responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 171

إلا أن المفرد لما كان مدلوله الجنس من غير اعتبار زائد كان صالحا لأن يؤخذ بهذا الاعتبار و يشار إليه باللام و أن يؤخذ باعتبار تحقيقه في ضمن جميع الأفراد أو بعض معيّن منها و يشار إليه بها على ما سبق تفصيله و مدلول الجمع على ما عرفت هو الجنس باعتبار تحققه فيما زاد على الفردين فاللام فيه للإشارة إلى الجنس المأخوذ بهذا الاعتبار و حيث إن الجنس المأخوذ بالاعتبار المذكور عين الأفراد صحّ ما ذكرناه سابقا من أن اللام في الجمع للإشارة إلى الأفراد و أمّا إفادته للاستغراق فمبني على ما عرفته من أنّ الإشارة تستدعي تعيّن المشار إليه عند المتكلّم عقلا و عند المخاطب وضعا أو ظهورا إطلاقيا و عند عدم القرينة لا يكون شي‌ء من مراتب الجمع متعيّنا عند السّامع إلا الجميع فإشارة المتكلم حينئذ دليل على إرادة ما هو المتعيّن عند السّامع أعني الجميع دون غيره و من هذا التحقيق يظهر أنه لا فرق بين استغراق المفرد المعرّف و بين استغراق الجمع المعرّف معنى حيث إنّ اللام فيهما للإشارة إلى الجنس المأخوذ باعتبار تحققه في ضمن جميع الأفراد و كون الجنس مأخوذا في الأول في أظهر وجهيه باعتبار تعيّنه الجنسي و في الثاني باعتبار تعيّنه الأفرادي لا يوجب الفرق بين الاستغراقين و إنما يوجب الفرق بين المعنيين و كذا كون الاستغراق في الأول أفراديّا و في الثاني صالحا له و لغيره لا يوجب الفرق بينهما في نفس الاستغراق بل في كيفيته و إن افترقا لفظا من حيث إنّ الجمع يدل على كون الجنس ملحوظا في ضمن الأفراد بواسطة جزئه و هو الأداة و ليس في المفرد ما يدل على ذلك و إنما يستفاد اعتبار المتكلّم إيّاه من أمر خارج و من هذا البيان يظهر فساد ما زعمه من أن حمل العموم في الجمع على العموم الأفرادي يوجب انسلاخ معنى الجمعيّة و إبطالها كيف و لو صح ما ذكره لصح إطلاق الجمع حينئذ على الواحد و الاثنين كصحة إطلاقه على ما زاد إذ المانع من ذلك قبل دخول اللام إنما هو معنى الجمعيّة المعتبرة في مدلول الصّيغة و قد بطلت و لم يحدث بعده مانع آخر و هو ممّا لا يلتزم به أحد و زعم المحقق الشريف أنّ الجمع لما دل على الجنس مع الجمعيّة فلو أجري حالة الاستغراق على قياس المفرد كان معناه كل جماعة فيلزم التكرار في مفهومه لأن الثلاثة مثلا إحدى الجماعات فيندرج فيها بنفسها و جزء من الأربعة فما زاد حتى المجموع فيندرج في ضمن كل مرتبة و كذلك سائر الجماعات فيكون مدلوله تكرارا محضا قال و لهذا يرى الأئمة يفسرون الجمع المستغرق تارة بكلّ واحد واحد و هو الغالب فيكون كالمفرد في استغراقه كأنّه قد بطل منه معنى الجمعيّة فصار للجنسيّة و تارة بالمجموع من حيث المجموع كما في قولك للرجال عندي درهم حيث حكموا بأنه إقرار بدرهم واحد للكل هذا ملخّص كلامه و ضعفه ظاهر إذ غاية ما يلزم من اعتبار عموم الجمع بحسب الجماعات أن يكون قول القائل أكرم العلماء بمنزلة قوله أكرم كل جماعة منهم أو أكرم كل علماء فكما لا تكرار في الثاني بحكم العرف و اللغة فكذا ما هو بمنزلته و تحقيقه أنّ التكرار إنما يلزم هناك على تقدير الجمود على ما يقتضيه اللّفظان بحسب أصل الوضع لكن لا يتعلق القصد به في الاستعمال كذلك بل يراد غير التكرار و يلغى صور التكرار إمّا بقرينة عدم الفائدة في اعتبارها أو لغير ذلك ثم ما توهمه من أنّ تفسيرهم للجمع المعرّف بمعنى كلّ فرد يوجب سلخ معنى الجمعية منه مردود بما عرفت آنفا بما لا مزيد عليه بقي الكلام في أن عموم الجمع المعرّف مجموعي أو أفراديّ فنقول الذي يقتضيه الأصل هو الأول لأنّ مدلول الجمع مجموع الآحاد لا كل واحد واحد و ليس مفاد اللام الداخلة عليه إلاّ الإشارة إلى تلك الأفراد و الظاهر من تعلق حكم أو نسبة بما يدلّ على المجموع تعلقه به من حيث المجموع فقول القائل جئني بالعلماء بمنزلة قوله جئني بهذه الجملة فقولهم في الصّورة المذكورة إقرار للكلّ بدرهم واحد جار على الأصل هذا إذا لم ينصب قرينة على اعتبار تعلق الحكم بالمجموع من حيث الآحاد و إن نصبت عليه قرينة كما هو المستفاد غالبا من الحكم المتعلق به كان للعموم الأفرادي و أمثلة كثيرة

فصل اختلفوا في أنّ المفرد المعرف هل يفيد العموم عند عدم العهد أو لا

فذهب إلى كل فريق و الظاهر أن حكم المثنى المعرف حكم المفرد في ذلك فيمكن أن يفسر المفرد هنا بما يقابل المجموع فيتناوله احتج الأولون بوجهين الأول جواز وصفه بالجمع على ما حكاه بعضهم من قولهم أهلك الناس الدّرهم البيض و الدّينار الصّفر و هذا ضعيف لأن الاستعمال المذكور شاذ نادر لاختصاص البعض بنقله في خصوص الموردين فيمكن القدح في صحته أو ثبوته و لو سلم فهو مقصور على مورد السّماع فلا يثبت المقصود في غيره و مع ذلك فهو إرادة بالقرينة فلا يثبت عند عدمها على أنه معارض باستعمالهم له في الجنس في مثل قولهم الرجل خير من المرأة و هو مطرد في الحدود و التمسّك بأحد الاستعمالين ليس بأولى من التمسّك بالآخر و أجيب أيضا بالمنع من دلالته على العموم لأنّ مدلول العام كل فرد و مدلول الجمع مجموع الأفراد و بينهما بون بعيد و اعترض عليه الفاضل المعاصر تبعا لصاحب المعالم بأنه مبني على أن لا يكون عموم الجمع أفراديا كعموم المفرد و هو خلاف التحقيق و ضعفه ظاهر لأنّ مدلول المفرد المعرف على تقدير إفادته للعموم كلّ فرد و مدلول الجمع مجموع الأفراد على ما مرّ بيانه لا كل فرد فيمتنع أن يوصف أحدهما بالآخر و لا ينافي ذلك ما قرّرناه من أنّ عموم الجمع في الغالب أفرادي لا مجموعيّ لأن ذلك بحسب تعلق الحكم بمدلوله لا باعتبار نفس مدلوله و الوصف إنما يكون باعتبار نفس المدلول لا باعتبار تعلق الحكم به و هذا واضح نعم يبقى الكلام في تعلق الجواب المذكور بدفع الدليل فيمكن تنزيله على منع صغرى الدليل من جواز وصفه بالجمع فيرجع إلى المنع من صحة ما تمسّك به عليه من المثالين أو منع ثبوته أو اطراده لما مرّ من المنافرة أو بمنع كبراه من كون الموصوف بالجمع عاما أفراديّا بل مجموعيّا لما مرّ و هو غير موضع النزاع الثاني صحة الاستثناء منه كما في قوله تعالى إنّ الإنسان لفي خسر إلاّ الذين آمنوا و أجاب عنه بعضهم بأنه مجاز لعدم الاطراد و أورد عليه بعض المتأخرين بأنه لا مجال لإنكار إفادة المفرد المعرف العموم في بعض الموارد حقيقة كيف و دلالة أداة التعريف على الاستغراق حقيقة و كونه أحد معانيها ممّا لا يظهر فيه خلاف بينهم‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست