responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 14

و لهذا يصح ملاحظتها على وجه التبعيّة و الآلية أيضا أ لا ترى أن الوجود و العدم قد يلاحظان من حيث كونهما مفهومين و موجودين في الذهن فيحكم عليهما بالمفهوميّة و الموجودية في الذهن و قد يلاحظان من حيث كونهما عنوانين لأمرين خارجين عن نفس مفهومهما فيحكم عليهما بامتناع الوجود في الذهن أو الخارج مع أنّهما من نوع الاسم على التقديرين و على هذا فيستقيم تقسيم ما استقل منها بالمفهوميّة إلى القسمين دون ما لم يستقل بها كالحروف بالبيان الذي سلف تحديد الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له من حيث إنها كذلك فبقيد الاستعمال خرجت الكلمة المجردة عن الاستعمال فإنّها لا تسمى حقيقة كما لا تسمى مجازا و بقولنا فيما وضعت له خرجت الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له و بقيد الحيثية خرج مثل لفظ الصّلاة إذا استعملها المتشرع في الدّعاء أو اللّغوي في الأركان فإنه و إن صدق عليها حينئذ أنها كلمة مستعملة فيما وضعت له بالوضع اللغوي أو الشرعي إلا أن الاستعمال ليس من هذه الحيثية بل من حيث تحقق العلاقة بينها و بين معناها الشرعي أو اللغوي و أهمل بعض قيد الحيثية و اعتبر بدله قوله في اصطلاح به التخاطب احترازا عما ذكر و هو لا يصحّح طرد الحدّ بالنّسبة إلى اللّفظ المشترك في اصطلاح واحد إذا كان بين المعنيين علاقة التجوز و كذا إذا لم يكن بين المعنيين علاقة و استعمل في أحدهما باعتبار وضعه للآخر غلطا و إنما لم نتعرض له لبعد وقوعه جدا بخلاف المذكور منه كالأمر عند من يجعله مشتركا بين الوجوب و النّدب لغة و كالإمكان في عرف أهل الميزان بناء على اشتراكه لفظا بين الإمكان العام و الخاص فإنه إذا استعمل كل منهما باعتبار أحد معنييه في معناه الآخر مجازا صدق عليه الحد المذكور مع خروجه عن المحدود و المجاز هي الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة فخرج بقيد الاستعمال ما مر و بقولنا في غير ما وضعت له الكلمة المستعملة فيما وضعت له و اللفظ المستعمل الغير الموضوع و إن استعمل في مثله و بقولنا العلاقة يخرج الكلام الغلط و إن اشتمل على علاقة لأن المراد بها العلاقة المعتبرة و كذا يخرج به الموضوع إذا استعمل في مثله بدون الوضع أو اعتباره على ما سيأتي بيانه فإن الاستعمال حينئذ و إن كان العلاقة لكن لا لعلاقة بينه و بين المعنى الموضوع له كما هو المراد في الحد و يخرج أيضا مثل لفظ الصّلاة إذا استعملها المتشرع في الأركان المخصوصة فإنها و إن كانت مستعملة في غير ما وضعت له بالنّسبة إلى الوضع اللغوي لكن ليس استعمالها حينئذ لعلاقة و زاد بعضهم قوله مع قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له ليخرج الكناية و هذا ضعيف لما سنحققه من أنها داخلة فيه أو في الحقيقة و ليست قسما ثالثا و اعلم أنّ اللام في الكلمة في الحدين قد ينزل على الاستغراق دون الجنس كما هو المتعارف في الحدود لأن الحقيقة و المجاز عندهم متغايران بالمورد لا بمجرّد الاعتبار كما يشهد به تصفح كلماتهم و ما يقال من أن التعريف إنما يكون بالجنس لا بالأفراد فإنما يسلم في الحدود الحقيقية دون اللفظية نعم على قول من جوّز استعمال اللفظ في معناه الحقيقي و المجازي معا مع بقائهما على وصفهما يكون التغاير عنده في المورد المذكور اعتباريا فيحتاج إلى اعتبار قيد الحيثية في المجاز أيضا و أما في غيره فالتغاير عنده أيضا بحسب المورد و يمكن أن يجعل اللام فيها للجنس و يراد بالاستعمال الاستعمال الواحد الشخصي لما مرّ و كان هذا أظهر من الوجه السابق لكن يلزم على الوجهين أن يكون وضع اللفظين وضع المبهمات و هو كما ترى إلاّ أن يجعل الحدان لبيان ما يطلق عليه اللفظان و فيه تكلف بل التحقيق أنّ اللام في الكلمة و الاستعمال للجنس كما هو الظاهر و لا ينافي ذلك كون المغايرة بينهما بالمورد لأن الكلمة المقيدة بأحد صنفي الاستعمال صنف مغاير للمقيد منها بالآخر و قد يعرف الحقيقة و المجاز باستعمال الكلمة على الوجه المذكور و لا إشكال في حمل اللام حينئذ على الجنس‌

فصل [القول في الوضع‌]

الوضع تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه فالتعيين جنس يشمل جميع التعيّنيات و المراد به هنا ما يتناول التعيين عن قصد كما في المرتجل و يسمّى هذا النوع من الوضع بالوضع التعييني و كما في المجاز على ما عليه الجمهور من أنه معيّن بإزاء معانيه المجازية بالتّعيين النوعي و التعيين من غير قصد كما في المنقولات بالغلبة و يسمى هذا النوع من الوضع بالوضع التعيني و كما في المجاز على ما هو التحقيق عندنا من أن تعيين اللفظ لمعناه يستلزم تعيينه لما يناسبه بإحدى العلاقات و إن لم يقصد به ذلك و كذلك تعيين اللفظ لمثله على ما زعمه التفتازاني من أن دلالته غير ناشئة عن وضع قصديّ بل عن الاتفاق و الاصطلاح و أما على ما نراه من أنها ناشئة عن المناسبة الصّورية بمعونة القرينة فليس فيه تعيين أصلا و خرج بتقييده باللّفظ تعيين غيره و لو للدلالة كالخطوط و النّصب فإنه ليس بالوضع المصطلح عليه هنا و المراد به ما يتناول الحرف الواحد و الهيئات كالحركة و السّكون و لو بالتوسّع في لفظه و خرج بقولنا للدلالة على معنى تعيين اللفظ للتركيب كما في الحروف الهجائية في وجه أو للاستعمال و لو لدلالة لأن المراد بالدلالة فيه قوة الدلالة أعني صيرورة اللفظ بحيث يدل على المعنى عند الاستعمال لا الدلالة الفعلية فيختص بتعيين المستعمل إياه عند الاستعمال و لا الأعم فيتناوله و يتناول تعيينه السابق على الاستعمال فيلزم عدم مطابقة الحدّ للمحدود على الأول و دخول ما ليس منه فيه على الثاني و لك أن تقول الظاهر من كون التعيين للدلالة أعني الدلالة حال الاستعمال كونه بلا واسطة و حينئذ فيخرج التعيين للاستعمال و التعيين للوضع أيضا و قولنا بنفسه احترازا عن المجاز فإن فيه تعيينا للدلالة على المعنى لكن لا بنفسه بل بواسطة القرينة و ما يقال من أنه لا حاجة إلى القيد المذكور لأنّ التعيين ظاهر في التّعيين التفصيلي و الّذي في المجاز تعيين إجمالي فليس بشي‌ء لأن المراد بالتعيين هنا معناه الأعم و إلاّ لخرجت الأوضاع النوعية كوضع المشتق منه نعم يتجه أن يقال ليس التعيين في المجاز للدلالة لحصولها بالقرينة كما في‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست