responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 146

ما يقتضيه طريقتهم مع أن ما ثبت له الحكم و هو العالم مذكور لا يقال لعل المراد أن يكون ما ثبت له الحكم مذكورا لإثبات الحكم له و العالم في المثال المذكور غير مذكور لإثبات الحكم له بل لما أضيف إليه فلا يلزم خروجه عن حد المفهوم و لا دخوله في حد المنطوق لأنا نقول لا سبيل إلى ذلك لعدم مساعدة ظاهر اللفظ عليه مع أنه يوجب ورود النقض على الحدين بمثل دلالة الآيتين على أقل الحمل طردا و عكسا لأن الحمل غير مذكور فيه لبيان أقله بل الوجه في الجواب أن ما ثبت له الحكم أعني الوجوب إنما هو إكرام العالم كما أن ما ثبت له الحكم في قولك إن جاءك زيد عدم مجي‌ء زيد لا زيد و لا ريب أن إكرام العالم غير مذكور و إنما المذكور إكرام الخادم فلا إشكال و منها أنها منقوضة بدلالة الآيتين على أقل الحمل لأن الموضوع فيه مدلول الأقل دون الحمل و هو غير مذكور و لو تكلف بجعل المفهوم مدلول قولنا الحمل أقله كذا منعنا اعتباره في المقام و إلا لخرج مفهوم آية التأفيف عن حده إذا جعل الأبوان موضوعا و قيل الأبوان يحرم شتمهما و ضجر بهما و ما التزم به بعضهم من أن مدلول الآية إن أخذ بهذا الاعتبار كان منطوقا كما أنه إن أخذ بالاعتبار الآخر كان مفهوما فتعسف ركيك لظهور أن عرفهم لا يساعد عليه و كذلك الحال في مفهوم الشرط فإنه يصح أن يقال في المثال المتقدم منه زيد إن لم يجئك فلا يجب إكرامه فيكون موضوع الحكم مذكورا إلى غير ذلك بل التحقيق أن العبرة في ذلك بالمعنى المنسبق إلى الفهم من الكلام و إليه ينظر ظاهر الحد و به يضمحل الوهم المذكور و منها أن الحدين الأولين بل الأخيرين أيضا على توجيه البعض منقوضان بمفهوم الحصر المستفاد من إنما إذا أريد بها قصر الموصوف على الصفة فإن موضوع حكم المفهوم و هو الموصوف مذكور و كذا إذا أريد بها قصر الصفة على الموصوف في مثل قولك إنما غير زيد أكرمت و منها أن الحدين الأخيرين على ما عرفت لا يصلحان إلا بالتوجيه الذي ذكرناه و على تقديره ينتقضان بأمور منها أنهما ينتقضان بالمنطوق المدلول عليه بدلالة الإشارة لأن اللفظ لا يدل عليه أيضا ابتداء و منها أنهما منقوضان بمفهوم الحصر المستفاد من إنما و نحوها فإنها تدل بالوضع في الإثبات على إثبات الحكم المذكور للمذكور و رفعه عن غيره أو رفع ما عداه عنه و في النفي بالعكس فتكون الدلالتان ابتدائية و في محل النطق و يمكن الجواب عنه بأن إنما ليست موضوعة لإفادة نفي الحكم عن غير المذكور أو إثباته له مثلا كيف و هو معنى اسمي حملي و هي حرف لا تستقل بالمفهومية بل موضوعة لمعنى نسبي و هو قصر ما بعدها على ما يليه مأخوذا باعتبار كونه آلة لتعرف حالهما فتدل على نفي الحكم عن غير المذكور أو إثباته له مثلا بالالتزام فتكون الدلالة عليه لا في محل النطق و منها أن حد المفهوم منقوض بدلالة الأمر بالشي‌ء على الأمر بمقدمته و بدلالته على فساد الضد على القول به و نحو ذلك مع أن شيئا منها لا يسمى مفهوما اصطلاحا و يمكن دفعه بأن المعتبر في المفهوم و المنطوق أن يكونا مدلول اللفظ أو دلالته بقرينة أن المقسم عندهم أحدهما و لا نسلم أن اقتضاء الأمر لما ذكر يعد من دلالة اللفظ بل من دلالة العقل و هذا في الثاني واضح و في الأول يتوقف على كون دلالة اللفظ على اللازم البين بالمعنى الأعم غير لفظية و منها أن حد المفهوم لا ينطبق على شي‌ء من مصاديقه لأنها مركبة مما دل عليه اللفظ في محل النطق و مما دل عليه لا في محله و المركب من الشيئين ليس بأحدهما و يمكن الجواب عنه بأن المراد بما دل عليه اللفظ في حده ما دل عليه في الجملة و لو على بعضه فيكفي خروج بعض المدلول عن محل النطق و لا يخفى بعده أو أن المراد ما دل عليه باعتبار التركيب و اللفظ لا يدل على شي‌ء من أبعاضه بهذا الاعتبار في محل النطق و منها أن حد المفهوم يصدق على لوازم المفردات أو دلالتها عليها كالأسد بالنسبة إلى الشجاعة أو دلالته عليها مع أنها لا تسمى مفهوما في الاصطلاح و يمكن الجواب عنه بأن المراد بالموصولة في حده المدلول المركب أو يجعل الضمير راجعا إليه فقد اتضح مما ذكرنا أن الحدود المذكورة كلها مدخولة بل لا يكاد يأتي لهما بحد سالم فالوجه في المقام أن يجعل الحدود المذكورة حدود اللفظية تقريبية و

يرجع في معرفتهما إلى عرف القوم هذا و لو عرف المفهوم بأنه مدلول خبري أو إنشائي غير مذكور لازم لمدلول خبري أو إنشائي مذكور مع اختلافهما في الحكم نفيا و إثباتا أو اتفاقهما فيه مع ظهور الأولوية و المنطوق بما عداه لكان قريبا و قد يعزى إلى البعض أنه جعل ما عدا المنطوق الصريح من المفهوم و هو على إطلاقه غير جيد

فصل قسموا المنطوق إلى صريح و غير صريح‌

فالصريح ما دل عليه اللفظ بالدلالة الوضعية المطابقية و ألحقوا به المدلول التضمني و ليس على ما ينبغي و غير الصريح ينقسم إلى ما دل عليه اللفظ بدلالة اقتضاء أو إيماء أو إشارة لأن ما يدل عليه اللفظ إما أن يكون مقصودا للمتكلم في الخطاب أو لا و الثاني هو المدلول عليه بدلالة الإشارة كدلالة الآيتين على أقل الحمل فإن إحداهما مسوقة لبيان حق الوالدة و الأخرى لبيان أكثر مدة الفصال و يلزم منهما تعيين أقل الحمل و إن كان الأول فهو على قسمين الأول أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليه و هذا هو المدلول عليه بدلالة الاقتضاء فالصدق نحو رفع عن أمتي الخطأ و النسيان فإن صدق الكلام يتوقف على تقدير المؤاخذة و نحوها و الصحة قد تكون عقلية كما في قوله تعالى و اسأل القرية فإنه لو لم يقدر الأهل لم يصح الكلام عقلا و هذا مبني على تقدير عدم التجوز في لفظ القرية و قد تكون شرعية كقولك أعتق عبدك عني على ألف فإن اختصاص العتق بالملك يوجب تقدير الملك أي مملكا على ألف الثاني أن يقترن بالحكم ما لو لم يكن علة له لاستبعد اقترانه به فيحمل على التعليل و إن لم يصرح به و هذا هو المدلول عليه بدلالة الإيماء كما لو قال القائل واقعت أهلي في نهار شهر رمضان فقال (عليه السلام) له كفر فإن اقتران قوله كفر بقول السائل يقتضي أن يكون المراد كون الوقاع المسئول عنه علة لوجوب الكفارة و لا يذهب عليك أنه ينبغي تنزيل ما ذكروه في هذا النوع على التمثيل لا التخصيص لعدم اختصاصه به فالضابط فيه أن يقال‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست