responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 160

النّفي فإنّها تفيد الاستغراق و لم توضع للدلالة عليه على ما هو التحقيق إذ كما أنّ لفظ العشرة موضوع للمجموع المستلزم لاستغراق الآحاد لا لاستغراقها كذلك حرف النفي موضوع للنفي و اسم الجنس مثلا موضوع للجنس و الاستغراق إنما يستفاد من ورود النفي على الجنس نظرا إلى أنّ الجنس لا يرتفع مع وجود الفرد و لهذا نجد دلالتها حينئذ على العموم ثابتة في سائر اللغات بل الوجه أن يراد بالوضع في تعريفنا المختار ما يعمّ الوضع للعموم نفسه ككلّ رجل و نظائره أو لمعنى يستلزمه كالنكرة المنفيّة على ما نراه من أن وضع أداة النفي للنفي و النكرة للفرد المنتشر مثلا في معنى وضع المجموع لنفي الفرد المنتشر الذي هو سلب كليّ و مثله الكلام في الجمع المعرّف و المضاف و الموصولات بناء على ما حققناه فإنّ وضع اللام للإشارة و تضمّن الموصولات لها و وضع الإضافة لإفادة التعيين يستلزم إرادة جميع الأفراد حيث لا يتعيّن البعض و اعلم أنّ الحدّ الذي ذكرناه ينطبق على العام الأفرادي و العام المجموعي لأنّ كليهما يستغرقان جزئيات المفهوم الذي اشتملا عليه و إن كان الاستغراق في أحدهما من حيث الأفراد في الآخر من حيث المجموع و على قياسه الكلام في باقي الحدود و كذلك ينطبق على العام الشمولي كالجمع المعرّف و الموصولات و العام البدلي كمن و أيّ في الاستفهام و قد يستشكل بأنّ تطبيق الحدّ على ذلك يوجب دخول النكرة فيه أيضا لأنها أيضا تستغرق أفراد مفهومها على البدلية و دفعه واضح لأنّ النكرة لا تستغرق أفراد مفهومها وضعا بل بقرينة الحكمة بخلاف أدوات الاستفهام فإنّها تستغرق أفراد مفهومها أو مدخولها وضعا بيان ذلك أنّ النكرة موضوعة للطبيعة المقيّدة بأحد التشخّصات الفرديّة لا بشرط أي من غير تعيين لتقييدها بأحدها بالخصوص فهي بحسب وضعها صالحة لأن تؤخذ مرددة بين الجميع بأن لا يعتبر معها تعيين البعض أصلا و لخلافه بأن يعتبر معها تعيين البعض بحسب الواقع و إن امتنع اعتباره في إطلاقها فليس لها في نفسها دلالة على العموم و المشمول بخلاف من و أيّ فإنّ مدلولها طلب تعيين الفرد الموصوف بالوصف المذكور من بين جميع أفراد مفهومهما فيكون مدلولهما مستغرقا لجميع الأفراد على سبيل الترديد في تعيين الفرد المقيّد منها بالوصف و لهذا يصح الاستثناء منهما من غير تكلف على ما قيل تقول من جاءني أو أيكم جاءني إلا زيدا فتخرج زيدا عن الأفراد التي تردّد بينها في السّؤال و يمكن أن يعتبر عمومهما بالنسبة إلى أفرادهما المقيدة بالوصف المذكور حيث يتعدد الأفراد و لهذا يتعيّن الجواب بالجميع و بهذا يظهر وجه فرق آخر بينهما و بين النكرة و اعلم أنه قد يطلق العام على اللفظ المستغرق لجميع أفراد مفهومه و لو بقرينة حكمة كما يقال إن ماء في قوله تعالى و أنزلنا من السماء ماء طهورا للعموم الشمولي لوروده في مقام الامتنان و رجل في قولك جئني برجل للعموم البدلي دفعا للترجيح من غير مرجح ثم اعلم أنّ عموم العام قد يكون حقيقيا نحو أنّ اللّه بكل شي‌ء عليم و قد يكون عرفيّا نحو جمع الأمير الصّاغة فإنّ المراد جميع صاغة بلده لا صاغة الدنيا كذا قرّره جماعة و التحقيق أنّ العموم في الثاني أيضا حقيقي لشموله جميع صاغة بلده كما لو قيل جمع صاغة بلده أو الصّاغة الموجودين في بلده غاية الأمر أنّ قرينة الحال تغني عن ذكر القيد و التصريح به كما لو قيل أكرم العلماء فإنه لا يراد به جميع أفراد العالم من الموجودين حال الخطاب و قبله و بعده بل و لا جميع الموجودين حال الخطاب بل خصوص الذين يتمكن المخاطب من إكرامهم فإن قلت تقييد الأمر بالتمكن يغني عن تقييد متعلقه به فيجوز حينئذ تنزيله على عمومه كما هو قضية الأصل قلت تعلق الأمر اللفظي بما لا يتحقق الشرط بالنسبة إليه مع علم الآمر و المأمور به كما في المثال المذكور و نظائره بعيد جدّا بل مجمع على فساده إلا ممن شذ كما مرّ في محلّه فيتعيّن تقييد المتعلق بالأفراد التي يتمكن المأمور من إكرامهم مضافا إلى مساعدة العرف في متفاهم الاستعمال عليه و لا يقدح ذلك في عموم اللفظ لأنّ العبرة في عموم المقيّد بتناوله لجميع أفراد مفهومه المقيد كما أنّ العبرة في عموم المطلق بتناوله لجميع أفراد مفهومه المطلق نعم لو فرق بين العامين بأنّ الأوّل مطلق أو مقيّد بمذكور و الثاني مقيّد بما يفهم عرفا من قرينة الحال و يجعل التسمية دائرة مدار ذلك فلا مشاحة إلا أنّ عبائرهم قاصرة عن إفادة ذلك و الأولى أن يفسّر العام الحقيقي بما يتناول جميع أفراده كالمثال المتقدّم و الثاني بما يتناول أكثر أفراده بحيث‌

لا يعتد بالخارج عرفا لندرته كما في نحو جمع الأمير صاغة بلده فإنّه يصدق هذا القول على إطلاقه عرفا عند جمعه للأكثر و إن ترك النادر و مبناه عند التحقيق على التسامح في الإطلاق كما تراهم يتسامحون في إطلاق موضوعات المساحات و الأوزان الخاصّة على ما نقص منها أو زاد بيسير من غير تقييد و هذه المسامحة غير معتبرة في الخطابات الشرعية بل المراد فيها في المواضع الثلاثة و نظائرها على التحقيق لا لأنّ الظواهر العرفية غير معتبرة فيها كيف و هو الأصل المحكم حيث لا دليل على خلافه بل لأنّ تسامحهم في مثل ذلك مقصور على موارد التسامح و ليست الخطابات الشرعية عندهم من جملتها و لهذا تراهم يعزلون تلك الألفاظ على حقائقها إذا وردت في تلك الخطابات و نظائرها كالوصايا و الأقارير و على هذا فالعام العرفي خارج عن العام الأصولي لعدم صدق حدّه عليه و اعلم أيضا أنّ العام كما ينقسم باعتبار الدلالة إلى المجموعي و الأفرادي كذلك ينقسم باعتبار تعلق الحكم به إلى القسمين أيضا فالعام المجموعي باعتبار الدلالة قد يكون أفراديا باعتبار الحكم كقولك كل النّاس يعرفون هذا الشي‌ء فإنّ لفظ كل مشترك بين المعنيين فإذا أضيف إلى معرّف باللام تعيّن كونه مجموعيّا و معناه حينئذ مجموع ما أضيف إليه كما أنه إذا أضيف إلى منكر كان الظاهر منه كونه أفراديّا و معناه حينئذ كلّ واحد ممّا يصدق عليه مدخوله على البدلية فيفيد تعلق الحكم بجميع مصاديقه البدلية على وجه الشمول و قد يأتي حينئذ بمعنى المجموع نحو جئني بكل شاة أي بتمام أحد أفرادها و هو خارج عن العام عندنا

فصل اختلفوا في أنّه هل للعموم صيغة تخصّه أو لا

فذهب‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست