responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 153

الأقرب هو الأوّل و حيث أبطلنا أصل الدلالة فالبحث في تعيين أحدهما ممّا ليس فيه كثير فائدة

فصل اختلفوا في أن التقييد بالغاية هل يقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها أو لا

فذهب الأكثرون إلى الأول و جماعة إلى الثاني و المراد بالغاية هنا غير الغاية في قول النحاة إلى لانتهاء الغاية فإنّ المراد بها هناك المسافة على ما صرّح به بعضهم و هو الموافق لكلام نجم الأئمة و غير الغاية في قولهم هل يدخل الغاية في المغيا أو لا فإن المراد بالغاية هناك ما دخلت عليه أداة الغاية كالكوفة في قولك سرت إلى الكوفة و الليل في قولك صمت إلى الليل و وجه تسميته غاية كونه نهاية إمّا ببداية أو بنهاية على الخلاف المذكور و يمكن أن يحمل الغاية في قولهم إلى لانتهاء الغاية على هذا المعنى بأن يكون المعنى أنها لإفادة كون الغاية أي مدخولها غاية و نهاية و إنما المراد بها هنا النهاية و هي عند التحقيق أمر اعتباري ينتزع من المغيّا من حيث ينقطع استمراره فهي في قولك صم إلى الليل أمر اعتباري بين الصّوم و الليل بناء على خروج الغاية إن قيس إليه الصّوم كان متقدما عليه و إن قيس إليه الليل كان متأخرا عنه نظيره السّطح المشترك بين الجسمين فدخل ما بعد الأداة في محل النزاع على القول بعدم دخول الغاية في المغيا أو عند قيام قرينة عليه إذ يصدق عليه حينئذ أنه ما بعد الغاية بالمعنى المذكور و يخرج عنه على القول الآخر أو إذا قام قرينة زائد على خروجه و يدخل فيه ما بعده و حمل الغاية في المقام على المعنى الثاني غير سديد لأنه يوجب خروج ما بعد الأداة عن محل النزاع مع أنّ النزاع متوجّه إليه أيضا بناء على عدم الدخول و لو لقيام قرينة عليه كما يشهد به حجتهم فما يظهر من بعض المعاصرين من أن النزاع هنا فيما بعد الغاية كما بعد الليل في مثل صم إلى الليل و نزاع النحاة في نفس الغاية كاللّيل في المثال فتوهّم بعيد يتضح ضعفه ممّا قررنا و كذا ما يتوهّم من أن المراد بما بعد الغاية هنا هو المذكور بعد الأداة فقط كاللّيل في المثال المذكور فيكون المراد بالغاية أداتها لعدم جريان النزاع حينئذ على القول بدخول الغاية و كذا ما ذكره العضدي من أنّ الكلام في الآخر يعنى الغاية نفسه لا فيما بعده ففي قوله إلى المرافق المرافق آخر و ليس النزاع في دخول ما بعد المرافق فإنه ناش عن الخلط بين المعنيين بل بين النزاعين كما يظهر من آخر كلامه فإنّ النحاة يبحثون عن محل النهاية لا عما بعدها و البحث هنا عمّا بعدها لا عن محلها كيف و البحث عن المحلّ ليس بحثا عن المفهوم بل عن المنطوق و تحقيق المقام و توضيحه أنهم تنازعوا فيما يتقيّد بالغاية في مقامين الأول في أنّ الغاية أعني ما دخلت عليه أداة الغاية كإلى و حتى هل هي داخلة في المغيا يعني في حكمه المذكور مطلقا فيكون مفاد قولنا صمت إلى الليل و قرأت القرآن إلى سورة كذا دخول اللّيل فيما حكم بصومه و السّورة المذكورة فيما حكم بقراءته أو لا مطلقا فيكون المراد فيما مرّ وقوع الصّوم فيما قبل الليل و القراءة فيما قبل تلك السّورة من غير دلالة على ثبوتهما فيهما أو يفصل بين الغاية المدلول عليها بإلى و المدلول عليها بحتى فيختار الأول في الأول و الثاني في الثاني أو بين ما إذا اختلف الغاية و المغيّا جنسا كما في المثال الأول و بين ما إذا اتحدا فيه كما في المثال الثاني فيختار الثاني في الأول و الأول في الثاني أو يتوقف لتعارض الاستعمال أقوال أظهرها القول الثاني من أنّها لا تقتضي الدّخول مطلقا بدليل التبادر و صحة السّلب فإنّ السّير في الكوفة ليس سيرا إلى الكوفة قطعا و كذلك الصوم في الليل ليس صوما إلى الليل قطعا و تبادر الدخول في مثل قولك قرأت الكتاب من أوله إلى آخره و اشتريت الثوب من هذا الطّرف إلى هذا الطرف بناء على تفسير الآخر و الطّرف فيهما بالجزء الأخير فبواسطة القرينة و هي شهرة استعمالها في مثل ذلك لإفادة الاستيعاب و لو فسّرا بالنهاية كما هو الظاهر فلا إشكال و كذلك حتى إذا كانت بمعنى إلى كما في قوله تعالى حتى يطهرن حتى تفئ إلى أمر اللّه حتى يرجع إلينا موسى حتى أتيهم نصرنا إلى غير ذلك و الظاهر أن كل فرقة من الفرق الباقية غير المتوقفة يتمسّك على مذهبه بأمثلة تساعد بظاهرها على دعواه و يلتزم بالتأويل فيما عداها و أمّا مستند المتوقف فواضح و هو تعارض الاستعمال و حكى بعضهم عن الفخر الرازي أنه أبطل القول بالتوقف باستلزامه اشتراك اللفظ بين وجود الشي‌ء و عدمه و أنه غير جائز للزوم خلوّ الوضع عن الفائدة و هذا الكلام بظاهره ظاهر

الفساد لأن التوقف لا يقتضي المصير إلى الاشتراك بل ينافيه و اشتراك اللّفظ بين وجود الشي‌ء و عدمه لا ضير فيه و دعوى انتفاء الفائدة ممنوعة هذا ثم إنّ كثيرا منهم تكلّموا في مدخول إلى بما عرفت و سكتوا عن مدخول من الابتدائيّة مع أنه بمنزلته في دخوله في الحكم المذكور تارة و خروجه عنه أخرى ففي مثل قولك قرأت القرآن من أوله إلى آخره ظاهر في الدخول و في مثل قولك اشتريت من دار زيد إلى دار عمرو ظاهر في عدم الدّخول و الحق أنها في الأصل لا يقتضي الدخول و قد تستعمل فيه مجازا كما مرّ فإن السّير في البصرة ليس سيرا من البصرة قطعا و الثاني فيما هو المتداول في كتب الأصول من أنّ التقييد بالغاية أي النهاية هل يقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها أو لا و لا فرق في هذا النزاع بين القول بدخول الغاية في المغيا و عدمه كما عرفت و لنحرّر أولا محل النزاع فاعلم أنّ النزاع يتصوّر هنا في مقامين الأول أن التّقييد بالغاية هل يقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها مطلقا بحيث يكون المفهوم من قولنا صم إلى اللّيل أنه لا أمر بالصّيام بعدها مطلقا و لو بأمر آخر و لا يقتضي ذلك الثاني أن التقييد بها هل يقتضي المخالفة بالنّسبة إلى الحكم المذكور بحيث يكون المفهوم في المثال المذكور انقطاع الصّوم المأمور به بذلك الأمر عند مجي‌ء الليل أو لا يقتضي ذلك حتى إنه يجوز أن يكون الصّوم المطلوب بذلك الخطاب مستمرا بعد الليل أيضا من غير شهادة في اللفظ على خلافه فنقول إن كان النزاع في المقام الأول كما هو ظاهر كلماتهم‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست