responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 167

الرجلان اللّذان كانا أو الرّجال الذين كانوا معنا أمس و بيانه أيضا على قياس ممّا سبق ثم لام العهد كما تأتي لتعيين الفرد و الأفراد كما مرّ كذلك قد تأتي لتعيين النوع كما إذا قلت أكرم الفقير العدل ثم قلت أعط الفقير مشيرا بها إلى الفقير العدل و قد تأتي لتعيين المعنى كما إذا كان أحد معاني اللفظ معهودا بينك و بين مخاطبك فتشير باللام إليه نحو جئني بالعين مشيرا بها إلى أحد معانيه المعهودة هذا فقد ظهر ممّا ذكرناه هنا و فيما سبق أن المعرف بلام العهد الذهني و الاستغراق يرجعان إلى المعرف بلام الجنس و إن افترقا عنه باشتمالهما على اعتبار لا يشتمل هو عليه و أنّ المعرّف بلام العهد الخارجي لا يرجع إليه و هذا هو المطابق لما نصّ عليه جماعة من المحققين كالتفتازاني و المحقق الشريف لكن رجوع العهد الذهني إلى المعرّف بلام الجنس متعيّن لأنّ اللام على ما عرفت موضوعة للإشارة و هي تستدعي تعيّن الحقيقة التي أشير إليها و هي إنّما تتعيّن في العهد الذهني باعتبار الجنس دون الفرد لإبهامه و أمّا إرجاع الاستغراق إلى المعرّف بلام الجنس فغير متعيّن لأنه كما يجوز أن يشار إلى الماهية المأخوذة بحسب تعيّنها الجنسي و يعتبر تحققها في ضمن جميع الأفراد كذلك يجوز أن يشار إليها باعتبار تحققها في ضمن جميع الأفراد بدون اعتبار لتعيّنها الجنسي لأنّ ذلك أيضا نوع تعيّن لها كاف في صحة الإشارة إليها كما في الجمع المستغرق ثم إنّ المحقق الشريف بين وجه خروج المعرف بلام العهد الخارجي عن المعرف بلام الجنس دون العهد الذهني بأن معرفة الجنس غير كافية في تعيين شي‌ء من أفراده بل يحتاج إلى معرفة أخرى و أورد عليه الفاضل المعاصر بالنقض بالاستغراق و العهد الذهني فإنّ تعيين الجنس لا يكفي أيضا في تعيين جميع الأفراد أو فرد ما بل لا بدّ من معرفة أخرى و فيه ما لا يخفى فإنّ مقصود المحقق الشريف بالمعرفة التّعيين المحصّل للتعريف المعتبر في المعارف لا العلم أو الدلالة كما هو مبنى الإيراد و توضيح ذلك أنّ اللام في العهد الذهني و في الاستغراق في المفرد على البيان المعروف ليس إلا لتعريف الجنس و أما كون الجنس مرادا من حيث تحققه في ضمن فرد ما أو جميع الأفراد فمستفاد من أمر خارج كما نبهنا عليه بخلاف العهد الخارجي فإن اللام فيه لتعيين الفرد و لا يكفي فيه التعيين الجنسي فوجب أن يكون تعيينا آخر فاتضح التغاير بين التعيينين و به حصل التغاير بين القسمين ثم استظهر المحقق الشريف أن يكون العهد الخارجي موضوعا بوضع آخر عام بإزاء خصوصية كل معهود و يظهر ضعفه ممّا مرّ فإنّ وضع اللام للإشارة إلى الجنس باعتبار تعين من التعيّنات اللاحقة له كاف في حصول هذه الأقسام و لا حاجة إلى الالتزام بتعدّد الموضع هذا فظهر ممّا قرّرنا أنّ الفرق بين العهد الذهني و الخارجي من وجهين الأوّل أنّ الحقيقة في العهد الذهني مقيد بفرد غير معيّن و في العهد الخارجي مقيدة بفرد معين الثاني أنّ تقييد الحقيقة بالفرد في العهد الذهني إنما يعتبر بعد أخذها متعيّنة و متميزة بالإشارة إذ الإشارة لا تقع إلى غير معيّن و في العهد الخارجي يعتبر قبله لصحة الإشارة إلى الحقيقة المقيدة بخصوصيّة معينة الثالث أن يشار بها إلى جميع أفراد الحقيقة و يسمّى بلام الاستغراق كما في قولك أكرم العلماء حيث لا عهد فإنّ اللام فيه للإشارة إلى ما دل عليه لفظ علماء من مجموع الأفراد كما سيأتي و أنت إذا أحطت خبرا بما حققناه في المقام تبيّن عندك أنّ اللام موضوعة بالوضع الحرفي لمعنى وحداني و هي الإشارة إلى مدلول مدخولها و أنّ الأقسام المذكورة ناشئة من انقسام التعيين المعتبر في صحة الإشارة إليها و اتضح لديك بطلان القول بأنّ اللاّم مشتركة بين هذه المعاني بالاشتراك اللّفظي أو المعنوي أو حقيقة في البعض و مجاز في البعض كما ذهب إلى كلّ بعض و اعلم أنّ اللام لا يجامع التنوين و السرّ فيه أنّ تنوين التنكير يقتضي تقييد مدلول مدخولها بأحد مصاديقه مأخوذا باعتبار عدم اعتبار تعيينه للمخاطب حال الإطلاق و اللاّم يقتضي أخذه باعتبار التعيين حال الإطلاق فيتدافعان و أما عدم مجامعتها لتنوين التمكّن فلكونها على صورة التنكير أو لمنع الواضع و أمّا عدم مجامعتها مع الإضافة فلأن قضية الإضافة تعيين مدلول المضاف بنسبته إلى ما أضيف إليه و لو في الجملة فلا يصحّ اعتبارها في المنكر لكونه مأخوذا بشرط عدم اعتبار التعيين حال الإطلاق مطلقا و لا ينافيه جواز تعيينه بالوصف لتأخر اعتباره عن حال الإطلاق مع أنّ مفاد الوصف مجرّد التقييد دون التعيين و لو في الجملة و

إن كان قد يستلزمه فلا يلائم اعتبارها في المعرّف لتعيّنه بدون الإضافة و حيث إن لا منافرة كلية بينهما فقد رخص في الجمع بينهما في بعض الموارد كما قرر في محله ثم هاهنا مباحث جليلة سيرد عليك تحقيقها مفصّلا

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول‌

المتداول المعروف في موارد استعمال اسم الجنس من منكرة و معرفة بأقسامه أن يطلق و يراد به الجنس من حيث هو و يراد الخصوصية حيثما تكون مرادة من غير لفظه و لو بقرينة حاليّة و إطلاقه على الفرد من حيث الخصوصية بالمعنى الذي جعلناه مجازا و إن جاز بالنظر إلى وجود العلاقة لكن لم يثبت وقوعه في مقام لأنّ القرائن المتداولة التي تدل على إرادة الجنس باعتبار الفرد لا تدل على إرادة ذلك من لفظ الجنس بل إنما هي كاشفة عن حصول تلك الإرادة و ظاهر أنه لا يصار إلى حمل اللفظ على معناه المجازي ما لم يقم قرينة موجبة لذلك و على هذا القياس من صيغة الأمر على ما اخترناه من أنّها موضوعة للطلب المطلق المشترك بين الإيجاب و الندب فإنّها لم تقع مستعملة فيما هو المعهود من موارده إلا في مجرد الطّلب و إنما يفهم الإيجاب و النّدب من الشواهد الخارجية فيسقط ما قيل عليه من لزوم التجوّز فيها في أغلب موارد استعمالها نظرا إلى أنها تستعمل غالبا في مقام الإيجاب أو النّدب و ذلك لأنه إنما يلزم التجوز فيها حينئذ إذا أريد منها الإيجاب أو النّدب و قد عرفت أنّ الأمر على خلافه‌

الثاني‌

قد ذكرنا أن المراد باسم الجنس الماهية من حيث هي و بمعرفه الماهية لا من حيث هي بل من حيث تعيّن جنسي أو شخصيّ لاحق لها فربما يرى أنّ بينهما تنافيا لأنّ إرادة الماهيّة من حيث هي تنافي إرادتها لا من حيث هي و وجه الدفع أنّ هناك إرادتين إرادة من لفظ الجنس و إرادة من غيره فإرادة

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست