responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 12

نقول إنما يبحث في العلم عن أجزاء الموضوع و جزئياته من حيث كونهما أجزاء أو جزئيّات له ليصحّ رجوع تلك المباحث إلى البحث عن الموضوع و من هنا يتبيّن أن بحث علماء المعاني مثلا عن وضع الأمر و النهي يمايز بحث علماء الأصول عنه من حيث تمايز الموضوعين لأن علماء المعاني يبحثون عن الأمر و النهي المطلقين و الأصولي إنما يبحث عنهما من حيث كونهما مقيدين و إن أهملوا التصريح بالحيثية تعويلا على الظهور و على هذا القياس بحثهم عن أدوات العموم و المفاهيم و ما أشبه ذلك فإن المطلق المأخوذ بوصف إطلاقه يغاير المقيّد المأخوذ بوصف تقييده و إن كان هناك تمايز باعتبار تمايز حيثية البحث أيضا و بعد اعتبار الحيثية المذكورة فيها يرجع الموضوع في تلك المباحث إلى ما ذكرناه ثم كون الأمور المذكورة جزء من الكتاب و السّنة إنما يصحّ إذا جعل الكتاب عبارة عن مجموع الألفاظ المدلول عليها بما بين الدفتين و السنة عبارة عن مجموع الأخبار المنقولة و أمّا إذا جعل الكتاب عبارة عن القول المنزل للإعجاز و السّنة عبارة عن قول المعصوم أو ما قام مقامه كانت تلك الأمور جزئيات له قطعا و أما ما ذكر من أن المطلق جزء من المقيّد فليس بسديد بل التحقيق أنه نفسه و إن غايره في وصف اعتبار التقييد معه و عدمه نعم لو اعتبر التقيد جزء من المقيّد كان جزء منه كما ذكر هذا و أما بحثهم عن حجية الكتاب و خبر الواحد فهو بحث عن الأدلة لأن المراد بها ذات الأدلة لا هي مع وصف كونها أدلة فكونها أدلة من أحوالها اللاحقة لها فينبغي أن يبحث عنها أيضا و أما بحثهم عن عدم حجية القياس و الاستحسان و نحوهما فيمكن أن يلتزم بأنه استطرادي تتميما للمباحث أو يقال المقصود من نفي كونها أدلة بيان انحصار الأدلة في البواقي فيرجع إلى البحث عن أحوالها أو أن المراد بالأدلّة ما يكون دليلا و لو عند البعض أو ما يحتمل عند علماء الإسلام و لو بعضهم أن يكون دليلا فيدخل فيها و فيه تعسّف فإن قيل المسائل التي تذكر في الأدلة العقلية هي بنفسها أدلة عقلية فيلزم أن يكون الموضوع من المسائل قلنا الدّليل العقلي عبارة عن المفردات العقلية كالاستصحاب و أصل البراءة و المسائل عبارة عن إثبات حجّيتها و وجوب العمل بها فلا محذور القول في المبادي اللغوية تقسيم اللفظ الموضوع إما أن يتحد في الاعتبار أو لا و على التقديرين إمّا أن يتحد المعنى الموضوع له أو لا فإن اتحد اللفظ و تعدد المعنى فإن تعدد الوضع فمشترك و إن كانت الأوضاع ابتدائية بأن لم يلاحظ في بعضها مناسبة للآخر و لا عدمها و إلاّ فإن لوحظ في الثاني مناسبة للأول فمنقول تعيينيّ أو تعيّنيّ و الثاني مسبوق بالتجوز إن لم يكن النقل من المطلق إلى المقيّد أو من العام إلى الخاص و إلا فمرتجل و قد يترك القيد الأخير في حد المشترك فيتناول المرتجل و قد يقتصر فيه على مجرد تعدد الوضع فيتناول المنقول أيضا و هذا أقرب إلى الاعتبار إلاّ أن المعروف هو الأول و إن لم يتعدد الوضع فالوضع عام و الموضوع له خاص و إن تعدد اللّفظ و اتحد المعنى و كانت الدلالة من جهة واحدة فالألفاظ مترادفة و إن تعددا فمتباينة و قد يجتمع بعض هذه الأقسام مع البعض و يفرق بالحيثية ثم اللفظ إن لم يقبل نفس تصور معناه الشركة فجزئي و إلا فكلّي متواط إن تساوت فيه الأفراد و إلا فمشكك و التواطي و التشكيك يعتبران تارة بالقياس إلى صدق المعنى و تحققه و أخرى بالقياس إلى الدلالة و صدق اللفظ و مرجع التشكيك في الأول إلى الاختلاف في الشدة و الضعف و يقابله التواطي بالاعتبار الأول و يستند في الثاني تارة إلى الاختلاف السابق لكنه لا يطرد في موارده فإنه لا ينصرف إطلاق السّواد و البياض عرفا إلى أشدّ أفرادها و أخرى إلى غيره كالاختلاف في الأشهرية و الأكملية و الأوفقية بالإرادة و لو بحسب مقام التخاطب و يقابله التواطي بالاعتبار الثاني فاتضح أن النسبة بين الاعتبارين عموم من وجه و الأوفق بمباحث الألفاظ هو الثاني ثم اللفظ إن استعمل فيما وضع له و اعتبر من حيث إنه كذلك فحقيقة و إن استعمل في غيره لعلاقة فمجاز و الحقيقة تنسب إلى ما ينسب إليه واضعها من حيث إنه واضعها إن لغة فلغوية أو عرفا فعرفية أو خاصة شرعية أو غيرها و إنما اعتبرنا الحيثية و احترازا عما لو وضع المتكلم الفقيه مثلا لفظا في الكلام أو الفقه فإنه بعد الاستعمال لا يعدّ حقيقة فقهيّة على الأول و لا كلامية

على الثاني لانتفاء الحيثية و إن حصلت النسبة و ما يقال من أن الحقيقة تنسب إلى واضعها فضعفه يعرف ممّا ذكرناه و كذلك المجاز ينسب إلى ما تنسب إليه حقيقته و اعلم أن التقسيم إلى الكلي و الجزئي إنما يلحق اللفظ باعتبار نفس معناه المطابقي في الذهن بقبول الصدق على كثيرين و عدمه و ظاهر أن الوصف به كذلك يقتضي كون المعنى بحيث يمكن ملاحظة العقل إيّاه بنفسه و هذا إنما يجري في الأسماء التي تستقل بالدلالة على معانيها المطابقية دون الحروف لأن مداليلها معان آلية يمتنع ملاحظة العقل إيّاها بنفسها و إن أمكن ملاحظتها بوجهها فصحة وصفها بالخصوصية و الجزئية بهذا الاعتبار كما سيأتي في تقسيم الوضع و غيره لا ينافي ذلك و دون الأفعال لاشتمالها على النسبة الاستنادية التي هي معنى حرفي و لهذا يمتنع الحمل عليها و دون الأسماء التي تتضمن معنى الحرف كأسماء الإشارة و الضّمائر و الموصولات فإن أسماء الإشارة موضوعة للذات المشار إليها و هو معنى ملحوظ في نفسه سواء اعتبر أمرا عاما أو خاصّا مع الإشارة الحسّية المأخوذة آلة لتعرف حال المشار إليه و كذلك الضّمائر موضوعة للغائب أو المخاطب أو المتكلم مع صفة الغيبة أو الخطاب أو التكلم المأخوذة باعتبار كونها آلة لتعرف أحوال موصوفها و كذلك الموصولات تتضمّن الإشارة إلى مداليلها المتعيّنة بصلاتها و هو معنى حرفي كما

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست