responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 154

بل صريح بعضها فالحق فيه مع من أنكر الدلالة و إن كان في المقام الثاني فالحق فيه مع من أثبتها قلنا في المقام إذن دعويان نفي الدلالة في المقام الأول و إثباتها في المقام الثاني لنا على أولهما أن قول القائل صم إلى الليل إنما يقتضي عرفا و لغة تعلق طلبه بالصوم المغيا بالليل و ظاهر أن هذا لا ينافي تعلق أمره أيضا بصوم الليل إلى الفجر مثلا بطلب آخر مستقل فإن مرجع الأمرين حينئذ إلى طلب كل من الصومين المحدودين بالغاية المذكورة و هذا كما ترى لا يستدعي خروجا عما يقتضيه ظاهر الأمر و لا عما يقتضيه ظاهر الغاية و ينبغي حمل مبالغة السيد (رحمه الله) في نفي الفرق بين مفهوم الغاية و مفهوم الصفة على هذا التقدير كما يرشد إليه ظاهر كلامه و لنا على الثانية أن المفهوم من قول القائل صم إلى الليل انقطاع الصوم المأمور به بذلك الخطاب ببلوغ الغاية من أول الليل أو آخره على الخلاف السابق إذ لو فرض بقاؤه بعدها لم يكن ما فرض غاية غاية إذ غاية الشي‌ء ما ينتهي عنده الشي‌ء و هو خلاف ظاهر المنطوق و تحقيق ذلك أن توابع الفعل من متعلقاته و هو قيود لمدلول مادته فمعنى صم إلى الليل طلب إمساك مقيد بكون نهايته الليل فلو فرض أن المطلوب إنما هو إمساك ما زاد عليه لم يكن الإمساك إلى الليل مطلوبا لنفسه و هو خلاف ما يقتضيه ظاهر اللفظ فلا بد حينئذ إما من حمل الأمر على الطلب الغيري و هو عندنا و إن كان حقيقة إلا أنه خلاف الظاهر من الإطلاق أو حمل الليل على الجزء المتأخر عنه أو معنى آخر حيث يصح أو ارتكاب التجوز في إلى بحملها على معنى بلوغ الفعل المطلوب إلى الليل سواء انقطع عنده أو لا و كيف كان فهو يستدعي مخالفة أصل من تقدير أو تجوز أو خروج عن الظاهر فقول القائل سر إلى البصرة و منها إلى الكوفة و منها إلى مكة إن جعل كل سير تكليفا برأسه فلا إشكال و إلا تعين فيه أحد الوجوه المذكورة و أما لو ورد مثل ذلك في الإخبار كما لو قيل سرت إلى البصرة و منها إلى الكوفة و منها إلى مكة فالظاهر أن ذلك أخبار متعددة إذ ليس المقصود في كل واحد منها الإخبار بمطلق السير بل بجملة مخصوصة منه تعلق الغرض ببيانها منفردة كالتي [كالمشي‌] بين البصرة و الكوفة و التي [المشي‌] بين الكوفة و مكة فيكون اعتبار كل من الابتداء و الانتهاء فيها على الحقيقة و لا بد حينئذ من تقدير الفعل و ارتكاب التقييد و لا يلزم التجوز لجواز أن يراد ذلك من غير لفظ الفعل بل نقول هذا المعنى هو المفهوم في نظائر الخبر المذكور حيث لا تعلق للغرض فيه غالبا بالإخبار عن مطلق السير بل عن جملة منه و لهذا لا يفهم من قول القائل سرت إلى البصرة و أقمت بها كذا عدم تجاوز سيره عنها و من يرى أن المفهوم منه ذلك فقد لبس على وجدانه هذا و إنما لم نتعرض للوجه الثاني في مفهوم الوصف مع جريانه فيه لعدم الجدوى فيه فإن اختصاص وجوب زكاة السائمة بها و عدم تعديه إلى غيرها مع وضوحه في نفسه مما لا يترتب عليه ثمرة لظهور أنه لا ينافي وجوبها في غيرها بخطاب آخر و أما في المقام فالثمرة ثابتة غالبا حيث يعلم عدم تعدد التكليف كما لو ورد أمر بالصوم إلى سقوط القرص و ورد أمر أخبر به إلى سقوط الحمرة فنحكم بينهما بالتعارض للعلم بعدم تعدد التكليف أو يكون التحديد لأمر لا تعدد فيه كأوقات الصلاة فيحكم بالتعارض بين ما دل على أن وقت المغرب يمتد إلى ذهاب الحمرة و بين ما دل على امتداده إلى ثلث الليل أو نصفه إلى غير ذلك و من هنا يتبين الوجه في عدم التعرض له في مفهوم اللقب و نظائره أيضا احتج النافون بمثل ما مر من أنه لو دل لكانت بإحدى الثلاث و هي منتفية أما المطابقة و التضمن فظاهر و أما الالتزام فلانتفاء اللزوم هناك عقلا و عرفا و بأنه مستعمل تارة مع البقاء و أخرى مع الانتفاء فيكون للقدر المشترك لئلا يلزم المجاز أو الاشتراك و الجواب أن النفي إن كان بالنسبة إلى المقام الأول فمتجه كما مر و إلا فالوجهان مردودان بما ذكرناه آنفا و سابقا ثم إنهم خصوا البحث في المقام بإلى و ما بمعناها مع أن نظيره آت في من الابتدائية أيضا من أنها هل تقتضي مخالفة ما قبلها لما بعدها أو لا و الحق أنها تقتضي ذلك في المقام الثاني دون الأول‌

و وجهه ظاهر مما مر

فصل و من المفاهيم مفهوم الاستثناء

و إنما و الحصر أما مفهوم الاستثناء فمما لا كلام في ثبوته في الجملة و هو من النفي إثبات و من الإثبات نفي فهو في مثل كل شي‌ء هالك إلا وجهه ليس وجهه هالكا و في مثل لا إله إلا الله الله موجود بناء على تقدير الخبر أو الله إله بناء على عدم الحاجة إلى تقديره كما عليه كثير من المحققين و إليه ينظر كلام التفتازاني حيث جعل المفهوم فيه الله إله و اعتراض المحشي الشيرازي عليه بأن فيه دلالة على ذهوله عن كون الخبر فيه عاما مقدرا فيه دلالة على ذهوله عما ذكرناه من القول بعدم الحاجة إلى تقدير الخبر و اكتفي بعض المعاصرين من ذكر الاستثناء بذكر ما و إلا و استظهر أن تكون الدلالة فيها بالمنطوق لا بالمفهوم و كأنه ناظر إلى لفظ الحد حيث إن من له الحكم مذكور و قد عرفت أن حدودهم المذكورة مؤولة أو غير مستقيمة و أن التحقيق في ذلك أن يتكل على العرف و لا ريب أن عرفهم إنما يساعد على تسميته مفهوما لا منطوقا حتى إنهم نقلوا الخلاف في القصر المفهوم من إنما و الحصر و أن بعضهم عده منطوقا و لم نظفر منهم بنقل مثله في المقام و بالجملة فما وقفنا عليه من كلماتهم متفقة على تسميته مفهوما فعدم مساعدة حدودهم عليه إنما يوجب القدح فيها لا في تسميته مفهوما و أما مفهوم إنما المكسورة فقد أنكره بعضهم و المشهور ثبوته و هو المختار فيفيد مع تأكيد الحكم المذكور نفيه عما عداه و يعتبر تأخر المقصور عليه عن المقصود غالبا و قد يتقدم إذا كان التقديم مفيدا للحصر كما في قولك إنما زيد ضرب و المستند على ذلك التبادر و احتجاجهم عليه بأنه لا فرق بين إنما إلهكم الله و بين لا إله لكم إلا الله راجع إلى ما ذكرناه إذ المقصود نفي الفرق بينهما باعتبار مؤديهما في العرف فلا يرد عليه ما أورده العضدي من أن دليلهم هذا تقرير للمدعى بعبارة أوضح فيتوجه المنع عليه أيضا و احتجوا أيضا بوجوه أخر منها حديث إنما الأعمال بالنيات و إنما الولاء لمن أعتق حيث يتبادر منهما عدم صحة العمل بلا نية و عدم الولاء لغير المعتق و أورد عليه أيضا بأن الحصر فيهما مفهوم من عموم الأعمال و الولاء لا من إنما لأنه إذا كان كل عمل بالنية فلا عمل‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست