responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 164

بأن يفيد أن هذا يعني المعنى الغير الموضوع له ذاك يعني المعنى الموضوع له بالحمل الذاتي لا الحمل المتعارف فإنّ أسدا في قولنا رأيت أسدا يرمي مستعمل في الرّجل الشجاع على دعوى أنّه الحيوان المفترس لأنّ التشبيه لم يقع إلا بينهما استعمالا مستلزما للحمل الذاتي و الرجل الشجاع يعني لفظ الأسد المستعمل فيه في زيد استمالا مستلزما للحمل المتعارف فهو مجاز بالاعتبار الأول و حقيقة بالاعتبار الثاني و كذا الكلام في سائر أنواع المجاز كإطلاق الغيث على النبات في مثل رعينا الغيث لأنّ إطلاقه عليه مبني على أن دعوى النبات هو الغيث الحقيقي لا أنه فرد من أفراده فيكون صدقه عليه بالحمل الذاتي نعم إطلاق الغيث بمعنى النّبات على نبات مخصوص من باب إطلاق الكلي على الفرد بالحمل المتعارف فلهذا نجعله بهذا الاعتبار حقيقة إذ المجاز لا بد فيه من الحمل الذاتي فظهر أنّ ما نصّوا على مجازيته من استعمال العام في الخاص راجع إلى ادعاء كون العام منحصرا في الخاص تحقيقا للحمل الذاتي المعتبر في المجاز انتهى ملخص كلامه أقول و النظر فيه في مواضع الأول فيما بنى عليه من اعتبار الحمل الذاتي في حدّي الحقيقة و المجاز و هو غير واضح لأنه إن اعتبر الحمل الذاتي بين اللفظ و المعنى فواضح الفساد ضرورة أنهما متباينان و إن اعتبره بين المعنى المستعمل فيه و نفسه فغير مفيد لظهور أن كل شي‌ء يحمل على نفسه بهذا الحمل و إن اعتبره بين المعنى المستعمل فيه و الموضوع له فإن أراد نفس هذا المفهوم فغير سديد لأن المفهوم زائد عليه قطعا و إن أراد به معروضه الملحوظ بهذا العنوان فهو ممّا لا حاجة إلى اعتباره في جانب الحقيقة و غير مستقيم على إطلاقه في جانب المجاز أمّا أنّه مما لا حاجة إلى اعتباره في جانب الحقيقة فلأنه يكفي في معرفتها العلم بأنه يصدق على تمام المعنى المستعمل فيه أعني ما أريد من اللفظ أنّه موضوع له اللفظ بالحمل المتعارف و لا غبار عليه أصلا كما لا يخفى و أمّا أنه لا يستقيم على إطلاقه في جانب المجاز فلأن مرجع ما بنى عليه أمر المجاز إلى دعوى كون معناه متحدا مع المعنى الحقيقي بحسب الحقيقة و هذا كما ترى إنما يتجه في بعض أنواع الاستعارة كما مر تحقيقه في أوائل الكتاب و أمّا في المجاز المرسل فممّا لا يعقل له وجه أصلا لوضوح أنّ إطلاق الغيث على النّبات ليس مبنيا على دعوى كون الغيث الحقيقي هو النبات و كذا إطلاق القرية على أهلها ليس مبنيا على دعوى كونهم نفس القرية فإنّ ركاكة الدّعوى في الأول و قبحها في الثاني ممّا لا يخفى على أحد و قس عليه الكلام في سائر الأقسام بل مبنى المجاز على وجود العلاقة بين المعنيين فمتى وجدت جاز إطلاق اللفظ الموضوع لأحدهما على الآخر من غير حاجة إلى دعوى أنّ أحدهما هو الآخر و مرجع ذلك في الحقيقة إلى تنزيل أحد المعنيين منزلة الآخر [في اختصاص اللفظ به‌] و إعارة اللفظ الموضوع بإزائه له نظرا إلى ما بينهما من المناسبة و العلاقة لرخصة وضعيّة أو طبيعيّة و لا يلزم من جواز تنزيل أحدهما منزلة الآخر في إرادته من لفظه دعوى العينيّة و الاتحاد في الحقيقة نعم يتأتى الدعوى المذكورة في كثير من أنواع الاستعارة بل اعتبارها فيها ممّا يوجب مزيد حسنها و بلاغتها كما مرّ لكن ليس المدار في جميع أقسام المجاز عليه بل الاستعارة الثاني فيما ذكره من أنّ إطلاق الأسد على الشجاع مجاز و إطلاقه بمعنى الشجاع على زيد حقيقة و محصّله أنّ للاستعمال المذكور اعتبارين حقيقة بأحدهما و مجاز بالآخر و هذا في غاية السّقوط و الضّعف لأن الاستعمال الواحد لا يتصف بالحقيقة و المجاز معا و إن أراد أن هناك استعمالين و لو بالقوة فضعفه أظهر و أيضا الأسد بمعنى الشجاع ليس موضوعا لزيد لا بخصوصه و لا من حيث كونه شجاعا فلا يستقيم دعوى أنه حقيقة فيه باعتبار الثالث فيما فسّر به كلام القوم من قولهم إطلاق العام على الخاصّ باعتبار الخصوصيّة مجاز حيث زعم أنهم أرادوا به قصر مدلول العام على الخاص و هذا غير سديد لفساد الدّعوى في نفسها و عدم مساعدة كلامهم عليها أما أنها فاسدة في نفسها فلأنا لا نسلم صحة استعمال رجل في قولك رأيت رجلا في هذا المعنى بأن يراد به من هو الرجل لا غير لبعده عن مظان الاستعمال و كأنّه قاس ذلك بمثل زيد الرّجل حيث يقصد به الحصر على سبيل المبالغة و هو قياس مع وضوح الفارق و توضيح المقام أنّ إطلاق الكلي على الفرد أو حمله عليه قد يكون بقصر دلالته عليه و قد

يكون بقصر مدلوله عليه فتارة من حيث المراد و مرّة من حيث الوجود و حينا من حيث الماهية و هذا قد يكون قصرا على ماهية الفرد بدعوى أنهما حقيقة واحدة و قد يكون قصرا على نفسه و منشأ الوهم في ذلك عدم الفرق بين هذه الأقسام فإنّ ما ذكره من إفادة الحصر إنما يتم على التقدير الثالث و الأخير فإنّ قصر وجود المحمول على الموضوع أو قصر ماهية عليه يستلزم الحصر بيان ذلك أنّك قد تقول زيد الشجاع و تريد به مجرّد حصر وجود ماهية الشجاع في زيد و عدم تجاوزه إلى غيره و قد تريد به أن لا ماهية لزيد سوى ماهية الشجاع و الحمل على هذين التقديرين متعارف و قد تزيد على ذلك فتدعي أنه نفس ماهية الشجاع و الحمل على هذا إذا أتى و لا خفاء في وجه دلالة الأول على الحصر و أما وجه دلالة الأخير عليه فلأنّ قضية كون زيد نفس ماهية الشجاع أن لا يكون غيره شجاعا لأن الشي‌ء لا يتجاوز عن نفسه و أمّا القسم الثاني فلا دلالة على الحصر فإن كون الكلي تمام ماهية الفرد لا يستلزم اختصاصه به و إلاّ لانحصر أفراد كلّ نوع في فرد واحد و لا تجوز في القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة مطلقا لأنّ الكلّي لم يطلق فيه إلا على معناه الكلي و لا في القسمين الأخيرين إن كانت الدعوى متفرعة على الاستعمال كما هو الظاهر بأن أطلق الشجاع على مفهومه ثم ادعى أنه نفس زيد أو نفس ماهيته و وجهه ظاهر و إن كان الاستعمال متفرعا على الدعوى بأن استعمل الشجاع في زيد أو في ماهية بعد دعوى أنه الشجاع فلا ريب في مجازيته لأن الألفاظ على ما هو التحقيق موضوعة بإزاء معانيها الواقعية لا الادعائية و أمّا إطلاق الكلّي على الفرد بقصر مدلوله عليه من حيث الإرادة و الحكم فلا إشكال في كونه حقيقة حيث لم يستعمل الكلي حينئذ إلا في معناه الكلّي إذ لم يرد كونه في ضمن‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست