responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 158

بخلاف السّبعين و ذلك مفهوم العدد و أمّا أنّه (صلى اللَّه عليه و آله) لم يفهم أن حكم ما دون السّبعين أيضا بخلافه فلا ينافي ما حكي عن القائلين بمفهوم العدد من أنهم يقولون به في جانب النقيصة أيضا لانتفاء شرطه و هو عدم الأولوية كما سيأتي و الجواب فبمنع صحة الحديث و أنّ الظاهر أنّ ذكر السّبعين للمبالغة و المراد نفي الغفران بالاستغفار الكثير سلمنا لكن ليس فيما نقلوه عنه (صلى اللَّه عليه و آله) دلالة الآية على حصول الغفران فيما زاد بل على عدم دلالتها على نفيه فيه و هو خارج عن محلّ النزاع و أمّا مفهوما الزّمان و المكان فيعرف الكلام فيهما بمقايسة ما مرّ و اعلم أنّ ما ذكرناه مبنيّ على تقدير أن يكون القول بالنفي جزئيا و القول بالإثبات كليّا بمعنى أن يكون المفهوم هو الظاهر منها ما لم يقم قرينة على خلافه كما هو الظاهر من محل النزاع و قد أشرنا إليه و أما الإثبات الجزئي بمعونة القرائن أو بواسطتها فممّا لا ريب فيه فإنّ قولك زيد جاءني في جواب من قال لك أ جاءك زيد أو عمرو يفيد الحصر و كذلك قوله (عليه السلام) انزح ثلاثين لموت كذا فإن المفهوم منه أن العدد المذكور تمام الواجب أو المندوب لا سيّما إذا وقع في مقام البيان و لهذا نحكم بأنّه يعارض لما دل فيه على ما زاد عليه أو نقص عنه و أما الحكم بعدم وجوب الزائد على عدد الحدّ فليس بالمفهوم بل لعموم ما دلّ على منع الإيذاء بغير حق و أمّا أنّ عدد الحدّ لا يزيد على ذلك فلما مرّ في مثال النزح من أن المفهوم في مثله عرفا كونه تمام العدد و أمّا عدم جواز الاكتفاء بما دونه فلعدم حصول تمام العدد و قس على ذلك الحال في الشهادة و نظائرها

تذنيب يشتمل على أمور

الأول [ذكروا لمفهوم المخالف شروطا]

ذكر الحاجبي و غيره أنّ لمفهوم المخالف بأقسامه شروطا الأوّل أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم أو مساويا للمذكور فيه و الأول على ثبوت الحكم فيه من باب مفهوم الموافقة الثاني أن لا يكون خارجا مخرج المعتاد نحو و ربائبكم اللاتي في حجوركم فإنّ المعتاد كونهنّ في الحجور فقيّد به لذلك أو لتنزيلهنّ منزلة الولد لا لمخالفة حكم اللواتي لسن في الحجور لحكمهنّ و مثل أيضا بقوله تعالى فإن خفتم ألاّ يقيما حدود اللَّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به حيث أن الخلع لا يكون غالبا إلا عند الخوف فلا يدلّ على عدم جواز الخلع عند عدم الخوف الثالث أن لا يكون جوابا لسؤال عن المذكور كما لو سئل هل في الغنم السّائمة زكاة و نحو ذلك الرابع أن لا يكون هناك ما يوجب السّكوت عن غير المذكور من جهالة أو خوف فتنة أو نحو ذلك‌

الثاني [ذكرو أن فائدة المفهوم فيما اذا خالف الاصل‌]

ذكر بعضهم أن فائدة المفهوم إنّما تظهر إذا كان الحكم فيه مخالفا للأصل و أمّا إذا كان موافقا له كما في الأمثلة الّتي استشهدوا بها فالحكم إنما يثبت فيها بالأصل و دعوى الحجيّة إنما نشأت من الغفلة عن ذلك لكون حكم المفهوم مركوزا في العقل من جهة الأصل و لا يخفى ما فيه إذ المفهوم الذي نقول بحجيّته لا فرق فيه بين أن يكون موافقا للأصل أو مخالفا له مع أن الثمرة تظهر في الموافق عند التعارض‌

الثالث [عدم انحصار المفهوم فى‌الموارد المذكورة]

لا ينحصر المفهوم في الموارد التي ذكرناها بل قد يوجد في موارد غيرها فمنها لفظ البعض فإن قولك أكلت بعض الرّمان يدل على عدم أكل الجميع و قولك لا يحل أكل بعض اللحوم يدل على حلية أكل بعضها و قول المنطقيّين لا منافاة بين صدق الجزئية و الكلية مبني على عرفهم حيث إنّ طريقهم الجمود على المداليل الأصلية و عدم الاعتداد بالظواهر العرفية و منها ليس كلّ إذا استعملت في السّلب الكلي فإن قولك ليس كل كلام مفيدا و ليس كل صديق وفيّا يدل على أن بعض الكلام مفيد و بعض الصّديق وفي و جواز وقوعه مستعملا في خلاف ذلك لا ينافى الظهور كما في قوله تعالى و اللَّه لا يحبّ كل مختال فخور حيث إنه للسّلب الكلي و قس على ذلك ما يناظره‌

القول في العام و الخاص‌

فصل اعلم أنّ للقوم في العام حدودا كثيرة

لا يسلم كلها أو جلّها عن المناقشة أو الخلل المحوج إلى ارتكاب التعسّف أو التحمل و التعرض بها بكثرتهما و كثرة ما يرد عليها يوجب التّطويل الباعث على الملل فلنقتصر على ذكر حد واحد منها بما يرد عليه ثم نشير إلى بعض الحدود مع بعض ما يرد عليه في تضاعيف الكلام و في ضمن الحدّ المختار فنقول قيل العامّ هو اللفظ المستغرق لما يصلح له و اعترض على عكسه أولا بالمشترك إذا استغرق جميع أفراد أحد معانيه إذ لا يتناول أفراد معنى آخر و هو يصلح لها قلت و كذا الكلام بالنسبة إلى المعنى الحقيقي و المجازي في وجه فزاد بعضهم قوله باعتبار وضع واحد محافظة على دخول ذلك و يمكن دفعه بأنّ المراد استغراقه لجميع ما يصلح له على الوجه الذي يصلح له و هذا لا يتحقّق فيما ذكر إلاّ باعتبار أحد المعاني على ما هو التحقيق لكنه لا يخلو من بعد و ثانيا بالجمع المعرّف فإن عمومه باعتبار تناوله لكل فرد و لا يصلح له لفظ الجمع نعم ينعكس عند من يجعل عمومه باعتبار الجماعات لكنه خلاف التحقيق و هذا الاعتراض مبنيّ على اعتبار قيد الحيثية في الحد و إلا فكون عمومه باعتبار الأفراد لا ينافي صدق الحد عليه باعتبار كونه مستغرقا للجماعات أيضا نعم ربّما يشكل ذلك فيما لو انحصرت الأفراد في الثلاثة و أمّا إذا كانت الأفراد أربعة أو خمسة فيمكن أن يعتبر الصّلوح بالنّسبة إلى كل ثلاثة فإن تناوله لتلك الآحاد يوجب تناوله للجماعات المؤتلفة منها هذا إذا قلنا بأنّ أقلّ الجمع ثلاثة و إلاّ فالإشكال إنما يتجه في الاثنين و التوجيه إنّما يحتاج إليه في الثلاثة و قد يتفصّى عن إشكال الجمع بوجهين الأول أنّ اللام يبطل معنى الجمعيّة فيصدق أنّ الجمع يستغرق جميع جزئيات مفهومه بعد اللاّم و فيه تعسّف لأنّ لفظ الجمع لا يصلح للمفرد لا قبل دخول اللام و لا بعده و لفظ الحدّ إنّما يقتضي ذلك نعم لو تأوّل بمعنى ما يصلح هو أو ما قام مقامه استقام عكسه بهذا التكلّف لكن يبقى الكلام حينئذ في طرده الثاني أنّ المراد جميع جزئيات مدلول اللّفظ أو ما اشتمل عليه اللفظ حقيقة كالرّجال أو حكما كالنّساء فإنها بمنزلة الجمع للفظ مرادف للمرأة لا يقال هذا منقوض بمثل عشرة حيث إنه متناول لجميع الآحاد التي هي من جزئيات مفهوم الواحد الذي يتضمّنه العشرة لأنا نقول ليس العشرة بمنزلة الجمع للفظ مرادف للفظ الواحد بدليل عدم صحّة إطلاقه على ما يزيد عليه أو ينقص عنه و الأظهر أن يقال يستغرق‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست