responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 128

بواسطة إيجاد الفرد فيجب الفرد من باب المقدمة و لا ينافيه تعلق الحرمة به أيضا من باب المقدمة نظرا إلى كونه مقدمة للمحرم لأن الواجب إنما يتوقف في الوجود على فرد ما و هو كلي لا على فرد بخصوصه كالفرد الشخصي المحرم لكن حيث لا محيص عن التزام وجوب الأفراد الخاصة للتوصل بها إليه على التخيير و البدلية العقلية نخص الوجوب بغير الفرد المحرم و لا ينافي المطلوب لإمكان التوصل إلى الواجب بالمقدمة المحرمة بأن يكون الإتيان بها مسقطا للتكليف بغيرها لحصول الغرض من التوصل إلى الواجب و اعلم أن هذا الدليل كما ترى يتفرع على القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج و الفاضل المعاصر لم يفرعه عليه نظرا منه إلى ما نقلناه عنه في بحث تعلق الأمر بالطبيعة و قد بينا هناك فساده و من هنا يظهر أيضا ضعف مقالة الحاجبي حيث أجاز أيضا الاجتماع و احتج عليه بأن مورد الأمر و النهي متغايران مع مصيره إلى أن الأوامر إنما تتعلق بالأفراد دون الطبائع معللا بامتناع تحققها في الخارج اللهم إلا أن يلتزم بأن العقل يحلل الفرد الخارجي إلى فردين يتعلق الأمر بأحدهما و النهي بالآخر و فيه ما لا يخفى و الجواب عن هذه الحجة ظاهر مما مر فإن الطلب على ما بينا مما لا يعقل تعلقه بالطبيعة من حيث هي و لا من حيث وجودها في الذهن بل من حيث وجودها في الخارج و هما متحدان فيه فيكون مورد المطلوبية و المبغوضية واحدا شخصيا على ما مر بيانه مع أن الحجة المذكورة يشتمل على الخلل من وجوه أخر لا يكاد يخفى على المتأمل الثاني لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في اجتماع الأمر و النهي لما صح أن يتصف شي‌ء من العبادات بالكراهة و التالي باطل بالنص و الإجماع بيان الملازمة أنه لا مانع من الاجتماع إلا التضاد و هو لا يختص بالوجوب مع الحرمة بل يتأتى فيه و في الندب مع الكراهة أيضا فإن الأحكام الخمسة كلها متضادة فكما يعتد في العبادة المكروهة بتغاير جهتيها حيث إن رجحانها من حيث الذات و مرجوحيتها من حيث الخصوصية فليعتد به في المقام أيضا لظهور أن هذا القدر من التغاير ثابت فيه فيتعين فيه القول بالجواز أيضا فإن ضدية الحرمة للوجوب كضدية الكراهة له و للندب و الجواب أن الكراهة إن فسرت بمعنى مطلوبية الترك مع عدم المنع من الفعل فلا نسلم اتصاف شي‌ء من العبادات بها لامتناعه عقلا و النص الدال عليه مأول و الإجماع المدعى عليه ممنوع و إن فسرت بمعنى آخر أو وصف بها أمر خارج عن العبادة ارتفع التنافي بينها و بين مطلوبية الفعل فلا يكون في اجتماعهما معها دلالة على المطلوب و قد يستدل على امتناع اتصاف العبادة بالكراهة بالمعنى الأول بأنها لو اتصفت بها فلا يخلو إما أن يترجح فعلها على تركها أو يترجح تركها على فعلها أو يتساويا فعلى الأول لا يتحقق الكراهة و على التقديرين الأخيرين لا يكون المفروض عبادة عبادة لزوال الرجحان الذي به قوام العبادة و لعدم التمكن من قصد القربة بها لعدم ترتبها عليها و إلا لامتنع الحكم بزوال رجحانها لأن جهة كونها مفيدة للقرب إليه تعالى جهة حسن لا يكافئها ما عداها من الجهات مع مشاركة الثاني منهما للأول في استلزامه عدم الكراهة و أجاب عنه الفاضل المعاصر بأن النهي إن تعلق بالعبادة باعتبار ذاتها كقراءة الحائض فلا إشكال لأنا نلتزم حينئذ بمرجوحية فعلها و رجحان تركها و لا حاجة فيها إلى تكلف و إن تعلق بها باعتبار وصفها فلنا أن نلتزم برجحان الفعل و مرجوحيته و لا منافاة لأن للفعل اعتبارين من حيث الماهية و من حيث الخصوصية فهو بالاعتبار الأول راجح و بالاعتبار الثاني مرجوح فإن كان مما له بدل كالصلاة في الحمام فلا إشكال لأن النهي عن الخصوصية لا يستلزم طلب ترك الماهية فنختار إيقاعها في غير هذه الخصوصية و إن كان مما لا بدل له كالصوم في السفر و النوافل المبتدئة في الأوقات المكروهة فنقول قضية النهي عنها غلبة جهة المرجوحية الناشئة عن الخصوصية على الرجحان الثابت لماهية العبادة و رفعها إياه فيكون الفعل مرجوحا عريا عن المثوبة كما يدل عليه ما ورد من أنهم (عليهم السلام) كانوا يتركون تلك العبادات و ينهون شيعتهم عنها و لو لا ذلك للغا النهي عنها و كان عن أمر مباح أو راجح و هو قبيح و المعتبر في العبادة رجحان الماهية دون الخصوصية إذ لا دليل عليه و أما قصد القربة فلا نسلم أنه يتوقف على حصولها و إلا لما صح أكثر عباداتنا التي لا توجب قربا و لا يترتب عليها ثواب أصلا إن لم نقل‌

بترتب العقاب عليها نظرا إلى عدم حضور القلب و الالتهاء عنها و أما أنه لا يجوز مع ذلك ترك الواجب منها فإنما هو لحماية الحمى و حسم سبيل تسويل النفس و الشيطان فيما هو العمود لفسطاط الدين فإن أكثر أحكام الشرع من هذا القبيل كتشريع العدة لحفظ الأنساب مع أنه لا يدور مداره و لعله يكفي في قصد القربة و صحة العبادة كون المأتي به صورة العبادة إذا تجرد عن الموانع الشرعية مع أن قصد التقرب كما يكون بمعنى طلب المثوبة و الوصول إلى رحمته تعالى كذلك قد يكون بمعنى موافقة الأمر أي كون المأتي به من أفراد الطبيعة المأمور بها و إن لم يكن مأمورا به من حيث الخصوصية على أنا نقول إن لم يصح قصد التقرب به من حيث الطبيعة أو الخصوصية يصح قصده من حيث كونه متعبدا أو داخلا في زي المتعبدين و هذا أمر ثالث غير الأمرين السابقين بل نقول لا يستحيل عند العقل أن يقول المولى الحكيم لعبده أريد منك هذه الطبيعة و أريد أن لا توجدها في ضمن هذا الفرد أيضا لكن لو عصيتني و أوجدتها فيه لعاقبتك لمخالفتك إياي في كيفية الإيجاد لا لأنك لم توجد مطلوبي و هذا معنى مطلوبية الطبيعة الحاصلة في ضمن الفرد و لا غبار عليه إذ الأمر المنهي عنه خارج عن العبادة فيصح قصد التقرب باعتبار الإتيان بالطبيعة لا بشرط الحاصلة في ضمن الفرد لا بإتيانه لها في هذا الفرد الخاص المنهي عنه و سمي هذا الوجه بالسر المحجوب هذا محصل كلامه و منقح مرامه نقلناه عنه من عدة مقامات أقول و يتوجه عليه النظر في مقامين الأول فيما بنى عليه من مرجوحية العبادات المكروهة التي لا بد لها و هو مما لا يخفى فساده على ذي مسكة ضرورة أن العبادة تتوقف على الطلب و هو لا يجامع المرجوحية كما مر و ما ادعاه من رجحان الطبيعة من حيث هي غير مجد بعد التزامه بوقوعها من المكلف على وجه المرجوحية لمكان الخصوصية إذ الكلام‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست