فهي ظاهرة في الإشارة إلى الحقيقة من حيث تعيّنها الجنسي حيث لا يكون تعين عهدي نعم قد يؤخذ الحقيقة المشار إليها بالاعتبار الأول باعتبار تحققها في جميع الأفراد لا بدلالة اللام أو المعرف بها عليه إذ ليس مدلولهما كما عرفت إلاّ الإشارة و الحقيقة بل بدلالة أمر آخر عليه كقرينة الاستثناء في الآية و نحوها فيفيد العموم بمعونته بل كما يؤخذ الحقيقة المشار إليها باللام المدلول عليها بلفظ معرف باعتبار تحققها في جميع الأفراد و يدل عليه بأمر خارج كذلك يؤخذ الحقيقة المجردة عن الإشارة المدلول عليها بلفظ منكر بالاعتبار المذكور و يدل عليه بأمر خارج كما في قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت و قولهم تمرة خير من جرادة فلا فرق في استفادة الاستغراق من المفردين بين معرفة و منكرة فكما أنّ المفيد له في الثاني غير لفظه فكذلك في الأول و بهذا يسقط ما ذكره التفتازاني من أنّ النكرة قد تستعمل في العموم مجازا و ساق المثالين و غيرهما و ذلك لأنا لا نسلم أنها مستعملة في تلك الموارد و نظائرهما في غير معناها الأصلي إذ القرينة التي تدل على اعتبار العموم فيها لا تدل على كونه مقصودا من لفظها و التجوز إنما يلزم على تقديره كما مرّ هذا و يجوز أن يجعل اللام في المفرد أيضا للإشارة إلى الحقيقة المتعينة من حيث تحققها في ضمن جميع أفرادها كما مرّ الإشارة إليه و لعله خلاف الظاهر منه حيث يراد به الاستغراق من حيث إنّ تعيّن الجنس من حيث وجوده في ضمن جميع أفراده تعين ضعيف لشوبه بضرب من الإبهام فلا ينصرف ظاهر الإشارة إليه فظهر ممّا حققناه بطلان كل من الاستدلال و الجواب و الإيراد بقي الكلام فيما جعله المورد موردا للنزاع و بطلانه ممّا لا يكاد يخفى إذ كون المفرد المعرف حقيقة في الجنس و العهد مما لا يرتاب فيه أحد و كلماتهم مصرّحة به فكيف يتصوّر وقوع النزاع في اختصاصه بالاستغراق بل الذي يناسب أن يجعل محلا للنزاع بحيث يوافق كلمات القوم و لا ينافي ما حققناه هو أن المفرد المعرف إذا استعمل مجردا عما يعينه للعهد مع عدم صلوح الحكم للتعلق بالجنس من حيث هو فهل الظاهر تعلق القصد بمدلوله باعتبار تحققه في جميع الأفراد أو لا فمن قال بالأول قال بأنه يفيد الاستغراق و من قال بالثاني نفي ذلك فالمراد بالإفادة الإفادة و لو بواسطة الإطلاق توسّعا احتج الآخرون أيضا بوجهين الأوّل عدم تبادر العموم منه عند الإطلاق الثاني أنّه لو عمّ لجاز الاستثناء منه مطردا و هو منتف قطعا و هاتان الحجّتان كما ترى إنما تثبتان بظاهرهما كون المفرد المعرف مجازا في العموم إذا استعمل فيه أو كونه غير لازم لمعناه عند الإطلاق و هما ممّا لا ريب فيه لكن قد تمسّك بهما من قال بالاشتراك بين الاستغراق و بين غيره و حمل كلام الآخرين ممّن وافقه على نفي العموم عليه و هو غير واضح نعم يمكن تأويل الدليل الأول بأنّ المراد عدم تبادر العموم منه على التعيين فلا يكون حقيقة فيه على التعيين لكن يشكل تنزيل الدليل الثاني لأنّ عدم الاطراد لو صلح دليلا فإنما يصلح دليلا على المجازية لا على الاشتراك إلاّ أن يراد عدم اطّراده بالنسبة إلى كل ما يصلح له المفرد المعرّف حقيقة و فيه تعسّف‌

تنبيه‌

قد عرفت أنّ مدلول المفرد المعرف هو الحقيقة الملحوظة باعتبار تعيّن لاحق لها فمدلوله في غير العهد هي الحقيقة الملحوظة باعتبار تعينها الجنسي و حينئذ فإذا تعلق بها ما يصلح لأن يكون لاحقا لها من حيث هي فلا إشكال و هذا الاستعمال مطرد في موارد الحدود التي هي من قبيل التصوّرات و في غيرها شاذ و لهذا تسمع المنطقيين يقولون لا عبرة بالقضايا الطبيعيّة في العلوم و إلا كان تعلق الحكم بها قرينة على اعتبارها من حيث الفرد و هذا مطرد في الأحكام الشرعيّة فإن تعلقها بالطّبائع من حيث هي غير معقول فإنّ الحقيقة من حيث هي مجردة عن اعتبار الوجود و العدم مما لا يصحّ تعلق الإرادة أو الكراهة بها و تعلقها بها باعتبار الوجود تعلق بها باعتبار الفرد لأنّ الحقيقة بهذا الاعتبار لا تكون إلاّ جزئية و لا نعني بالفرد إلاّ ذلك و لا يتوهّم أنّ هذا ينافي القول بأنّ الأوامر تتعلق بالطبائع دون الأفراد لأن المراد هناك ما يتعلق به صيغة الأمر و لا ريب أن ما يفيده الصيغة إنما هو طلب الإيجاد و هو إنما يتعلق بالطبيعة من حيث هي لأنها مدلول المادة التي وردت عليها الهيئة عندهم دون الفرد و إن كانت الطبيعة بالقياس إلى الطّلب جزئية لأنه إنما يتعلق بها باعتبار وجودها الخارجي و هي بهذا الاعتبار شخصيّة لا محالة و قد مرّ التنبيه على هذا مرارا و إذا حققت ذلك في الأحكام التكليفية فقس عليه الحال في الأحكام الوضعية فإنّ شرطيّة الحقيقة من حيث هي أو سببيّتها أو مانعيّتها أو صحتها أو بطلانها غير معقولة بل كلّ ذلك إنما يلحق الماهية باعتبار تحققها في الخارج و ممّا حققنا يظهر فساد ما زعمه بعض المعاصرين حيث قال و القول بأنّ الطّبائع إنما تصير متعلقة للأحكام باعتبار وجودها كلام ظاهري بل الطبائع بنفسها تصير متعلقة للأحكام و متصفة بالحسن و القبح قال و غاية ما يمكن أن يقال إنه لا وجود لها إلا بالأفراد و فيه أنّا نقول بتعلقها بها لا بشرط شي‌ء لا بشرط أن لا يكون معها شي‌ء حتى لا يمكن التكليف بها ثم قال و لا فرق بين تعلق الأمر به أو تعلق الحلّ و الجواز و الحرمة و نحوها هذا كلامه و نحن نقول من الأمور الواضحة الجلية التي لا يكاد

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست