responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 169

ادخل السّوق فلا ينافي كونه حقيقة و هذا معنى قولهم إنه من باب إطلاق الكلي على الفرد لا من حيث الخصوصية و لا يقدح كون المعرف بلام الجنس معناه الماهيّة المعيّنة المعراة عن ملاحظة الأفراد فإن المراد كونها معراة عن ملاحظة الأفراد على أن تكون الأفراد مرادة من لفظها فلا ينافي ملاحظة الأفراد بدلالة خارجة و إلاّ لبطلت الحقائق عند طريان التركيب عليها و من هنا يظهر ضعف قوله و بأنّ المعرّف موضوع للماهية إلخ و لا يلزم إلغاء اللام إذا لم يكن لها مدخل في دلالة الكلي على الفرد إذ ليس الغرض من الإتيان بها الدلالة على ذلك بل على أخذ الجنس من حيث كونه متعيّنا و متميزا و التقسيم ناظر إلى انضمام الاعتبارات الخارجة إلى المقسم فإنّ إرادة الإلغاء بالنّسبة إلى تلك الاعتبارات بمعنى عدم دلالتها عليها فلا محذور و معنى وجود الكلي في ضمن فرد ما وجوده في ضمن كل فرد اعتبر تقيّده به على البدلية و الترديد و بعبارة أخرى المراد وجوده بوجود الكلي المقيّد بأحد أفراده على البدلية و هذا المعنى ممّا لا غبار عليه و لو جعلنا فردا ما كليّا فلا ريب في اشتماله على مفهوم الكلي و زيادة اعتبارية كالفرد المعيّن فحيثما يوجد فرد ما يوجد الكلي في ضمنه فمعنى وجوده في ضمنه وجوده في ضمنه عند وجوده و أمّا الإيراد الذي أورده على نفسه فواضح الورود و لا يختصّ بالمدخول بل يجري في جميع الحقائق كما نبّهنا عليه و أمّا ما أجاب به عنه فغير متضح المقصود و الظاهر أنّه يريد بالحمل حمل مدلول مدخول اللام بحسب وضعه الأفرادي على مدلول المعرّف بحسب وضعه التركيبيّ و هو كما ترى لأنّه إن أراد أن بينهما حملا بحسب مفاد اللفظ فواضح السقوط و إن أراد إمكان اعتبار الحمل بينهما فهو مع خلوّه عن الجدوى مما لا يساعد كلامه السّابق عليه فإنّ المفهوم منه كون الإطلاق حقيقة لا كون الحمل حقيقة و مع ذلك ينافيه قوله و هو غير متصوّر في العهد الذهني لعدم صحة حمل الطبيعة على فرد ما لا معنى العهد الذهني على مذهبه أيضا فرد ما من الطبيعة غاية الأمر أنه يجعله مجازا فيه و هو لا يصحح الحمل عليه حقيقة كما يقتضيه بيانه ثم إنكاره لصحّة حمل الطبيعة على فرد ما مما لا يصغى إليه لأنّ فردا ما إذا كان متحدا مع الطبيعة في الخارج جاز حملها عليه باعتباره يدلّك على ذلك صحة قولك جئني بإنسان يكون عالما و قوله فإنّ فردا ما لا وجود له في الخارج إن أراد أن لا وجود له خارجا عن الأفراد المعينة فغير مفيد إذ لا يعتبر ذلك في صحة الحمل و إن أراد أن لا وجود له أصلا فإن أراد بفرد ما أحد الأفراد لا بشرط التعيين ففساده ظاهر لوجوده بوجود الأفراد المعيّنة و المعنى المأخوذ لا بشرط يجامع كل شرط و إن أراد بشرط عدم التعيين فهو ليس بالمعنى المبحوث عنه و أمّا ما التزم به في لفظ النكرة من إثبات وضع نوعي لها فمما لا أصل له كما نبّهنا عليه و أمّا إبطاله لكونها بمعنى الكلي الموجود في ضمن الفرد بأنّه لا وجود له فيه بالفعل فغير سديد إذ لا يعتبر في إطلاق اللّفظ حقيقة وجود معناه في الخارج حال الإطلاق و إلا لكان المقصود بالأمر المستعمل على وجه الحقيقة تحصيل الحاصل بل و لا وجوده في غير حال الإطلاق كما إذا لم يتفق صدور الفعل من المأمور مع أنّ الرّجل في المثال الذي ذكره موجود حال الإطلاق غاية الأمر أنه لم يعتبر تعيّنه و هو لا ينافي وجوده مع التعيّنات و أمّا إخراج القوم للعهد الخارجي عن المعرف بلام الجنس فوجهه واضح ممّا قرّرنا فإنّ مدلول المعرف بلام العهد الخارجي هو الجنس باعتبار تعيينه الخارجي و هو يغاير مدلول المعرف بلام الجنس لأنّ مدلوله الجنس باعتبار تعيينه الذهني أو الجنسي و أمّا إدخال المعهود الذهني فيه فوجهه ظاهر ممّا بيّناه ثم قد تبيّن ممّا قرّرنا أنّ المعهود الخارجي يستعمل في الفرد المعيّن حقيقة و أنّ خصوصيّة الفرد مرادة من قرينة الإشارة لا من لفظ الجنس و أنّ ما ادّعاه من أن استعمال العام في الخاص يقتضي الحصر ممّا لا وجه له كما مرّ سابقا ثم ما زعمه من أنّ الحسن و القبح و الحل و الحرمة يتعلق بالطبائع من حيث هي قد أفسدناه في بعض مباحث النهي بما لا مزيد عليه و كذا ما زعمه من أنّ الأمر بالطبيعة يستلزم الأمر بأفرادها من باب المقدمة قد بيّنا ما فيه في بحث المقدمة مع أنه لو تم فإنما يتم في الطبيعة المأمور

بها دون ما تعلقت به كما هو محل البحث‌

فصل الجمع المعرف يقتضي العموم‌

حيث لا عهد و عليه محققو مخالفينا و لا خلاف فيه بين أصحابنا على ما حكاه بعضهم و كأنه لم يعتد بخلاف السيّد أو أراد نفي الخلاف عند من قال بأنّ للعموم لفظا يخصّه أو يرى أنّ السّيد لا ينكر إفادته للعموم حينئذ لغة و لو بالنظر إلى ظهور اللفظ فيه و إن لم يختصّ عنده بحسب الوضع لكن يأبى عنه ما أورده في الاحتجاج على إثبات النقل الشرعي في ألفاظه أو أراد بالجمع المعرف ما ورد منه في الشريعة لئلا يخرج المسألة عن مسائل الفنّ و أراد بالاقتضاء الاقتضاء في الجملة و لو بحسب الشرع و هذا أقرب المحامل كما لا يخفى و كيف كان فالمسألة واضحة بعد ملاحظة العرف و اللغة و أثر الشكّ فيها هيّن فلا ينبغي أن يلتفت إليه ثم هنا مباحث لا بدّ من التنبيه عليها الأوّل إفادة الجمع المعرف للعموم ليست لكون اللام فيه موضوعة للعموم كما سبق إلى أوهام كثير من القاصرين و لا لكون المركب من الجمع و الأداة موضوعا بوضع نوعيّ لذلك كما توهّمه بعض المعاصرين بل لعدم تعيّن شي‌ء من مراتب الجمع عند الإطلاق بحيث يصلح لأن يشار إليه لدى السّامع سوى الجميع فيتعيّن للإرادة بيان ذلك أنّ مدلول الجمع عبارة عمّا فوق الفردين لأن أداته الملحقة بمفرده و هو اسم الجنس المجرّد موضوعة بوضع حرفي لملاحظة مدلول ما لحقت به متحدا مع ما زاد على الفردين و قد مرّ أنّ اللام موضوعة للإشارة إلى ما يتعيّن من مدلول مدخولها فهي في الجمع للإشارة إلى الأفراد المتعينة فحيثما يكون هناك ما يقتضي تعيين جملة من الأفراد كعهد أو وصف أو شبهه كانت الإشارة راجعة إليها و إلا تعيّن الحمل على الجميع لأنّه المتعيّن عند السّامع بخلاف ما دونه من المراتب حتى أقل الجمع لتردّده عنده بين كل جملة فلا يصلح لرجوع الإشارة إليه و قريب من ذلك الوجه في إفادة الموصولات للعموم حيث لا عهد مع أنها حقيقة في الخصوص عند العهد نحو زيد الذي أكرم أباك و ذلك لأنها موضوعة لمعانيها

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست