responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 157

في المقام بين ما إذا كان الوصف المحمول معرفا و عدمه كما فعله المعترض أو بين ما إذا كان لامه للموصول و عدمه كما فعله المورد غير متجه على القاعدتين نعم يتجه على ما ذكرناه في القاعدة الأولى التفصيل بين المعهود و غيره لكن البحث هنا على تقدير عدم العهد كما عرفت ثم أقول أنّ الجواب المذكور يشتمل على الفرق بين الوصف المعرف إذا كان محكوما عليه و بينه إذا كان محكوما به من وجهين الأوّل أنّ مدلوله في الأول الذات الموصوفة بالتعريف و في الثاني ذات موصوفة بالتنكير و هذا الفرق مدفوع بما ذكره التفتازاني من أنّ الوصف إذا كان محلّى باللاّم كما هو محل البحث كان مدلوله في الصّورتين الذّات الموصوفة و لا فرق بين أن تكون موصولة أو للتعريف الثاني مدلول الوصف على تقدير أن يكون محكوما عليه معروض على تقدير أن يكون محكوما به عارض و ظاهر كلام التفتازاني أنّ مدلول الوصف المعرف معروض و إن كان محكوما به و ظاهر كلام المورد التزام ذلك فيه حيث يكون اللام للموصول و كلاهما مردود بما ذكرناه آنفا فالفرق الثاني متّجه على إطلاقه نعم يرد على المجيب أن فرقه بين صورتي اتحاد الشي‌ء مع الوصف باعتبار كونه معروضا و بين اتحاده معه باعتبار كونه عارضا بأنّ الأول يفيد الحصر دون الثاني تحكم صرف بل مجازفة ظاهره إذ لا مدخل لوصف المعروضية و العارضية في ذلك بل الكلام على ما تضمّنه الدّليل المذكور من حمل الوصف على الاستغراق و هو لا يختصّ بأحدهما و يرد على المستدل أولا أنّ الإخبار عن الجنس أعني العالم بأنه زيد بالحمل المتعارف مما لا غبار عليه لأنّ المهملة في قوة الجزئية فكأنه قيل بعض العالم زيد و إنما يكذب بالحمل الذاتي و لو سلم فهو لا يجري في العكس لأنه إخبار عن زيد يصدق عليه فلا يتعيّن فيه الحدّ على الاستغراق و ثانيا أنّ دعوى عدم مصيرهم إلى القول بالحصر في العكس ممنوعة كيف و قد صرّح بإفادته له جماعة من علماء الأصول و أطبق عليه علماء البيان على ما هو الظاهر فالدليل المذكور إنما يصلح ردّا على من فصل بين المقامين لا على ما اخترناه من القول بالإثبات المطلق ثم لا يذهب عليك أنّ الدّليل الذي ذكره المستدل على النفي من قبل المثبتين ظاهر الوهن و يمكن معرفة ما فيه ممّا أوردناه على بعض الأدلة السّابقة و أجيب عن الثاني بأنه إن أريد بتغيير المفهوم هذا القدر منه أعني صيرورة العارض أعني ذات موصوفة معروضا أعني الذات الموصوفة فلا نسلم بطلانه لأنّ ذلك من لوازم العكس و إن أريد غير هذا التغيير فلا نسلم لزومه أقول قد عرفت أنّ مجرد الاختلاف في العارضيّة و المعروضية لا يكفي في إفادة الحصر فمنعه لزوم غيره فيها غير مسموع بل الوجه في الجواب منع الملازمة إن أريد التغيير في مداليل المفردات و المنع من بطلان التالي إن أريد التغيير في مفاد المركب و ذلك لجواز أن يكون الواضع قد وضع الهيئة الحاصلة من التقديم و التأخير لإفادة ذلك أو يكون ذلك هي النكتة الظاهرة من صوغ الكلام على خلاف مقتضى أصله و طبعه كيف لا و قد اشتهر في العبائر و الألسنة أنّ تقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصر و هذه القاعدة على إطلاقها و إن لم تكن ثابتة عندنا لأنّ فوائد التقديم لا تنحصر في الحصر و دعوى أظهريته من بينها مطلقا لا يخلو من بعد إلا أنّ ثبوتها في الجملة ممّا لا ينبغي التأمل فيه على أنّ الدليل المذكور على تقدير صحته إنما يقتضي نفي القول بالتفصيل و قد عرفت أنّ المختار عندنا هو الإثبات المطلق و اعلم أنّ من مثبتي هذه الدلالة أعني الدلالة على الحصر الذي هو معنى زائد على إثبات المحمول للموضوع من يجعلها من باب المنطوق و ليس بشي‌ء لأن عرفهم و حدودهم لا تساعد عليه‌

تنبيهات‌

الأول‌

ذكر علماء المعاني أن الفصل بين المسند و المسند إليه بضمير الفصل يفيد الحصر نحو زيد هو القائم و كنت أنت الشهيد عليهم‌

الثاني‌

حكي عن عبد القاهر أن تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي يفيد الحصر إن ولي حرف النفي نحو ما أنا ضربت زيدا قال و لهذا يمتنع ما أنا ضربت زيدا و لا غيري للتناقض و الظاهر أنه يريد به الحصر الإضافي من قصر الأفراد أو قصر القلب لا الحصر الحقيقي لوضوح عدم مساعدة اللّفظ عليه‌

فصل و من المفاهيم مفهوم اللقب‌

و هو نفي الحكم عمّا لم يتناوله الاسم و مفهوم العدد و هو نفي الحكم عما زاد عليه أو نقص عنه و مفهوم الزّمان و المكان و هو نفي الحكم عمّا وقع خارجا عنهما و قد اختلفوا في إثبات هذه المفاهيم و نفيها و حيث إنّ النزاع في كل واحد منها دائر بين النفي الجزئي و الإثبات الكلي فالمختار عندي ما ذهب إليه النّافون لنا أمّا إجمالا فبأنّها لو دلت لكانت واحدة من الثلاث و هي ظاهرة الانتفاء بشهادة العرف و أمّا تفصيلا فعلى نفيه في اللقب أنه لو ثبت لكان قول القائل زيد موجود و عمرو عالم و عيسى رسول اللّه دالاّ على نفي الوجود و العلم عنه تعالى و على نفي الرّسالة عن سائر الأنبياء فيلزم به كفر قائله و فساده ضروريّ و على نفيه في العدد أنّ قولنا لمن صام ثلاثة أيام من كلّ شهر كذا لا يدل على نفيه على تقدير الزيادة أو النقيصة و على نفيه في الزمان و المكان أنّ قولنا للمتصدق في يوم الجمعة أو في المسجد كذا من الفضل لا يدل على نفيه في يوم آخر كيوم عرفة أو مكان آخر كأحد المشاهد المشرفة احتجّ المثبتون لمفهوم اللقب بأنّ التخصيص بالذكر يستدعي مخصّصا و ليس إلا نفي الحكم عن غير المذكور و لو بضميمة أصالة عدمه و بأنّ قول القائل لست زانيا و لا أختي زانية يدل على رمي المخاطب و أخته بالزّنا و من هنا التزم بعضهم بوجوب الحدّ عليه و الجواب أما عن الأول فبأن التخصيص بالذكر إنما يستدعي فائدة يترتب على ذكر المذكور و أمّا غير المذكور فيكفي في تركه عدم اشتماله على فائدة مقصودة إذ ليس اللقب قيدا زائدا في الكلام حتى يكون ذكره محوجا إلى فائدة زائدة على فائدة الكلام و أمّا عن الثاني فبمنع ثبوت الدلالة فيه مطلقا بل يختص بموارد التعريض و حينئذ يخرج عن محل البحث إذ الكلام في إثبات الدلالة عند التجرد عن القرائن احتجّ القائلون بمفهوم العدد بما رووه من قوله (صلى اللَّه عليه و آله) و الله لأزيدن على السّبعين بعد ما نزل قوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر اللَّه لهم حيث فهم (صلوات الله عليهم) أنّ ما زاد على السّبعين حكمه‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست