responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 155

بدونها و إذا كان كل ولاء للمعتق فلا ولاء لغيره و لو مشاركا معه و إلا لزم أن لا يكون له بعض الولاء و هو ما لغيره لامتناع قيام عرض واحد بموضوعين فينثلم الكلية فلئن قيل هذا تغاير بالإضافة لا تغاير بالوجود أجيب بأنه من قبيل ما يقال ملكية الدار لزيد فإنه ظاهر في الاستقلال و إن احتمل الشركة و ذلك لما عرفت من أن ملكية غيره ملكية و ليست له هذا ملخص كلامه و ما أورده على الحديث الثاني مبني على حمل اللام في الولاء على الاستغراق و لا يخفى بعده بل الصواب أن يجعل فيه للجنس كما هو الظاهر من المفرد المعرف عند عدم العهد و يوجه الإيراد بأن الحصر مستفاد من اللام المفيدة للاختصاص فإن اختصاص جنس الولاء بالمعتق يستلزم أن لا يكون ولاء لغيره لا استقلالا و لا اشتراكا كما في قولك المال لزيد و منها أن إن للإثبات و ما للنفي و لا يجوز أن يكون تواردهما على الحكم المذكور للزوم التناقض و لا لنفي المذكور و إثبات ما عداه للإجماع على بطلانه فيتعين أن يكون للإثبات بالنسبة إلى المذكور و النفي بالنسبة إلى ما عداه و هو المقصود و رد بأن إن لا تدخل على الفعل و أنها تأتي لتأكيد النفي كما تأتي لتأكيد الإثبات و أن ما لا تنفي إلا ما دخلت عليه و أن إن لا تدخل عليها و منها أنها متضمنة معنى ما و إلا لقول المفسرين معنى إنما حرم عليكم الميتة بالنصب ما حرم عليكم إلا الميتة و لقول النحاة إنما لإثبات ما بعدها و نفي ما عداه و لأنه يصح انفصال الضمير معها كقولك إنما يقوم أنا مع أن الانفصال لا يصح على ما صرح به النحاة إلا مع تعذر الاتصال و حصروا وجوه التعذر في صور كلها منتفية هنا سوى أن يقدر الفصل لغرض و هو أن المعنى لا يقوم إلا أنا احتج الخصم بأنه لا فرق بين إن زيدا قائم و بين إنما زيد قائم إلا في اشتمال الثاني على زيادة ما و الزائد بمنزلة المعدوم و الجواب المنع من ذلك بل إنما هي كلمة بحبالها موضوعة لإفادة القصر و أما أنما المفتوحة فقد توهم بعضهم أنها للقصر أيضا و هو ضعيف بل الحق أنها مركبة من أن و ما الزائدة و ليس مفادها إلا التأكيد بشهادة التبادر و قد نص عليه بعض المحققين و أما مفهوم الحصر و المراد به القصر المستفاد من تأخير الموصوف عن الوصف حملا له على الوصف نحو صديقي زيد و العالم عمرو حيث لا عهد و قد يطلق مفهوم الحصر على ما يعم الأقسام المذكورة و غيرها فقد اختلفوا في إثباته و نفيه و ربما يظهر من تمثيلهم بما ذكر اختصاص البحث بالوصف المحلى باللام و المعرف بالإضافة و منهم من عمم البحث في تقديم كل ما حقه التأخير و الحق أن حمل الوصف المحلى أو الحمل عليه ظاهر في التخصيص مطلقا و أما ما سواه فلا ظهور له فيه على الإطلاق بل يختلف باختلاف الموارد و المقامات لنا على المقام الأول وجوه منها التبادر فإن المفهوم من قول القائل زيد الصديق أو الصديق زيد عند عدم العهد قصر وصف الصداقة على زيد و لا ريب في صحة التعويل على مثل هذا الظهور و منها ما زعمه العلامة التفتازاني في المسند المعرف و محصله أن اللام إن حملت حينئذ على الاستغراق فوجه الحصر ظاهر لأنه حينئذ بمنزلة قولنا كل صديق زيد على طريقة أنت الرجل كل الرجل و إن حملت على الجنس كان مفاد الحمل حينئذ اتحاد زيد مع جنس الصديق في الخارج لامتناع حمل أحد المتمايزين في الخارج على الآخر فيلزم أن لا يصدق جنس الصديق إلا حيث يصدق زيد و هو المقصود ثم أورد عليه سؤالا حاصله أن ما ذكر جار في اسم الجنس المنكر المحمول أيضا و لا يفيد القصر و أجاب عنه بأن المحمول حينئذ ليس نفس الجنس بل فرد من أفراده ثم تنظر فيه بأن المحمول على ما هو طريقة الحمل نفس المفهوم دون الفرد فلا يتم الفرق و كلامه هنا [هذا] جيد و به يظهر فساد تعليله بناء على الوجه الثاني فالنقض وارد و الحل مشترك و هو أن الحمل و الصدق إنما يستدعيان الاتحاد في الوجود لا في المفهوم كيف و قضيتهما التغاير فيه و لو بحسب الاعتبار و أما الوجه الأول فقد وافقه المحقق الشريف عليه و تبعهما فيه بعض المعاصرين و لم نظفر من غيرهم بكلام فيه و نحن نقول حمل اللام في المثال المذكور على استغراق الأفراد مما لا يساعد عليه‌

الذوق لبعده عن ظاهر المقام و الاستعمال إذ ليس المفهوم منه أن كل صديق زيد كما زعموه و كذلك ليس اللام و لا لفظ كل في قولهم أنت الرجل كل الرجل لاستغراق الأفراد إذ ليس المعنى زيد كل فرد من أفراد الرجل لظهور ما فيه من الاستبشاع مع عدم مساعدة صوغ الكلام عليه إذ لو أريد ذلك لكان اللازم تنكير الرجل بل التحقيق أن لفظة كل فيه بمعنى التمام و هي التي يؤتى بها لاستغراق الأبعاض حيث يشتمل مدخولها عليها و ذلك لأنه قد أخذت حقيقة الرجل فيه مقيدة باعتبار الخارج فاعتبرت من حيث تمام تحققها و تحصلها فيه بقرينة الإشارة إليها باللام فإن الإشارة يستدعي تعين المشار إليه و لا تعين للماهية الخارجية عند عدم العهد إلا بهذا الاعتبار و على هذا فقولك أنت الرجل يدل على أن مخاطبك قد استكمل هذه الحقيقة الخارجية و حاز تمامها و يلزم منه القصر نظرا إلى أنه إذا أحاز الكل لم يبق لغيره حظ منها و إلا لم يكن حائزا للكل بل للبعض و إردافه بكل الرجل تأكيد لهذا المعنى و تصريح به و على هذا القياس قولنا زيد الصديق بدليل صحة تأكيده بكل الصديق من غير حصول مخالفة في المعنى إلا في الوضوح و هذا وجه ثالث تحقيقي و به يظهر سر التبادر المدعى في الوجه الأول و منها أن المقصود بالحمل عند تعريف المحمول باللام لو كان مجرد الاتحاد في الوجود لضاع تعريف المحمول لأن هذا المعنى مما يفيده المحمول المنكر أيضا فلا بد أن يكون المقصود به الاتحاد في الحقيقة أو المفهوم و لو ادعاء و بالجملة فتعريف المحمول قرينة على أن المقصود به الحمل الذاتي أعني حمل هو هو دون الحمل المتعارف و يلزم منه القصر فإن الشي‌ء لا يتجاوز عن نفسه مع الدلالة على أن الموضوع ليس له حقيقة سوى حقيقة المحمول فيكون فيه من المبالغة ما لا يخفى و منها أن المعرف إذا وقع محكوما عليه و لم ينحصر في المحكوم به لزم الإخبار بالخاص عن العام و التالي باطل أما الملازمة فظاهرة إذ التقدير عدم اختصاص الوصف المحكوم به به و أما بطلان التالي فلأن ما يثبت للشي‌ء يثبت الجميع‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست