responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 145

الربا صحيحا و احتج بأنه لو دل لناقض التصريح بالصحة و لا تناقض و لوجب أن لا يعتبر ذبح ملك الغير و الجواب عنهما يظهر مما مر فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه‌

الثاني‌

كما قد يتعلق النهي بنفس العبادة و قد مر الكلام فيه كذلك قد يتعلق بجزئها بأحد الاعتبارات المتقدمة كقراءة إحدى العزائم في الصلاة أو القراءة الجهرية في موضع الإخفات و بالعكس و لا ريب في اقتضائه الفساد في الجزء عقلا و لغة لأن جزء العبادة عبادة لا محالة فيجري فيه ما يجري فيها و قضية فساده فساد المركب لأن عدم مطلوبية الجزء يستلزم عدم مطلوبية الكل لأنه في الحقيقة نفس الأجزاء نعم يمكن حصول الامتثال بالباقي على تقدير قيام دليل عليه فيستكشف به عند التحقيق عن بدلية المركب الثاني عن المركب الأول و لو على تقدير المخالفة في الجزء و كذا لو تعلق بشرطها و كانت عبادة سواء تعلق النهي بنفسه بأحد الاعتبارات المتقدمة كالطهارة بالماء المغصوب أو بجزئه كذلك كغسل اليد في الوضوء منكوسا لأن ذلك يوجب فساد الشرط بالبيان المتقدم و فساده يوجب فساد المشروط لو لم يتخلفه غيره و أما إذا لم يكن الشرط عبادة فالنهي عنه لا توجب فساد المشروط عقلا لإمكان التوصل بالمحرم إلى فعل الواجب و يقتضيه عرفا حيثما يقتضيه في المعاملات على التفصيل السابق لأن الشرطية من الأمور الجعلية و الوضعية فيكون على حد المعاملات في ذلك و على هذا فلو ورد النهي عن التستر بشي‌ء في الصلاة كالحرير و جلد الميتة دل على الفساد بخلاف ما لو نذر أن لا يتستر بثوب فستر به فيها و كذا لو نهاه عنه من يجب عليه طاعته و قد يتعلق النهي بأمر خارج عن العبادة و حينئذ فإن لم يكن النهي عنه للعبادة كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة فلا إشكال في عدم اقتضائه الفساد مطلقا و إن كان للعبادة كالتكفير المنهي عنه للصلاة فهو لا يقتضي الفساد عقلا لتعدد المتعلق لكن يستفاد منه الفساد منه عند الإطلاق عرفا نظرا إلى استفادة المانعية منه ما لم يظهر إرادة مجرد التحريم كما لو نذر أن لا يلتفت فيها يمينا أو شمالا أو لا يفرقع أصابعه أو نحو ذلك فإن النهي الناشئ من النذر نهي تحريمي لا غير فلا يفيد الفساد هذا و قس على النهي حال الأمر

الثالث‌

ما مر في النهي المتعلق بالمعاملات من دلالته على نفي ترتب الأثر المقصود و عدمها يجري في النهي المتعلق بغيرها من الأمور الوضعية التي لها آثار شرعية كالتطهير و التذكية و نظائرهما فإن النهي عن التطهير بالماء المتنجس يفيد عرفا عدم وقوع أثر التطهير به و النهي عن الذبح بغير الحديد حالة الاختيار يفيد عدم وقوع التذكية به و النهي عن التطهير بالماء المغصوب أو التذكية بالآلة المغصوبة أو ما نذر أن لا يتصرف فيه بجوارحه لا ينافي ترتب أثر الطهارة و التذكية عليه إلى غير ذلك و كذا الكلام في الأمر كل ذلك يعرف بالمقايسة إلى ما سبق‌

القول في المنطوق و المفهوم‌

فصل المنطوق ما دل عليه اللفظ

و كان حكما لمذكور و المراد باللفظ و المذكور ما يتناول المقدر و المنوي أولا و المفهوم ما دل عليه اللفظ و كان حكما لغير مذكور و هذا التحديد مستفاد من كلام بعضهم كالعضدي و غيره و المشهور بينهم أن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق و المفهوم ما دل عليه لا في محل النطق و الظاهر أن الظرف في المقامين متعلق بدل و أن المراد بكون الدلالة في محل النطق أن تكون ناشئة من اللفظ ابتداء أي بلا واسطة المعنى المستعمل فيه و من كونها لا في محل النطق أن تكون ناشئة بواسطة المعنى المستعمل فيه فإن قولنا إن جاءك زيد فأكرمه يدل على تعليق وجوب الإكرام على المجي‌ء و على تعليق عدم الوجوب على عدم المجي‌ء لكن يدل على التعليق الأول بلا واسطة و على التعليق الثاني بواسطة دلالته على التعليق الأول هذا و العضدي بعد أن ذكر الحد الأول فسره بقوله أي يكون حكما لمذكور و حالا من أحواله و ذكر الآخر و فسره بقوله بأن يكون حكما لغير المذكور و حالا من أحواله و منه يظهر أن الظرف في المقامين خبر لكان حذفت مع اسمها و تقدير الكلام ما دل عليه اللفظ و كان موضوعه في محل النطق أو لا في محله و لا يخفى بعده و الأظهر أنه تفسير باعتبار اللازم فإن الحكم إذا كان المذكور كان الحكم مدلولا عليه في محل النطق و إن كان لغير مذكور لم يكن كذلك قال بعض المعاصرين و في الحدين تسامح لأن المدار في الفرق على كون موضوع الحكم مذكورا و عدمه فلا يتم جعل قوله في محل النطق حالا عن الموضوع إلا بارتكاب نوع من الاستخدام ثم قال و لو جعل الموصول كناية عن الموضوع يلزم خروجه عن المعنى المصطلح و ارتكاب نوع استخدام في الضمير المجرور هذا محصل كلامه و يشكل بأن الضمير المجرور في الحد لا يصلح للاستخدام للزوم وقوع الموصول بلا عائد فإنه إنما يستدعي الضمير باعتبار المعنى الذي استعمل فيه و كذا الحال في ضمير الحال فإنه إنما يرجع إلى ذي الحال باعتبار المعنى الذي استعمل فيه لا غير و بالجملة فالاستخدام إنما يتأتى في الضمائر التي يصح وضع المرجع موضعها و ذلك يتعذر في مثل ما مر ثم تسميته لجعل الظرف حالا من الموصول بمعنى الموضوع استخداما إما لشبهه به أو باعتبار لزومه في ضمير الحال و فيه أن الموصول بمعنى الموضوع مما لا عامل له فيلزم خلو الحال عن العامل و هو باطل ثم ما ذكره من الخروج عن المعنى المصطلح بناء على تفسير الموصول بالموضوع فمما لا خفاء فيه إذ ليس المنطوق و المفهوم في مصطلحهم من أسماء الموضوع و أما ما ذكره من لزوم الاستخدام على هذا التقدير فغير واضح بل يتعين رجوع الضمير حينئذ إلى الموصول باعتبار المعنى الذي أريد منه نعم لو أريد بالموضوع اللفظ اتجه اعتبار الاستخدام في الضمير المجرور لكنه مع ما يلزمه من ركاكة لفظ الحد يستلزم بقاء الموصول بلا عائد كما مر ثم هذه الحدود ظاهرة الانطباق على قول من يجعلها من صفات المدلول و أما من يجعلها من صفات الدلالة كالحاجبي فيتعين عليه أن يتوسع في الدلالة أو يجعل ما مصدرية و الضمير المجرور راجعا إلى المدلول عليه بالدلالة و يمكن إرجاعه إلى المنطوق و المفهوم بطريق الاستخدام إلا أنه بظاهره ربما يوجب الدور ثم أقول و في الحدود المذكورة إشكالات ينبغي التنبيه عليها منها أن كلا من الحدين الأولين بل الأخيرين أيضا على توجيه البعض منقوض بمثل قول القائل أكرم خدام العالم حيث يدل على إكرامه بطريق الأولوية فإن مثل هذا يعد مفهوما على‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست