responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 137

عندنا حيث لا تكون المقدمة المحرمة سببا كما مر في بحث المقدمة و ظاهر أن فعل الخياطة سبب لحصولها فلا يمكن الامتثال بالتوصل به إليها و على الوجه الثاني بأن الخياطة كالصلاة عبارة عن أفعال مخصوصة و دعوى أن الكون جزء منها دونها تحكم واضح أقول إذا قلنا بأن الكون جزء من الصلاة لم نرد به كون المكلف أي وجوده كما قد يسبق إلى الوهم فإنه ليس جزء من الصلاة ضرورة أن وجود الموضوع ليس جزءا من العرض القائم به و لا كونه في المكان أعني تخيره فيه لأن مفهوم التخير خارج عن مفهوم الصلاة كما سننبه عليه بل نريد به الأكوان التي يكون المصلي عليها من حركاته و سكناته كقيامه و ركوعه و سجوده و لا ريب أن القيام في المكان المغصوب عين الغصب و جزء من الصلاة و على حده بقية الأكوان فيكون الصلاة في المكان المغصوب بجميع أجزائها الفعلية غصبا لأنها عبارة عن حركات و سكنات مخصوصة هي غصب إذا وقعت في المكان المغصوب نعم لو قلنا بأن النية جزء من الصلاة كان ما عداها من بقية الأجزاء غصبا و في القراءة وجهان و التحقيق أنها ليست غصبا و إنما هي مسببة عن تصرف غصبي فيمتنع مطلوبيتها مع تحريمه كما مر و أما الخياطة فهي بمنزلة الصلاة في كون الكون بالمعنى الأخير جزءا منها لكن ليس النهي في الفرض المذكور عنه بل عن الكون بالمعنى الثاني لأنه المتبادر من قول القائل لا تكن في مكان كذا و هو خارج عنها و توضيح ذلك أن كون الإنسان في الدار ليس نفس كونه متحركا أو ساكنا بل للإنسان المتحرك أو الساكن فيها صفتان متمايزتان إحداهما كونه في الدار و تخيره فيها و هي صفة لاحقة للذات باعتبار ما شغله من القضاء و الأخرى كون الحركة أو السكون قائمة به و لو كان التخير أعني الكون في المكان عين الحركة و السكون لصدق أن بعض التخير حركة أو سكون كما يصدق في المثال المتقدم أن بعض الصلاة غصب إذ المناط في الحمل مجرد الاتحاد في الخارج و ظاهر أنه لا يصدق و أما ما يقال من أن الحركة كون الجسم في المكان الثاني بعد كونه في المكان الأول أعني مجموع الكونين فتسامح بل التحقيق في حدها ما ذكره الآخرون من أنها خروج الجسم من مكان إلى مكان فيكون أمرا مغايرا للكون في المكان مضافا إليه لا يقال فالحركة الخاصة لكونها أمرا إضافيا تتوقف على الكون الخاص ضرورة أن المضاف الخاص يتوقف على خصوص ما يضاف إليه فيجب الكون الخاص من باب المقدمة فيجتمع فيه الأمر و النهي لأنا نقول ليس المراد أن الحركة صفة مضافة إلى الكون في المكان بل إلى نفس المكان و الكون فيه من لوازمه فلا توقف لها عليه أصلا و مع الإغماض عن ذلك نقول إنما تجب الحركة الخاصة بالوجوب التخييري نظرا إلى كونها أحد أفراد الواجب التعييني على تقدير حصول مقدمتها من الكون المحرم لا مطلقا و وجوب الواجب على تقدير حصول مقدمة لا يقتضي وجوبها فلا يلزم اجتماع الحرمة معه فيها فالكلام في المقام على حد الكلام في الضد حيث يجب على تقدير حصول مقدمته من ترك الواجب المحرم مع أنه لا يقتضي وجوبه و قد مر تحقيق ذلك فإن قلت قضية النهي عن طبيعة الكون حرمة كل واحد من أفرادها و الخروج من مكان سبب للكون في مكان آخر و هو محرم لأنه أحد أفراد الكون المحرم فيحرم الخروج منه لحرمة معلوله قلت كما أن الخروج من مكان سبب للتوصل إلى الفرد الثاني كذلك سبب للتخلص عن الفرد الأول و كما أن الأول جهة لتحريمه كذلك الثاني جهة لوجوبه و هما متساويان في المرتبة إذ التقدير تساوي نسبة التحريم إلى جميع الأكوان الخاصة فتتعارضان و تتساقطان فيبقى السبب بالنظر إلى هاتين الجهتين خاليا عن الحكمين فإذا تحقق له جهة أخرى مقتضية لوجوبه صح اتصافه به و لو فرض كون الحركة رافعة للتمكن من الخروج و لو في زمن يسير لم يؤثر فيها ذلك جهة قبح زائد يعرف وجهه مما أسلفناه في مسألة الضد حيث لم نفرق فيه بين الرافع منه للتمكن و غيره و يظهر مما قررنا أنه لو كانت الحركة في جوانب المكان بحيث يتسبب لزوال الكون المباح و حدوث الكون المحرم كانت محرمة و حينئذ فربما أشكل الأمر في مسألة الخياطة إذا فرض وقوعها في جوانب الدار بحيث يكون تحريك اليد فيها من خارجها إليها مع أن أهل العرف لا يفرقون في الحكم بالامتثال بينه و بين وقوعها في الدار و جوابه أنا إن قلنا بأن المفهوم من قول القائل لا

تكن في الدار المنع من كون أصل الجثة فيها خاصة كما يشهد به عدم الاعتداد بإدخال مثل يده فيها مع خروج الجثة في حصول المخالفة و لا بإخراجها مع دخول الجثة في رفع المخالفة أو تخفيفها كان كون اليد في الدار غير محرمة فلا ينافي في وجوب حركتها إليها و فيها مطلقا و به يتضح وجه آخر في الجواب عن الاستدلال المذكور أيضا و إن جعلنا المدار على ما يعد عرفا كونا له فيها كما هو التحقيق فلا خفاء في أنه ليس للعبد فيها إلا كون واحد فإن كان فيها بتمام أعضائه عد كون المجموع كونا واحدا محرما و إن ترك بعض أعضائه كاليد خارجها كان كون البقية كونا واحدا محرما فهما فردان من الكون في مرتبة واحدة من التحريم فتحريك اليد في الفرض المذكور من قبيل التسبب للانتقال من فرد محرم إلى مثله و قد عرفت خلو مثله عن التحريم هذا فإذا ثبت مما حققنا أنهما أمران متغايران جاز أن يتعلق الأمر بأحدهما و النهي بالآخر و خرج عن محل النزاع فلا مطابقة بين المثال المذكور و بين المقام و إن أريد المثال المطابق فليمثل بما لو أمر المولى عبده بخياطة ثوب و نهاه عن التصرف في مكان فخاطه فيه و لا ريب في أنه لا يعد ممتثلا نعم يجوز أن يسقط عنه التكليف بالخياطة حينئذ بأن لا يكون عاصيا بتركها أيضا نظرا إلى حصول الغرض إذا عرفت هذا تبين لك أنه يمكن توجيه كلام المجيب بحمل الكون الذي نفي كونه جزءا من الخياطة على الكون بالمعنى الثاني لأنه مورد النهي فيستقيم كلامه و يسقط به الاستدلال المذكور هذا غاية تحقيق المقام و إن كان كلام كثير منهم لا يساعد عليه و اعلم أنه يتفرع على ما حققناه من أن النهي عن الكون في مكان لا يقتضي النهي عن مطلق التصرف فيه لا عقلا و لا عرفا أحكام كثيرة متفرقة في أبواب الفقه منها أن من نذر أن لا يكون في مكان أو نهاه عنه من يجب عليه إطاعته شرعا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست