responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 15

الغلط بل لصحة الاستعمال فلا حاجة إلى القيد المذكور و يمكن دفعه بأن اللّفظ إذا أطلق و أقيم قرينة على عدم إرادة معناه الحقيقي كما في قولنا أسد يرمي تردّدنا بين المعاني التي لم يوضع بإزائها اللفظ مما يوجد بينه و بين المعنى الحقيقي علاقة معتبرة كالشجاع و بين غيره كالأبخر و الحسّاس و الحيوان و غير ذلك فإذا لاحظنا تعيين الواضع تعيّن عندنا إرادة المعنى الأول فصحّ أن التّعيين في المجاز أيضا للدلالة و فيه نظر لأن التعيين يكون حينئذ لتعيين المراد لا الدلالة مع أنه قد لا يطرد و الأظهر أن يراد بالدلالة الدلالة المعتبرة فيندفع الإشكال و اعترض على عكس الحدّ بالمشترك فإن فهم المعنى منه يتوقف على القرينة و بالحرف فإنه معرف بما لا يدل على معنى في نفسه و الجواب أمّا عن الأول فبأن فهم المعنى أعني ما وضع له اللفظ في المشترك لا يتوقف على القرينة ضرورة أن العالم بالوضع ينتقل بسماعه إلى معناه غاية الأمر أن يتوقف تعيين المراد منه على القرينة و هذا على ما زعم مبني على القول بأن الدلالة لا تتوقف على الإرادة و سيأتي تفصيل الكلام فيه و أمّا عن الثاني فبأن الضّمير في قولنا بنفسه راجع إلى اللفظ و في قولهم في نفسه راجع إلى المعنى و هم أرادوا بهذا القيد أن معنى الحرف ليس ثابتا في نفسه و ملحوظا لذاته بل هو آلة لملاحظة حال غيره و هذا المعنى لا ينافي أن يكون الدال نفس الحرف فإنّه و إن اشترط في دلالته ذكر متعلّقه نظرا إلى قصور معناه و عدم استقلال مفهومه لكنه يدل على المعنى عند ذكر متعلقه بنفسه بخلاف المجاز فإنّه لا يدل على المعنى المجازي عند ذكر القرينة بنفسه بل بمعونة القرينة و بالجملة فالقصور ثابت في المقامين إلاّ أنه في المجاز من حيث اللفظ فصح أنه لا يدل بنفسه و في الحرف من حيث المعنى فلا ينافي دلالته بنفسه و بهذا يسقط ما التزم به التّفتازاني من أن صحة الحدّ متوقفة على القول بعدم اشتراط ذكر المتعلق في دلالة الحرف هذا و التحقيق في الجواب أنّ دلالة الحرف على معناه إنما تستدعي تصوّر معنى متعلقه و لو إجمالا على ما سيأتي تحقيقه و هو مما يحصل في النفس بسماع الحرف مع العلم بالوضع و لا حاجة إلى ذكره في اللفظ فصحّ أن الحرف يدل على المعنى بنفسه أي من غير حاجة إلى ضميمة و توقفه على تصوّر متعلّقه و لو إجمالا لا ينافي ذلك لأنه من قبل اللوازم البينة للمدلول فينتقل إليه عند تصوّر المعنى كما في الانتقال إلى البصر عند الانتقال إلى مدلول العمى بخلاف المجاز فإنّ مجرّد لفظه لا يكفي في الدلالة ثم عندي على الحد إشكال آخر و هو أن المراد بالتّعيين فيه إن كان التعيين القصدي لم ينعكس لخروج وضع المنقول بالغلبة منه و إن كان الأعم كما ذكرنا لم يطّرد لدخول تعيّن المجاز المشهور بالشهرة فيه و لا سبيل إلى إخراجه بأنّ الشهرة قرينة عليه أو بأنه إذا قدر عدمها لم يكن للفظ دلالة عليه لأنا لا نعقل من القرينة إلا ما يوجب تعين المعنى و الوضع التعييني أيضا كذلك مع أنه لا فارق بين التعيّن الناشئ من الشهرة في المنقول و بينه في المجاز المشهور فإدخال أحدهما في الحد يوجب دخول الآخر فيه و اختلال الدلالة بتقدير عدمها لا ينافي كونها وضعا كيف و الحال في جميع الأوضاع كذلك و مثل قرينة الشهرة ما لو نصّ المستعمل على إرادته للمعنى المجازي عند إطلاقه اللفظ و النقض به وارد على تقدير تخصيص التّعيين بالقصدي أيضا و يمكن دفعه بأن المراد بالدلالة الدلالة المعتبرة كما مرّ و هي غير ناشئة هناك عن الشهرة أو تنصيص المستعمل فقط و فيه تكلّف أو بالتزام عود الضّمير في نفسه إلى التّعيين دون اللفظ فيخرج التعيين المذكور فإنه لا يقتضي الدلالة المعتبرة بنفسه بل بضميمة الرّخصة أو الوضع السّابق و بهذا يظهر الفرق بينه و بين المنقول فإنه لا مدخل في دلالته على المعنى المنقول إليه لملاحظة وضعه السّابق بل يكفي مجرد تعينه الناشئ من الغلبة و بهذا التوجيه يخرج سائر أنواع المجاز أيضا إذ لا يكفي في دلالتها مجرّد تعيينها بل لا بدّ معه من نصب القرينة و يدخل فيه تعيين الحروف بالتوجيه السّابق و يخرج به أيضا تعيين المستعمل اللفظ للدلالة فإنه لا يدل بمجرد تعيينه ذلك و لا حاجة إلى ما تكلّفناه سابقا في إخراجه و كذلك يخرج به تعيين الواضع اللفظ للوضع للمعنى فإنّ مجرد ذلك التّعيين لا يكفي في الدلالة و لا يخرج على الوجه السّابق إذ يصدق‌

على تعيين الشي‌ء للملزوم أنه تعيين له للازمه المقصود منه أيضا إلاّ أن يرتكب التكلف المتقدم و من هنا يظهر أنّ إرجاع الضّمير إلى التعيين أولى من إرجاعه إلى اللّفظ كما فعلوه ثم أقول و يمكن تقرير الإشكال بوجه آخر يطرد في جميع أنواع المجاز بحيث لا ينفع فيه التوجيه المذكور و ذلك بأن يقال إن أرادوا بالحدّ أن يدلّ اللّفظ مع قطع النظر عن ذلك التّعيين فهو فاسد لأن اللّفظ الموضوع إذا قطع النظر عن وضعه و جرد عنه لا دلالة له على المعنى إما في الجملة أو مطلقا كما يشير إليه قولهم في تعريف الدلالة الوضعيّة بأنها فهم المعنى من اللفظ عند العالم بالوضع أي من حيث علمه بالوضع كما هو الظاهر من التعليق و إن أرادوا أن يدل مع قطع النظر عمّا عدا ذلك التعيين فهو منقوض بمثل المجاز المشهور فإنه لا حاجة في دلالته على معناه المجازي بعد ملاحظة تعيينه المنحل إلى تعيينين تعيين واضع المجاز أو واضع الحقيقة إيّاه بإزائه المحصّل لصحة الاستعمال و تعيين الشهرة المحصّل للدلالة إلى ملاحظة أمر آخر فهو أيضا تعيين للدلالة على المعنى بنفسه إذ لم يعتبر فيه أن يكون عن أمر واحد و هذا الإشكال متجه على البيان الأول أيضا و لا يجدي فيه الدفع السّابق فالأظهر عندي أن يعرف الوضع بأنه تعيين اللّفظ للمعنى على وجه يصحح الاستعمال من غير اعتماد على تعيينه لمعنى آخر فيخرج المجاز بأقسامه لاعتماد صحة الاستعمال فيها على تعيينه لمعنى آخر و كذلك يخرج تعيين اللفظ للوضع أو الاستعمال فإنه لا مدخل له في صحة الاستعمال و كذا تعيّن الحكاية للمحكي على ما هو المختار فإنه لا يسمّى تعيينا و إن أريد به ما يعمّ غير القصدي يدخل فيه المنقول بالغلبة لأنّ المراد بالتعيين ما يعمّ التعيين بالقصد و بدونه و الأولى أن يراد أو تعينه لظهوره في القصدي و كذلك يدخل الحروف إمّا على التوجيه السّابق أو مطلقا لأنّ المراد

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست