responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 17

تعدد فيه هناك و حيث لم يثبت القسم المذكور كان الأمر بالقياس إليه سهلا ثم اعلم أن اللفظ الموضوع إن عين من حيث الخصوصية فالوضع شخصيّ و هذا ظاهر و إلا فنوعيّ و منه وضع أكثر صيغ المشتقات فإنّ التحقيق أنّ منها ما هو موضوع بالوضع الشخصي من الماضي و المضارع المجرّدين فإن اختلاف هيئاتهما في المواد المختلفة مع عدم قدر جامع بين ما اتفق منها فيها يوجب كونهما موضوعين بالوضع الشخصي و كون أفعال السّجايا موضوعة على الضمّ على تقدير ثبوت الاطراد فيها لا يجدي في غيرها و غاية ما في الباب أن يقال عيّن الواضع مصادر كل باب و وضع كل واحد من كل جملة بهيئة معينة أو وضع كل هيئة معينة طارئة على كل واحد من آحاد كلّ جملة بإزاء معان معينة فلو سمّي مثل ذلك وضعا نوعيّا فلا مشاحة و منها ما هو موضوع بالوضع النوعي كسائر صيغ الماضي و المضارع و جملة صيغ الأمر و اسم الفاعل و المفعول فإنّ التحقيق أن الواضع لاحظ كل نوع منها ممّا له قدر جامع بعنوان كلي و هو ذلك القدر الجامع و وضع كل واحد من خصوصيّاتها الملحوظة تفصيلا أو إجمالا على ما مرّ بإزاء معانيها المعهودة و على هذا فالمشتقات تدل على معانيها من الحدث و الزّمان و النّسبة و غيرهما بوضع واحد شخصيّ أو نوعي هذا ما يساعد عليه التحقيق و المعروف بينهم أنّ مواد المشتقات أعني حروفها الأصلية موضوعة بالوضع الشخصي لمعانيها الحدثيّة و هيئاتها موضوعة بالوضع النوعي للمعاني الزائدة عليها من الزمان و النّسبة أو غيرها بمعنى أنها موضوعة كذلك في كل مادة للمعنى اللاحق لمعناها من حيث الخصوصيّة و يشكل بأنهم إن أرادوا أن المواد موضوعة بوضع المصادر فمتضح الفساد لأن هيئات المصادر معتبرة في وضعها لمعانيها قطعا و إن أرادوا أنها موضوعة للمعاني الحدثية بوضع آخر مشروط باقترانها بإحدى الهيئات المعتبرة لئلا يلزم جواز استعمالها بدونها فبعد بعده جدا كما لا يخفى على الأنظار السّليمة مما لم نقف لهم فيه على دليل و غاية ما في الباب أن يقال لما كان كل من ألفاظ معاني المشتقات و معانيها يشتمل على جزءين يدور ثبوت كل جزء من جزئي المعنى مدار ثبوت جزء من جزئي اللّفظ حصل هناك قدران مشتركان لفظا و قدران مشتركان معنى فالأولى أن يكون كل قدر مشترك من اللّفظ موضوعا بإزاء كل قدر مشترك من المعنى و أنه لا بدّ في فهم معاني المشتقات من ملاحظة كل من المادة و الهيئة و تعيينهما لينتقل من ملاحظة المادة إلى بعض المعنى و من ملاحظة الهيئة إلى بعض آخر و لهذا قد يعرف إحداهما و ينكر الأخرى فينتقل إلى أحد جزئي المعنى دون الآخر فلو كان المجموع موضوعا بوضع واحد لما حصل التفكيك في الفهم و كلا الوجهين ضعيف أمّا الأول فلأنّ الأولوية المذكورة على تقدير ثبوتها ترجع إلى مجرد الاستحسان و هو لا ينهض حجة في مباحث الألفاظ و لا يصلح لمعارضة ما قدّمناه من الاستبعاد و أمّا الثاني فلأن تعيين كل من المادة و الهيئة كما لا بدّ منه على الوجه الثاني لكونه تعيينا للموضوع كذلك لا بدّ منه على الوجه أيضا لكونه تعيينا لحدود الموضوع و لا نسلم أن فهم بعض المعنى يستند إلى جزء اللفظ بل إلى كلّه لكن لا خفاء في أنا إذا علمنا أن صيغة معينة موضوعة بإزاء ما دل عليه مصدرها مع أمر آخر يشاركها فيه صيغة أخرى لا جرم ننتقل بالعلم بأحد الأمرين إلى بعض المعنى و ليس ذلك انتقالا من بعض اللفظ إلى بعض المعنى بل من كل اللفظ إلى بعض المعنى و من هنا يتبيّن أيضا دفع ما عساه أن يستند إليه من أن كلا من جزئي المعنى يتبادر من كل من جزئي اللّفظ و ذلك آية كونه موضوعا له و حقيقة فيه و وجه الدفع أنه إنما يتبادر من مجموع اللفظ الموضوع و لو بتعيين بعض حدوده بعض المعنى من حيث كونه في ضمن الكل الملحوظ و لو إجمالا و ليس في ذلك شهادة على تعدد الوضع بل على وحدته و على هذا ينزل كلامنا حيث نتمسّك بأن المتبادر من الهيئة كذا أو من المادة كذا هذا و ربما أمكن أن يقال إن المشتقات و إن وضعت بموادها و هيئاتها بوضع واحد إلا أنّ قضية مشاركتهما فيما مرّ يوجب انحلال وضعها إلى وضعين و إن لم يتعلق قصد الواضع به و لا يخفى ما فيه من التعسّف‌

فصل هل الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي أو من حيث كونها مرادة للافظها

وجهان يدل على الأول بعد مساعدة التبادر عليه أمران الأول إطلاقهم بأن الوضع تعيين اللفظ للدلالة على المعنى من غير اعتبار حيثية و يمكن دفعه بأن الحيثية المذكورة إن اعتبرت داخلة في المعنى فاعتباره يغني عن اعتبارها لأنها حينئذ جزؤه و إن اعتبرت خارجة عنه فلا بد حينئذ من اعتباره مقيدا بها كما يدلّ عليه ظاهر معناه الأصلي فلا يصدق على المجرد عنها فلا حاجة إلى التصريح بالقيد الثاني أن الحيثية المذكورة أمر زائد على المعنى فالأصل عدم اعتبارها في الوضع و يضعفه أن الأصل المذكور من الأصول المثبتة و لا تعويل عليها حيث لا يساعدها دليل كما في أصالة عدم النقل و نحوه و يدل على الثاني تبادر المعاني منها عند الاستعمال من حيث كونها مرادة فتكون موضوعة لها بهذا الاعتبار مع أن الغرض من الوضع إنما هو إفادة المداليل و استفادتها بهذه الحيثية فلا بد من اعتبارها في الوضع لئلاّ ينتفي الغرض فيلغو الوضع و يمكن دفع هذين الوجهين بأن تبادر كون المعنى مرادا مستندا إلى ما هو الظاهر من الغرض الداعي إلى الاستعمال كتبادر اتباع الواضع بدليل تبادر المعنى وحده عند تجريد النّظر عن ذلك و حينئذ فلا يلزم من عدم اعتبارها في الوضع عراؤه عن الفائدة على أنه يلزم على تقدير أن تكون الحيثية داخلة في المعنى أن يكون كل لفظ متضمنا معنى حرفيا و هو بعيد عن الاعتبار ثم إن قلنا بأنها موضوعة للمعاني من حيث كونها مرادة سواء اعتبرناها شرطا أو شطرا اتجه أن لا يكون للألفاظ معان حقيقية عند عدم إرادتها ضرورة أن الكل عدم عند عدم جزئه و المقيد من حيث كونه مقيّدا عدم عند عدم قيده و الظاهر أنّ ما حكي عن الشيخ الرئيس و المحقق الطّوسي من مصيرهما إلى أنّ الدّلالة

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست